النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 7/09

رقم القرار 7/09
تاريخ القرار 06 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 7/09 الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2019/7/6/25632

نص القرار التفصيلي

المشار كة في حيازة المخدرات وفي استير ادها وفي تصديرها قناعة المحكمة إن المحكمة المطعون في قرارها عندما اعتمدت في تعليل قرارها بإدانة الطاعن على تصريحاته التمهيدية المفصلة والتي أكد من خلالها أنه يقوم بمساعدة المتهم بإحضار عدة أشخاص للقيام بحمل المخدرات من الشاحنة إلى القوارب المطاطية قصد تهريبها إلى أوروبا ويحمل المخدرات من القوارب المطاطية بعد خروجها من البحر ونقلها على متن الشاحنة وهو عالم بذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية وأنه بذلك يكون قد ساعد وأعان الفاعل الأصلي في ارتكاب جنح حيازة المخدر تصديرها ونقلها والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة تكو قناعتها مما ذكر وأبرزت عناصر جنحة المشاركة كما هي منصوص عليها الفصار 129 الهانو الجنائي فجاء قرارها مؤسسا ومعللا بما يكفي لم يخرق القانون في شيء ما- أثير باسم اجلالةة الملك وطبقا للقانوا ن المجنيس الأعمى للسسلصة القضائية بناء على طلب النقض المرفوع محكطرفلة عاظتهم )٠٤ح( بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/7/29 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/7/22 القضية ذات العدد 2019/2601/540. القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في حيازة المخدرات وفي استير ادها وفي تصديرها وفي نقلها والمشاركة في ذلك والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة واستيرادها وتصديرها ومحاولة تصديرها استيرادها بدون خصة أو تصريح بست )06( ات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30000,00 درهم وبإتلاف كمية المخدرات المحجوزة طبقا للقانون وبمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع الدراجة المائية بيضاء اللون من نوع )٠٠٠( المسجلة تحت رقم )٠٠٠( والمركب السياحي أصفر اللون المجهز بمحرك )٠٠٠( والمسجل تحت رقم )٠٠( لمن له الحق فيهما وبإرجاع جميع الوثائق المحجوزة لمن له الحق فيها بأدائه لفائدة إدارة الجمارك تضامنا مع الغير غرامة مالية نافذة قدرا ها 3.638.805.278,00 درهم الصائر تضامنا والإكراه في الأدنى وبمصادرة لفائدتها جميع وسائل النقل المحجوزة والوثائق

الخاصة بها والزوارق المطاطية والهواتف المحمولة وباقي الأدوات الأخرى المحجوزة وبرفض طلبي إرجاع المحجوز والإذن بإبرام كالة عدلية إن محكمة النقض | بعدأن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث إن طلب النقض رفع وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث أدلى الطاعن بمذكر بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ ) ع٠ع٠ب ق المحامي بعيئة تطوان المقبول للترافع لدى محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المتطلبة في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية . شأن أسباب النقض المت خرق القانون انعدام الأ ساس القانوني نقصان التعليل ذلك أن الطاعن محاكمته بإنكاره وعدم ثبوت التهمة المنسو بة إليه من المشاركة في ذلك ناصر التكوينية لجريمة المشاركة في الو وقائع المنسو بة إليه واكتفت بسرد الوقائع الواردقكعلىطسانه ولم تستخلص منها واقعيا وقانونيا ما يفيد قناعتها الوجدانية بارتكابه ما لسب إليه وما ذهبت إليه قمحكمة الاستئناف في تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة العارض ومعاقبته بالعقوبة آلحب بسلية والغرا امات لا يبر) النتيجة أمام إنكار المتهم سائر المراحل _كان عليها أن تعلن عن بيان الوقائع المعاقب عليها بيانا مفصلا مع إثبات مصدرها وكيفية اقتناعها بها خاصة وأن المسمى ) ج أ أنكر ما جاء من وقائع وأورد اسم الطاعن وار تباطه بسب العمل وليس ما نسب إليه من مشاركته في التهم المسطر في صك اتهام السيد قاضي التحقيق كما أنكر المتهم إتيانه أفعال المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانوا ن الجنائي وأكد أن دوره اقتصر على سياقة سيارة مشغله جلب الحمالة له بأمره من منطقة الشمال بقائه بعيدا عن حيازة أو نقل أو استيراد أو تصدير أو حتى معرفة نوع المخدر المتجر فيه وأن مجرد تخمينه على أن مشغله يشتغل في المخدرات لا ينهض جريمة لما نسب إليه لكونه لم يشارك في أية عملية مخدرا ات ( والمحكمة في قرارها م تبرز النصوص المطبقة ولا العناصر التكوينية للمشاركة كما أوجبها الفصل 129 من القانون الجنائي وم تتبنى التعليل السليم لجنحة المشار كة كما حددها الفصل 129 المذكور أمام نفي المتهم المنسو ب إليه وهي عندما استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة جاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض .

الأدلة

حيث L كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من المعددضة عليها بما فيها محضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمونه ما م يثبت ما يخالفه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما اعتمدت في تعليل قرارها بإدانة الطاعن على تصريحاته التمهيدية المفصلة والتي أكد من خلالها أنه يقوم بمساعدة المتهم )ج.أ بإحضار عدة أشخاص للقيام بحمل المخدرات من الشاحنة إلى القوارب المطاطية قصد تهريبها إلى أوروبا ويحمل المخدرات من القوارب المطاطية بعد خروجها من البحر ونقلها على متن الشاحنة وهوعالم بذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية وأنه بذلك يكون قد ساعد وأعان الفاعل الأصلي في ارتكاب جنح حيازة المخدرات استيرا ادها وتصديرها ونقلها والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة تكون قد كونت قناعتها مما ذكر وأبرزت عناصر جنحة المشاركة كما هي منصوص عليها الفصل 129 من القانون الجنائي فجاء قرارها مؤسسا معدلا بما يكفي لم يخرق القانون في شيء وتبقى الوسائل على غير أساس . من أجله قضت برفض طلب النقض المتهم )٠٤ح( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ٥0 2019/7/22 القضية ذات العدد 2019/540. وحكمت عليه بالمصاريف المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاو ى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيقكا نعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيالأحي الرياض ابالرباطة وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارينمم لطيفقةف آلها اشيمي مقررة ومحمد الضر يف و عبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة