النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 7١140

رقم القرار 7١140
تاريخ القرار 20 يناير 2021
الغرفة الغرفة الجنائية
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بإعادة النظر سبب انعدام التعليل مفهو لئن كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون فإن ما تعنيه بهذا الخصو ص هو عدم الجواب عن الوسيلة من وسائل الطعن المستدل بها أو انعدام التعليل وأما المناقشة القانو نية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر باس املك للقانو ن بناء على العريضة المرفوعة دى محكمة النقض من طرف المسمى )ن . ع ل( بواسطة الأستاذة )ل٠ح) البيضاء المقبولة للترافع أمام المحكمة المذكورة والمؤرخة في 2020/7/9 المؤدىالعنهاكة والراميةة إلى إعادة النظر في القرار الجنحي عدد 35 الصادر بتاريخ 2020/01/08 عن الغرفة الجنائية القسلمة السابعا انبقذه المحكمة في الملف لنسظ الجنحي متذدد رقم .2019/7/6/16730 و والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطر بتاريخ 2018/11/08 ثي القضية ذات العدد .2018/1696 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الا بتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح استهلاك المخدرات ) الأقراص والحيازة والنقل والحيازة غير المبررة للمخدرات ومحاولة الاتجار في الأقراص المخدرة بعد إعادة التكييف بخصوص جنحة الاتجار في الأقراص المخدرة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 1.092.300 درهم مع الإجبار في الأدنى وبمصادرة الأقراص المخدرة لفائدتها مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى خمس )05( سنوات حبسا نافذا وبرفع الغرامة إلى مبلغ 20.000 درهم الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به فى القضية

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 7١140

الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 فى الملف - الجنحي رقم 2020/7/6/8114

درة

وبعد الاطلاع على المذكرة التكميلية المدلى برا وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبو ل شكلا في الموضوع : في شأن السبب المعتمد لإعادة النظر المتخذ من نقصان التعليل ذلك أن محكمة النقض وهي تبت في طلب النقض المقدم من طرف العارض لم تبين ما إذا كانت محكمة الاستئناف قد طبقت القانون بموجب قرارها القاضي برفع العقوبة الحبسية إلى 5 سنوات والرفع من الغرامة بحيث إنها لم تعلل قرارها برد رفض الطلب بما يوازي قانونيته _كفايته لاعتبار القرار الصادر عنها مطابق للقانون كماأنها من جهة أخرى اعتبرت تعليل محكمة الاستئناف تعليلا سليما حين أخذت بما انتهت إليه هاته الأخيرا لعقوبه إلى خمس سنوات بعلة أنه تبين لها أن الفعل الثابت في حق العارض هو اتجا محاولة الاتجار استنادا إلى ما أوضحته قرارهاء كما أنها تظهر أن تعليل ليل غير موافق ما يستوجبه القانون من الحجة - البيان لا الافتراض التخمين ٦ ما يفيد كون العارض م يتجه إلى مدينة طنجة لجلب الأحذية الرياضية المستعملقة كمغأن إخفاقه في جلبها لعدم توفر البائعين له هاته الأحذية على سلع جديدة لا يجدمأي سند لتأكيد واقعة العكس وأن اعتباره تاجرا للمخدرات متكمه النقذ وليس محاولا للتجارة فيها وفق ما ذهبت إليه لمحكمة الابتدائية يجعل القرار القاضي بر رفض طلب النقض مشوب بالتعسف في استعمال التأويل التفسير للقانو ن المقضي به وبالتحليل الخاطئ للفصول 1-2-3-5 و8 من ظهير 1974 المادة 279 من مدونة الجمارك . وأنها ما سايرت منطق وتعليل محكمة الاستئناف في تقرير العقو بة الحبسية بالشكل المحدد منها مبرر للشطط في استعمال السلطة الممنو حة لهاته الأخيرة وسببا مبررا لإعادة النظر ما دام أن العارض أكد على أن حسن نيته اضطرته أن يخدم أصدقاءه يستجيب لمطلبهم دون مقابل وأن عدم توافق تواجده من مشترين له البضاعة المحجوزة ولا ثبوت واقعة الاعتياد على البيع والشراء من أجل الاتجار ولا توفر عناصر أخرى تظهر عكس تصريح العارض تفند الاتهام القائم في حقه باتجاره في المخدرات وقيام واقعة محاولة الاتجار وتطبيق العقو بة التي ارتأت المحكمة الابتدائية مناسبتها للفعل المنسو ب إليه مما يبقى معه القرار ناقص التعليل يستوجب التصريح بإعادة النظر فيه مع إلغاءه والحكم من جديد بنقضه طبق لما ذكر أعلاه

حيث لئن كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادر ة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب عن الوسيلة من وسائل الطعن المستدل بها أو انعدام التعليل وأما المناقشة القانو نية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر . حيث إن السبب المعتمد على النحو المعددض عليها مجرد مجادلة مناقشة في تعليلات محكمة النقض والتي اعتبر =رت من خلالها أن مسألة تقرير العقو بة بين حديها الأدنى والأقصى يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من طرفها _ بالتالي فإن ما ورد بالسبب لا يشكل حالة من حالات إعادة النظر مما يتعين معه عدم قبو له و =التصريح بر رفض الطلب من أجله قضت بر رفض طلب إعادة النظر المقدم من طرف المسمى )ن .ع ل( ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بهذه المحكمة بتاريخ 20200108 في القضية ذات العدد 2019/7/6/16730، وبإرجاع مبلغ الو _ديعة لمودعها وحكمت على صا يف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائي بعد وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض باط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة _المستشارين عزز زهران مقررا لطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! يف وعلي عطوش وبحضور المحامي اللعجام السيدا عبلمعالعذيز بوعيمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركرلكي قض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة