النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3350

رقم القرار 3350
تاريخ القرار 14 يناير 2021
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة الصادر بتاريخ 14 يناير 2021 ني ائلف التجارى عدد 2020/1/3/73 دفع بسبقية البت - تحقق شروطه أثره مادام أن القرار الاستئنافي المستند إليه يقع إلغاؤه بالطرق القانونية وخلافا م تم النعي به، فقد صدر بين نفس الخصوم وبنفس الصفة ) الطالب والمطلوبة . وأن الشيء المطلوب هو _ نفس ما سبق طلبه ) واجبات الكراء ; وأن الطلب مؤسس على نفس السبب ) عقدي الكراء ( . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأخذها بما سبق الفصل فيه تكون قد أعملت صحيح مقتضيات الفصل 451 من قانون ألالتزامات والعقود إلى جانب الفصل 450 من _ نفس القانون وطبقتهما أي مقتضى قانوني . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون لمتنكة التغرببة بناء على مقال النقضا المودع بتأاريخ و2لم4ا929 2يمن طرف الطالب المذكور حونه بواسطة نائبه الأستاذ عبد السلام ) ص ( الرآمي اإنى نفض القرار رقم 3350 الصادر بتاريخ -08 07-2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8232/2044 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله تتميمه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 12-11-2020 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10-12-2020 أخرت لجلسة 31-12-2020، ثم لجلسة 14 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 25

91

وبعد المداولة

طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة خديجة )ك تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها اكترت من الطالب لحسن )ب ( والمطلوب حضورها الزهراء )ب( الفيلا الكائنة بطريق عنترة رقم 24 القنيطرة لاستغلالها كمؤ سسة تعليمية وأ سست عليها أصلا تجاريا وبتاريخ 13-11-2012 فوتت جميع حصصها بنسبة 45 % للمسمى علا الدين )ز( ونسبة 45 % للمسمى نورالدين ) ب( ونسبة 10 % للمسماة حنان ) ب ( وقامت بإخبار المدعى عليهما بهذا التفويت كما عملت على التشطيب على اسمها من السجل التجاري باعتبارها ممثلة قانونية لشركة ")م٠٠٠٠ كم ( وتم تقييد الممثلين القانون =نيين الجدد حيث تم تجديد العقد معهم من طرف المدعى عليهما وذلك بالرفع من مبلغ السومة الكرائية . وبتاريخ 19-6-2015 تم تفويت جميع الحصص من جديد للمسماة زينب )ن( التي أصبحت الممثلة القانونية للشركة المذكورة . إلا أنه بتاريخ 18-04-2017 فوجئت بإنذار موجه إليها من طرف المدعى عليهما يطالبانها بمقتضاه بأداء مبالغ مالية على اعتبار أنها ضامنة للشركة المذكورة والحال أن يد طبقا للفصلين 1120و1155 من ق ل ع; ملتمسة الحكم برفع ضما لانتهاء مدة الكفالة مع ترتيب الأثار القانونية عن ذلك مع جعل المسما بؤولة الوحيدة اتجاه المدعى عليهما وبعد صدور حكم قضى باختصاص الت للبت النزاع والجواب في الموضوع والتعقيب قضت المحكمة التجارية برفض الطلسلذعرببه ستأنفته المدعية وبعد الجواب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت مفججديد برفع للضمان اخديجقيةاك لأداء مبالغ الكراء لفائدة المستأنف عليهما موضوع عقود الكراء المبرمةا المقهما وتحميلها الصائر بقرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن وسيلتي النقض بفروعهما : حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصول 230 و451 و452 و461 من ق ل ع، وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى أنه ٧ قضى برفع ضمان المطلوبة لأداء واجبات الكراء يكون قد ألغى الالتزام المتفق عليه ودون موافقة الطرف المقرر لمصلحته وفي غير الحالات المقررة قانونا خاصة وأنها تمسكت بكون تغيير الممثل القانوني لا يؤدي إلى انقضاء الكفالة باعتبار هذا التغيير لا ينصب على شخص المدين شركة ) م٠٠٠ ٠ كم ( التي ظلت المكترية كماأن القول بأن استقالة الممثل القانوني يؤدي إلى انقضاء عقد الكراء وبالتبعية عقد الكفالة يعتبر قولا غير مقبول وخارق للفصل المذكور أعلاه لكون عقد الكراء لازال ساريا ومنتجا لأثره رغم تغيير الممثل القانوني .

92

كما أنه بالرجوع إلى العقد الذي يخص الطالبة يتبين أن طرفيه يقيدا الكفالة بأي شروط تتعلق بتفويت الأسهم أو ببقاء المطلوبة كممثلة قانونية بل إن الالتزام جاء واضحا في كونها مسؤولة عن أداء واجبات الكراء المترتبة بذمة المكترية شركة ")م٠٠٠٠ كم وأن أي مساس بمقتضيات العقد يعتبر خروجا عن إرادة الطرفين الواضحة وأن القول بأن استقالة المطلوبة من تمثيل الشركة يؤدي إلى توقف عقد الكراء وانقضا الضمان هو تفسير خاطئ لأنه لا يوجد بالعقد ما يفيدأن ضمانهاكان مقرونا بصفتها ممثلة قانونية . وبذلك فتوجه المحكمة فيه تحريف للعقد وخرق للفصل 461 من ق ل ع كذلك فإن المحكمة مصدرته أثارت تلقائيا حجية _ الشيء المقضي به دون أن يتمسك من له مصلحة في إثارته ٠ والمطلوبة باكتفائها بمجرد الإشارة في مقالها الا ستئنافي بكونها تدلي بالقرار يعد مخالفة لاجتهاد محكمة النقض من اشتراط أن يكون التمسك صريحا وبذلك تكون المحكمة قد خرقت الفصل 452 المذكور . أيضا القرار المطعون فيه اعتمد جية التى يمنحها القانون للشيء المقضي رغم عدم توافر جميع عناصرها من طراف الموضوع ووحدة السبب ذلك أنه يجب أن تكون الدعوى قائمة بين منهم وعليهم بنفس الصفة والقرار المستدل به من المطلوبة وجه ضدها الدعوى الحالية فبصفتها الشخصية أي كفيلة . وهو ما تمسك الطالت دلى بما بجلسة 2019-06-03 غير أن المحكمة تلتفت إلى هذا الدفع ولمستحب العنثروم تشر إليه حتى ضمن وقائعها كما أن القرار عدد 2174 المعتمد عليهب يتبين المنه أنللمنازعة المطلوبة انصبت على كونها تعد ممثلة دتكدهً قانونية للشركة وأن صفتها منتفية لكون المخالطبص بالأداء طبقا لمنطوقه هي الشركة وليس الضامنة والمحكمة مصدرة القرار المذكور تجاوزت موضوع النزاع ناقشت الضمان رغم أنه كان بإمكانها الاكتفا بالقول بأن المطلوبة تعد لها علاقة بالشركة انسجاما مع القرار عدد 2143 المستدل به والذي تجاهلته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالتالي فإن أسباب القرار عدد 2174 التي تتعلق بالضمان ليست لها حجية الأمر المقضي به . ثم أن المحكمة اعتمد تعليل القرار الاستئنافي عدد 2174 الصادر ضد لحسن ) ب ( لمواجهة الطالبة به - هكذا - الشيء الذي يشكل ضررا وخرقا لمبدأ نسبية آثار الأحكام والخلط في اعتماد الحجج المدلى بها من الطرفين والمحكمة باعتمادها عليها تكون قد جانبت الصواب وجاء قرارها غير مرتكز على أساس لعدم توافر شروط الفصل 451 من ق ل ع وإحجامها عن مناقشة حجج الطالب ; ويتيعن لذلك نقض قرارها . أخيرا فإن القرار المطعون فيه جاء فيه أن العلاقة الكرائية توقفت مع المستأنفة بعد استقالتها من تمثيل الشركة واستمرت مع الممثل القانوني الجديد والتي حلت محلها في التزاماتها

93

ومن أهمها أداء ديون الشركة استنادا لعقد الكراء الذي تستفيد منه ليخلص استنادا إليه للقول بانقضاء الضمان . والحال أن العلاقة الكرائية تستمر مع الممثل القانوني الجديد بل ظلت مع شركة )م. ٠ ٠ ٠ كم ( وأن عقد الكفالة يقوم على الاعتبار الشخصي وولا يمكن انتقال الضمان للممثل القانوني الجديد دون موافقة الصريحة للطالب كماأن القرار المطعون فيه ورد به . متبنيا القرار الاستئنافي المستدل به، أن عقدي الكراء المبرمين بين الشركة المذكورة ممثلة بالمطلوبة وبين الطالب والمطلوب حضورها قد توقف مفعولهما بعد استقالتها من تمثيل الشركة مما أدى إلى انقضائهما وانقضاء ضمانتها ". وهذا تعليل يوحي بأن العلاقة الكرائية قائمة بين المكري والممثل القانوني لا بينه وبين الشركة المتمتعة بالشخصية المعنوية وبذلك فتوجه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في غير محله وتعليلها بهذا الخصوص فاسدا وغير مستند على أي أساس قانوني مما يتعين نقضه كماأن الطالب دفع في مذكرته الجوابية على المقال الا ستئنافي بجلسة 2019-6-03 بكون القرارين المستدل بهما صدرا في مواجهة المطلوبة بصفتها ممثلة قانونية واستغلت خطأ الطالب بتوجيه إنذار إليها بصفتها تلك بدل صفتها الشخصية وككفيلة والمحكمة تجب عن هذا الدفع وهي حين لم تفعل واكتفت بالاعتماد على حجية الشيء المقضي امنت لناذلة قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة الق المطعوا فيه عللت ما انتهت إليه قضائها بأن )٠٠ الثابت من القرار الا ستئنافي العدد 217 بتاريخ 24-12-2018 موضوع الملف عدد 2018/1201/1133 المدلى بهالمن قبلالاللمستأنفق والصلدرانين محكمة الاستئناف بالقنيطرة بخصو ص نزاع بينهما حول أداء واجب الكراءا والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب أنه أورد في تعليله أن الشركة المكترية وبعد استقالة المستأنفة أصبح ممثلة قانونية جديدة وهي المسماة زينب ) ن( هذه الأخيرة التي سبق لها بتاريخ 2015-7-27 أن قامت بعرض واجبات كراء المدة من مارس إلى يوليوز 2015 على المستأنف عليه شخصيا وهو ما استجاب له وحرر لها وصلا بالتسليم. مع العلم أن الواجبات المعددضة سابقة من التاريخ على واجبات الكراء المطلوبة بموجب الأمر بالمصادقة على الإنذار المنازع بشأنه . .و أنه ترتيبا لما سلف يتأكدأن العلاقة الكرائية توقفت مع المستأنفة بعد استقالتها من تمثيل الشركة واستمرت مع الممثلة القانونية الجديدة والتي حلت محلها التزاماتها ومن أهمها ديون الشركة استنادا لعقد الكراء الذي تستفيد منه على اعتبار أن انتهاء العلاقة الكرائية مع المستأنفة يؤدي إلى انقضاء الضمان الذي التزمت به طبقا للفصل 1150 من ق ل ع وبالتالي لامجال لمقاضاة المستأنفة من أجل التزام تعد طرفا فيه وبعلم المستأنف عليه المكري وبالتالي فإن الثابت من التعليل المذكور أنه اعتبر عقدي الكراء المبرمين بين شركة ")م٠٠٠٠ كم الممثلة من قبل

94

الطاعنة والمستأنف عليهما توقفت بعد استقالتها من تمثيل الشركة مما أدى إلى انقضائهما وانقضاء ضمانها . وأن القرار السالف الذكر هو بمثابة قرينة قانونية مستمدة من الحجية التي منحها له القانون بمقتضى الفصلين 450 و453 من ق ل ع، والتي تقتضي عدم المنازعة فيما سبق الفصل فيه وتعفي من توفرت له من أي إثبات (( التعليل الذي يتضح منه أن مسألة ضمان المطلو بة لواجبات الكراء سبق عرضها على القضاء من طرف أحد المكريين وفسر استقالة المطلوبة من تسيير الشركة وقبول الطرف المكري لواجبات الكراء المعددض عليه من طرف المسيرة الجديدة انتهاء لضمان المطلو بة . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأخذها بما سبق الفصل فيه تكون قد أعملت صحيح مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود إلى جانب الفصل 450 من نفس القانون وطبقتهما بشكل سليم مادام أن القرار الاستئنافي عدد 2174 المستند إليه وخلافا لما تم النعي به صدر بين نفس الخصوم وبنفس الصفة ) الطالب والمطلوبة ، وأن الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ) واجبات الكراء ; وأن الطلب مؤ سس على نفس السبب ) عقدي الكراء . والمحكمة بنهجها المذكور لم تخرق أي مقتضى قانوني مادام أن القرار المذكو الغاؤه بالطرق القانونية . وبخصوص النعي بخرق الفصلين 230 و461 من ق ل اس المحكمة بمقتضيات عقد الكراء وتجاوزها إرادة الطرفين وتحريفها نه كان يوجه ضد القرار الاستئنافي الذي أقر بانقضاء عقدي الكراء وليس القرار المطعون وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل تعليلا كافيا سليما يخرق أي من المقتضيات المحتج بخرقها الدعلكة الدغرببة والوسائل على غير أساس . المجمس الأعاى للسلطة القضانية محكذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقسض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد رمزي مقسررا ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار ( أعضاء وبمحضر المحامي _ العام السيد رشيد بنانيء وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي

95

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة