النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 7/91

رقم القرار 7/91
تاريخ القرار 13 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة إثبات الميدان الزجري سلطة المحكمة استخلاص قناعتها إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من الأدلة المعددضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمعكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانوا ن . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى 2020/01/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن بها بتاريخ 2020/01/09 في القضية ذات العدد 2019/3601. القاضي بإلغاء بمقتضاه فيما قضى من إدانة المتهم )ب .ح( من أجل جنحة الاتجار ىدي الحكم من جديد ببراءته منها - تأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من مؤاخذته منمأجقلالحيازة المخدرا ات واستهلاكها وتسهيل استعمالها على الغير بسنة احدة حىس نافدح وغر نافذة قدرها 5000 درهم وبمؤاخذة كل من المتهمين متنمة لذدح )ع .ب ( و)ع لب( من أجل حيازة المخدرات واستهلاكها ومعاقبتهما بأربعة )04( أشهر بسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة مع تعديله بخفض العقو بة الحبسية المحكوم بها على المتهم ) ب . ح( إلى ستة )06( أشهر حبسا نافذا ومع تحميل المتهمين الصائر بالتضامن وجعل الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 7/91

الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/7/6/11080

طبقا للقانون . الشكل : حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستو فية الشروط القانونية في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل ذلك أن المحكمة المطعوا ن فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانة المطلوب في النقض )ب .ح( من أجل جنحة الاتجار المخدرات وقضت من جديد ببراءته من أجلها بعلة انعدام الإثبات في حين صرح تمهيديا بخلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه حين أكد بأنه كلما حصل على كمية من المخدرات يقوم باقتسامها مع المتهم الثاني ) ع ل . ب( هذا الأ خير صرح بأنه مدمن على استهلاك المخدرا ات وأنه كلما احتاج إليها فإنه يتسلم من المطلود ب في النقض الكمية التي يحتاج إليهاء وأن العملية تكررت لثمان مرات ( كماأن الضابطة القضائية حجزت بمترل المتهم بأحد رفوف مترلة على تسع صفائح من المخدرات تزن 700 غرام وأنها كلها دلائل قوية على تعاطيه الاتجار في المخدرات مما يبقى دسرة قرار المحكمة ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال . حيث إن للمحكمة الزجرية الحق قناعتها بالبراءة أو الإدانة من الأدلة المعددضة عليها ولا رقابة عليها ذلك مة النقض إلا فيما هو مخالف للقانوا ن ، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندم فيما قضى به من إدانة المطلوب النقض )بح( من أجل جنحة الاتجار إنكاره لها في سائر المراحل وخلو الملف من أي دليل يمكن الاعتماد عليه لإدانت عملت سلطتها تقييم أدلة الإثبات المعددضة أمامها فجاء قرارها معللا تعليلالكافية وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس . المحلس الأعمى للدسلصه القضائبة معثن أجله

قضت بر رفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/09 القضية ذات العدد 2019/3601 = تحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة المستشارين : عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! ريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة