النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 7190

رقم القرار 7190
تاريخ القرار 13 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة ظروف التخفيف سلطة المحكمة ما قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديلها إلى الحد الذي ارتأته مناسبا وذلك بعد أن ارتأت تمتيع المتهمين بظروف التخفيف لظروفهما الاجتماعية تكون قد عللت ما قضت به بهذا الخصوص وفق ما يقتضيه الفصل 146 من _ ق ج فجاء قرارها معللا على نحو قانوني وتبقى الوسيلة على غير أساس . باسم جلالة ل٧ى طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفو العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/05/06 تدي كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والر رامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح بتاريخ 2020/04/28 في القضية ذات العدد 2020/916 القاضي مبدئيا بتأييد الحكلمهالنبتدائغربالمحكو بمقتضاه بمؤ اخذة المتهمين )ع .ب( و) س . ر( من أجل مسك المخدرات سوالأقراص | لل اتهلوسة وانقلها تسهيل استعمالها على الغير لذدة والمشاركة في ذلك و معاقبة المتهم رع ٠ب( بثلاث )03( سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرد ها 500 درهم ومعاقبة المتهمة ) سر بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرا ها 500 درهم وأدائها تضامنا فيما بينهما غر امة نافذة قدرها 1384000,00 درهم مجبرة في سنة واحدة حىس نافذا ومصادرة الأقراص المهلو _سة لفائدة الإدارة المذكورة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم برا على المتهم اع٠ب( إلى سنتين حبسا نافذا على المتهمة الثانية )سر إلى عشرة أشهر حىسا نافذا مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى . إن محكمة _ النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عىد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد _العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 7190

الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/7/6/11043

وفي الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستو فية الشروط القانونية شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة المطعوا ن قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من عقوبة في حق المطلوبين في النقض مع تعديلها بخفضها بعدما منعتهما بظروف التخفيف رعيا لظروفهما الاجتماعية إلا أن المحكمة باعتمادها على العلة المذكورة لم يكن تعليلا سليما على اعتبار أن منح ظروف التخفيف وإن كان موكولا لتقدير المحكمة فإن تلك السلطة مقيدة بشرط وهوأن يكون تعليل القرار في هذا الشق تعليلا خاصا على اعتبار أن الظروف المخففة هي شخصية بحتة وأنها لم توضح بشكل خاص ماهية الظروف الاجتماعية التي اعتمادها من أجل جنح ظروف التخفيف فجاء قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال . حيث إنه ما قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديلها إلى الحد الذي ارتأته مناسبا ذلك بعد أن ارتأت تمتيع المتهمين بظروف التخفيف لظروفهما الاجتماعية تكون قد عللت ما قضت بهذا الخصو ص وفق ما يقتضيه الفصل 146 من ق . ج فجاء قرارها معللا على قانو لبهى لة على غير أساس .

قضت برفض طلب النقض المر ن طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة جنح الاستئنا بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/04/28 القضية ذات العدد 2020/916 و بتجميل الخزينةً العامه الصائرمان تبة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة : فاطمة بزوط رئيسة المستشارين : عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! ريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة