النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 71

رقم القرار 71
تاريخ القرار 20 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 71 الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 فنغ الملف الجنحي رقم 2020/2/6/9477

نص القرار التفصيلي

عقوبة سلطة المحكمة تفريدها

إن مسالة تفريد العقوبة المناسبة للفعل الجرمي المرتكب وتحديدها بين حديها الاقصى والأدنى ترجع لسلطة المحكمة التقديرية حسبكل قضية طبقا للمادة 141 من القانون الجنائي . الة الملك وظبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه الأستاذ )مس لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/03 والرامي إلى نقض القرار الصادر المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/26 المملكة المغربية القضية عدد 2019/2606570 والقاضي مبدئيل بتاييده الحكم ئإلابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من أجل ما نسب اليه والحكم عليه مننأجل مخالفة عدم التحكم بغرامة نافدة قدرها 500 درهم وتوقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة سنة مع الزامية خضوعه على نفقته لتكوين خاص التربية على السلامة الطرقية مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها عليه من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 10000 درهم واحتساب مدة توقيف رخصة السياقة من تاريخ السحب الفعلي إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد معحمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ ) م ٠س ( المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .

شأن وسائل النقض الاولى المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه والثانية والثالثة والرابعة المتخذة من خرق القانون خاصة مقتضيات المادة 92 و172 و173 _186 من مدونة السير مجتمعة ذلك ان القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي وتبنى علله واسبابه والذياي الحكم الابتدائي / اعتبر بأنه استنادا إلى محاضر الضابطة القضائية التي يوثق بمضمنها إلى ان يثبت العكس . . . فان الطاعن قد خالف المقتضيات القانونية المنظمة للسير وانه كان السبب المباشر والوحيد في وقوع الحادثة وفي وفاة الضحية . والحال ان محضر الضابطة القضائية يحسم فيما تضمنه من وقائع بان الطاعن هو من تسبب في الحادثة ولا ما يفيد بانه خالف قوانين ونظم السير لأنه يكن بإمكانه القيام بأية مناورة لتجنب الاصطدام الذي تسبب فيه على أساس ان هدا الاخير هو من صدم شاحنة الطاعن من الخلف بشكل مفاجئ هذا من جهة اولى. ومن جهة ثانية وثالثة فان ادانة الطاعن من أجل عدم التحكم والقتل بدون عمد غير مبني على وقائع حقيقية على أساس ان تلك الشروط المتطلبة فيكل سائق طبقا للمادة 92 من مدونة السير كانت متوفرة لدى الطاعن وقت الحادثة وثابتة من خلال الوقائع التي عاينتها الضابطة القضائية وضمنتها في محضرها وعززتها بياني . والتي اي الوقائع ليس فيها ما يفيد بان الطاعن أخل بمقتضيات المادة 92 المذكورة ولا باي مقتضى قانوني اخر بل بالعكس فقدكان في حالة بدنية تحت تأثير الكحول ا9 التخدير ا9 مستعملا ادوية ممنوعة السياقة ب ولا في حاجة إلى النوم ( حسب ظروف الحادثة كما هي مسطرة بمحذ ضا ابطة القضائية فان الطاعن فوجئ بالصدمة من الخلف لما تحرك من مكانه والصدمة الخلفية حدثتافي منطقة يصعب على السائق مراقبتها وانه حتى لو شاهد من قبل الضحية وهو قادم نحود ه بسرعة مفرطة مات كان بإمكانه القيام بأية مناورة متكمة النفض لتفادي الاصطدام ( لان جميع المناورات التي يمكن القيام بها في تلك الوضعية لن تكون مجدية وكانت ستؤدي لا محالة إلى حوادث اخرى نظرا لضيق الطريق وتواجد راجلين اخرين عين المكان . .٠ ما يعنيان الطاعن لم يكن هو المتسبب في الحادثة بل الضحية هو الذي تسبب الحادثة التي توفي بسببها وبالتالي فلامجال لأعمال المادة 172 من مدونة السير في هده النازلة ومن جهة رابعة فان عدم ملاءمة اعمال مقتضيات المادة 172 من مدونة السير النازلة يستتبع بالضرورة عدم اعمال مقتضيات المادتين 173 _186 من نفس القانون لان ادانة الظنين بمقتضيات المادة 172 من مدونة السير فيه خرق للقانون طبقا لما تم بيانه اعلاه وبالتالي وتبعا لذلك فان معاقىة الطاعن بمقتضيات المادتين 173 و186 المشار اليهما انفا يؤدي إلى خرق القانون فلامجال لأعمالهما ايضا لعدم توفر شروط تطبيقهما اعتبارا للترابط الموجود بين هاتين المادتين والمادة 172 اعلاه وبناء عليه تكون المحكمة المطعون في قرارها ما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من أجل ما نسب اليه ومعاقبته عن ذلك تكون قد

جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومشوبا بسوء الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وابطاله لكن حيث أن المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية اعطت لمحكمة الموضوع صلاحية تكوين قناعتها من وسائل الاثبات ما عدا الاحوال التي يقضي فيها القانون خلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم . كماان انه وطبقا للمادة المادة 141 من القانون الجنائي فان مسالة تفريد العقوبة المناسبة للفعل الجرمي المرتكب وتحديدها بين حديها الاقصى والأدنى ترجع لسلطة المحكمة التقديرية حسبكل قضية . لذلك فان المحكمة المطعون في قرارها لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن وتبنت علله وأسبابه قد استندت ذلك على ماثبت لهامن وثائق الملف وما تضمنه محضر الضابطة القضائية من تصريحات خاصة تصريح المتهم الدي افاد فيه بانه بعدما تجاوز الشطر الاول من شارع بوركدام وبلغ الشطر الثاني منه شعر باهتزاز خفيف للشاحنة ثم بعد ذلك شاهد عبر المرأة الارتدادية قائد الدراجة النارية وهو مرمي على الارض وأكد بانه يشاهد قبل ذلك الدراجة النارية ولا يعرف من اي اتجاهكان قائدا اتيا منه وهو التص - الذي ىتخلصت منه تلك المحكمة اخلال الظنين بمقتضيات قانون السير خاصة المادتين 172 و92 مدونة السير اللتين تفرضان على كل سائق مركبة ان يكون محتاطا متبصر وم جميع التزامات السلامة والحيطة المقررة القانون وان يتأكد خاصة من دون الحاق أضرار بمستعملي الطريق الاخرين بسبب ابعاد مركبته خاصة وانه الطاعن كان بصدد تجاوز ملتقى للطرق . الظرف المكاني الذي يفرض عليه اتخاذ مزيد منلاعلن الءالحذر والألحتياط ذلك ماكان سندا للمحكمة فيما - 0٥ لقضانىة انتهت اليه من إدانة وعقوبة في حق الطاعن ) وكلمذلك في إطار ما لتلك المحكمة من سلطة تقديرية تقييم الوقائع المعددضة أمامها وفي تفريد العقاب المناسب للفعل الجرمي ( ولم تخرق القانون شيء ( وجاء قرارها مرتكزا ومعللا تعليلاكافيا والوسائل مجتمعة على غير أساس . لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من الطاعن مصطفى ابو الفلاح بصفته متهما ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/26 القضية عدد 2019/2606/570 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في أدنى امدد القانوني وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وفاطمة بوخريس بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة