النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/80

رقم القرار 3/80
تاريخ القرار 2019/12/26
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكر ة المنصو ص عليها المادة 528 من ق م ج رغم مرور _أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ( مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة الملك طىقا اللقانون بناء على طلب النقض المقدم ف المس رف العرش بمقتضى تصريح أفضى لدى كتابة الضبط بمحكمة الا ستئناف ضا 2019/12/30 الرامي إلى نقض القرار الصادر في القضية عدد:29192612/3048 ربتاريخ 2019/12/26 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحقلحملا السلايح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأ شخاص والأموال والتهديد والتحرش الجنسي والسكر العلني البين ومخالفتي السب والشتم وإلحاق خسائر عمدا بمال منقول للغير بستة أشهر حبسا نافذا إن محكمة النقض بعدأن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به القضية وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 3/80

الصادر بتاريخ 13يناير 2021 علف جنائي 2020/3/6/7685

طبقا للقانون ب نظرا للفصل 544 من قانون المسطرة الجنائية بناء على الفصلين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 05- 23 المطبق بظهير 2005-11-23.

حيث إن الفقرة الثانية من الفصل الأخير توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه وحيث إن طالب النقض في هذه القضية أدين من أجل جنحة وم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض في2020-07-06 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وتحميله المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار الحد الأدنى عند الاقتضاء وبه صدر القرار وتلي بالجلسة رالعلنية المنعقد بالتا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن امو رئيسا والمست سفي مقررة ونجيد مصطفى وعبد الناصر الخرفي ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام الرزيوي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك ملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضانية محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة