قرار محكمة النقض رقم 7190
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 7190
الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/7/6/11043
وفي الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستو فية الشروط القانونية شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة المطعوا ن قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من عقوبة في حق المطلوبين في النقض مع تعديلها بخفضها بعدما منعتهما بظروف التخفيف رعيا لظروفهما الاجتماعية إلا أن المحكمة باعتمادها على العلة المذكورة لم يكن تعليلا سليما على اعتبار أن منح ظروف التخفيف وإن كان موكولا لتقدير المحكمة فإن تلك السلطة مقيدة بشرط وهوأن يكون تعليل القرار في هذا الشق تعليلا خاصا على اعتبار أن الظروف المخففة هي شخصية بحتة وأنها لم توضح بشكل خاص ماهية الظروف الاجتماعية التي اعتمادها من أجل جنح ظروف التخفيف فجاء قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال . حيث إنه ما قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديلها إلى الحد الذي ارتأته مناسبا ذلك بعد أن ارتأت تمتيع المتهمين بظروف التخفيف لظروفهما الاجتماعية تكون قد عللت ما قضت بهذا الخصو ص وفق ما يقتضيه الفصل 146 من ق . ج فجاء قرارها معللا على قانو لبهى لة على غير أساس .
قضت برفض طلب النقض المر ن طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة جنح الاستئنا بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/04/28 القضية ذات العدد 2020/916 و بتجميل الخزينةً العامه الصائرمان تبة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة : فاطمة بزوط رئيسة المستشارين : عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! ريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.