قرار محكمة النقض رقم 97
نص القرار التفصيلي
انتزاع عقار من حيازة الغير شهادة الشهود سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم )م . ب ( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ عن الاستاذ بتاريخ 2019/01/22 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 201901/17 في القضية ذات العدد 2018/468، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ائه تضامنا الغير لفائدة المطالب بالحق المدني )ش .م .ف ( لورغة في شخص مدنيا قدره 100.000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها ف التنفيذ والتعويض الى 50.000 درهم إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ الندالئيار التقرير يالمكلف القضية المب لللكده الذذانة وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعبة في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لمذكرة بيان اسباب النقض المدلى بها من العارض بواسطة دفاعه الاستاذ )ع٤( المحامي بفيئة فاس بإمضائه والمقبول للترافع امام محكمة النقض ( والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا شان سيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الاساس القانوني و انعدام التعليل ذلك ان الهيئة ناقشت القضية ليس هي التي تداولت في القرار ونطقت بهءكماان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبين العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي واستبعدت شهادة شهود الملتمس بحجة انها ناقصة وغير مكتملة ومضبوطة وغير منسجمة مع بعضها البعض ولم تبين اوجه ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها على القرار واقتنعت بشهادة شهود المرحلة الابتدائية باعتبارها منسجمة مسترسلة علما ان الشاهد )أغ تناقض في شهادته بجلسة 2018/05/10 عندما صرح تارة ان ارض النزاع كان يرعى بها المتهمون وافراد الدوار والجهة المشتكية ليصرح وبنفس الجلسة بان المتهمين
يتصرفوا فيها لا بالحرث ولا بالرعيء يضاف ذلك تناقضه مع ما صرح به الشاهد )ل ، وكذا التناقض الوارد بين شهادة كل من لشهب عبدالحق والمحفوظ البخدودي والمحكمة بكل ذلك لم ترتكز في قرارها على اساس سليم وعرضته للنقض والابطال حيث ان المحكمة مصدرة القرار لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من اجل المنسوب اليه، واستندت في ذلك الى شهادة الشاهد )أغ ، الذي اكد بيمينه بانه ذهب ليحرث رض النزاع فمنعه المتهم ومن معه { والذين يسبق لهم التصرف فيهاء من ذلك وان الجهة المشتكية التي تتصرف فيها منذ سنة 1976، والى شهادة الشاهد )ل٠ع( الذي اكد بيمينه ان الارض موضوع النزاع تستغلها المشتكية بالزرع منذ القدم وانه عاين واقعة المنع من طرف المتهم ومن معه والى شهادة الشاهد ) م . ب ( الذي اكد بيمينه انه عندما بادر الى حرث ارض المشتكية منعه مجموعة من افراد الدوار وان المتهم ومن معه _ كانوا من بينهم , وان المشتكية هي من تتصرف في ارض النزاع لمدة 15 سنة تقريبا تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعددضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض الا من حيث التعليل وابرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال ثبوت حيازة المطالبة بالحق _ المدني لأرض النزاع وقيام المتهم ومن معه بمنعه من حرثهاءعلما ان التعدد كلان في حد ذاتهما عنصري قوة ووسيلتين من وسائل الانتزاع المحددة الفصل اعلاه القرار المطعون فيه لم تخالف مقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية دامت قد ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به . من خلال شهادة الشهود المستمع اليهم ابتدائيا )أغ وعأ وامب( واستبعادها لشهادة شهود اللائحة بماها ذلك من سلطة تقديرية في الاكحذالسماهه المت لاعذى امفيدافي النزاع وترك ما دونه وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير اساس . لأجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.