النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 115

رقم القرار 115
تاريخ القرار 20 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 115 الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 ني الملف - الجنحي رقم 2019/2/6/18511

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض - عدم النعي على القرار _ المطعون فيه أثره إن ما اثاره الطاعن لا اثر له على موضوع النازلة وان ما تضمنته الوسيلة يتعلق بتنفيذ العقوبة والتي ولا تأثير لها البتة على قيام الجريمة من عدمه مما تكون معه الوسيلة غير مجدية

الة الملك وظبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم )ب . ش ( بمقتضى تصريح افضى بتاريخ 2019/6/4 لدى كتابة ضبط محكمقكلاستئنافيه بتازة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بهالبتاريخ /2019/05/3ً0 فيقالقضية ذات العدد 2019/2606/50 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه بشهر واحد حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 1000 درهم من أجل القتل الخطأ وبغر امة نافذة قدرها 500 درهم من أجل عدم ملائمة السرعة وتحميله الصائر مجبرا في الادنى ومصادرة الكفالة لفائدة الخزينة العامة إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة ببيان اسباب الطاعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذان )ج٠ع و)يءع المحاميان بفيئة المحامين بتازة والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض .

شان وسيلتي النقض الاولى والثانية مجتمعتين والمتخذة اولاهما من خرق الفصول 652/650/648، من قم ج ذلك ان القرار المطعون فيه وبالرغم من إدانة الطاعن من أجل جنح فقط وان القرار الاستئنافي القاضي بتاييد الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2008/2606/582 قد صدر بتاريخ 2008/04/24 اي انه ساعة قيام الطاعن بالتصريح بالتعرض فقدكانت العقوبة الجنحية قد تقادمت لمرور اكثر من اربع سنوات عن صدور القرار المتعرض عليه ويبقى ما اثير من دفع بخصوص التقادم سليم وكان على القرار ان يصرح برفض الطلب لتقادم العقوبة وان ما استندت عليه المحكمة لرد الدفع من مقتضيات الفصل 156 هكذا دون توضيح الاطار القانوني فضلا على ان التقادم يكون بالنسبة للمصاريف القضائية لا العقوبة المحكوم بها وهوما يعتبر معه غير سليم وعرضة للنقض . والمتخذة ثانيهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان رد المحكمة بخصو ص الدفع بالتقادم حينما جعلت بيان التحمل رقم 156 يحل محل الفصول القانونية دون المناقشة لما اثير والتأكد من توافر حالة التقادم يجعل القرار قاصر وموجب للنقض . لكن حيث انما اثاره الطاعن موضوع النازلة وان ما تضمنته الو = سيلة يتعلق بتنفيذ العقوبة والتي ولا تأثير ريمة من عدمه مما تكون معه الوسيلة غير مجدية

قضت برفض طلب النقض المقدم امة الظنينة ب ش ضد القرار الصادر عن غرفة المجبس الأعلى للسليية الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بتازة ضد القرارا الصادر كمة عنها بتاريخ 2019/05/30 القضية ذات العدد 2019/2606/50 بإرجاع مبلغ الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة طهري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة