النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1248

رقم القرار 1248
تاريخ القرار 2018/10/15
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة نفقة سلطة المحكمة تقديرها إن المحكمة L اعتبرت أن مبلغ النفقة المحكوم به جد مناسب لأنه في حدود الكفاية مهما كانت حالة المكلف بها معسرة مع أن الطاعن استدل بما يثبت أن دخله لا يتعدى 2700 درهم شهرياء لم تجعل ما قضت به أساساء وجاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها المواد 85، 189 و190 من مدونة الأسرة. نقض وإحالة جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة 2018/12/6 طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة )ح والرامية إلى نقض 899 الصادر بتاريخ 2018/10/15 الملف عدد 1622/2018/253عن محكمة الاستئناف بالرباط المغربية الأعب وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ لدبلمة القضانيه 28 شتنبر 1974 _د- النقض وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلا آحي الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 9

الصادر بتاريخ 05يناير 2021 ني الملف الشرعي عدد 2019/1/2/282

طبقا للقانون . حىت يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية ) ص.ح ( تقدمت بتاريخ 2012/12/27 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة عرضت فيه أن المدعى عليه ) م . ال ( زوجها بمقتضى رسم زواج مضمن تحت عدد 8218 بتاريخ 2002/08/30 ولها منه ثلاثة أبناء : ) ب ( مزداد سنة 2004، وام في 2005، و)آ في 2009، وأن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة بينهما

منه

بسبب كثرة المشاكل سوء معاملته ها واعتدائه المستمر عليها والتمست الحكم بتطليقها للشقاق . وبعد تعذر الصلح بين الطرفين أدلت المدعية بمقال إضافي التمست من خلاله الحكم بتعويض عن الضرر قدره 60000 درهم . وأجاب المدعى عليه أن المدعية ناشز لامتناعها عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع لبيت الزوجية وصدور حكم في حقها بإيقاف نفقتها وأن الابن )ب ( يوجد معه بالمغرب ، والتمس في مقال مضاد تحميل المدعى عليها فرعيا كامل المسؤولية عن الفراق والإشهاد على أنها حازت مبلغ الصداق كاملا وأدائه اليمين على ذلك والحكم بنفي نسب الإبن عنه وإجراء خبرة جينية عليه وإسناد حضانة ابنيه )م و)ب له، وإجراء بحث لتحديد مدة غياب المدعى عليها فرعيا سبب وجودها بالخارج وتحديد مسكنها بالصخيرات ومنع السفر بالمحضونين دون موافقته . ومنحه تعويضا قدره 150000 درهم عن التطليق التعسفي . وبتاريخ 2015/01/06 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة جينية على الابن آ عهدت بها للمركز العلمي للدرك الملكي الذي أنجز المهمة المسندة إليه وأدلى بتقرير ) مؤشر عليه بتاريخ (2015/07/07 خلص فيه إلى ثبوت البنوة البيولوجية بين المدعي فرعيا والإبن )آ. وبعد التعقيب على الخبرة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2015/12/01 بتطلي المدعية من عصمة زوجها طلقة أولى بائنة للشقاق وتمكينها من مستحقاتها الأبناء فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2016/0608 بإبطاا كمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون . وبعد الإحالة انتهاء الإجراءات وإدا النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون صدر الحكم رقم 1248 بتاريخ 2017/04/12 املذ علدد 2016/1607/2154 قضى بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عىيه طلقة أولى بائنة للشقاقعفح وجدللضائيا مستحقاتها الاعلى مبلغ 10000 درهم عن كالئ الصداق و5000 درهم واجب سكن العدة ر وإسناد حضانة الأبناء )م وب وآ إلى المدعية وتحديد نفقتهم في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهم، وواجب الحضانة في 100 مائة درهم شهريا عن كل واحد منهم وواجب سكنهم في 700 درهم شهريا لهم جميعاء والكل ابتداء من 2015/12/01 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعاء وبتحديد يوم الأحد منكل أسبوع لزيارة الأب لأبنائه ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء والنصف الثاني من الأعياد الدينية والوطنية والعطل المدرسية ورفض الطلب المضاد فاستأنفه المدعى عليه وبعد إجراء بحث وتعقيب دفاع الطرفين ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر وحكمت بعد التصدي على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنف تعويضا قدره 20000 درهم وأيدته في الباقي مع تعديله بإسناد حضانة الإبن )ب( للمستأنف وإسقاط نفقته وواجب حضانته المحكوم بهما لفائدة المستأنف عليها وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ست وسائل تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها وفق القانون .

يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث الأولى بخرق مقتضيات المادتين 168 179 والفقرة الأخيرة من المادة 189 من مدونة الأسرة ذلك أن المحكمة أيدت ماقضت به محكمة الدرجة الأولى برفض طلب تحديد مسكن المحضونين بالمغرب في المحل الذي هيأه الطاعن لهما والكائن بتجزئة أونيفا رقم . بالصخيرات وبرفض طلب تضمين قرار إسناد الحضانة منع السفر بالمحضونة )م( خارج المغرب دون موافقته ودون الإشارة إلى هذا الطلب ولا تعليله وأن مغادرة المطلو ب بة أرض الوطن رفقة الإبنين يحرمه من صلة الرحم بهماء ويلحق أضرارا جسيمة . كما أنها تبرز العناصر المعتمدة تحديد النفقة المحكوم بهاء ولم تأخذ بعين الاعتبار تكاليفه وتحملاته التي تنقص من دخله الشهري والمحدد في 2700 درهم شهرياء فضلا عن التزامه بالإنفاق والعناية بالمحضون )ب(، ولم تعتبر حال المطلوبة في النقض لأنها ميسورة وتستفيد من تعويضات من دولة السويد تصل إلى 6600 درهم شهريا وفق ما أقرت استئنافيا بجلسة البحث فضلا عن الأجرة التي تتقاضها عن العمل هناك وأنه لا يمكن لهاأن تستفيد من نفقة وتعويضات الأبناء مرتين والتمس نقض القرار . ويعيبه في الوسيلة السادسة بضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي تحديد أجرة السكن 1700 للأبناء الثلاثة مع أنها أسندت حضانة الابن )ب( لوالدهء ولم تعلل قرارها وم إلى تخفيض أجرة السكن ولم تحدد العناصر التي اعتمدتها تحديد ذلك النقض رقابتها القانونية على هذه العناصر . وأنها أخطأت عند تحديد مكان بيت الزوجية بالخارج هو انتقل نهائيا رفقة المطلوبة والأبناء إلى المغرب ، إلا أن المطلوبة غادرت المغرب من جديد دالوانترقلت إلى دولة السويد بدل دولة الدانمارك التى ددلند كان بها بيت الزوجية وأنه استصدر حكما في مواجهتهاة بالرجوع لبيت الزوجية بالمغرب وحكما بإيقاف نفقتها وأن المحكمة تناقش الوثائق التي استدف بها والتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه حيث صح ما عابه الطالب على القرار ( ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يتعين أن تكون القرارات معللة وأن تجيب المحكمة على الدفوع والطلبات المقدمة بشكل نظامي وإلا اتسم قضاؤها بالقصور في التعليل الموجب للنقض . فبخصوص سكن المحضو ونين فإن البين من أوراق الملف أن الطاعن أدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 2013/10/15 شهد من خلاله المفوض القضائي أن المنزل الكائن بالطابق الأرضي بحي أونيفا رقم الصخيرات صالح للسكن كما أدلى بتواصيل كرائه وتمسك استئنافيا بكونه هيأ المنزل المذكور لسكن ولديه المحضونين كما أكد طلبه بتضمين قرار إسناد الحضانة منع السفر بالمحضونين خارج أرض الوطن دون موافقته . كما أثار أنه مجرد عامل بسيط وأنه يتحمل مصاريف دراسة إبنه )ب( الذي يقيم معه ومصاريف معيشته وعلا جه وتنقله وغيرها إضافة لمساعدة عائلته وأن شهادة الدخل المستدل بها والمؤرخة في 2016/5/27 تفيد أن أجره يقدر ب 2700 درهم شهريا. والمحكمة لما خلصت إلى النتيجة التي انتهت إليها بخصوص سكن المحضونين رغم ما أثاره الطالب وما استدل به، فإنها خرقت المادة 168 الحتج بها والتي تخير

الأب بين تهيئ سكن لأبنائه أوأن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه كماأن عدم جوابها عل طلب تضمين قرار إسناد الحضانة منع السفر بالمحضونين خارج أرض الوطن دون موافقته أنه بموجب المادة 179 من نفس المدونة يمكنها أن تضمن ذلك في قرارهاء يجعل قرارها بهذا الخصوص منعدم التعليل شأنه شأن عدم الرد على أجرة السكن التي تم تحديدها ابتدائيا في مبلغ 700 درهم لثلاثة أولاد وأقرت نفس المبلغ في قرارها رغم إسنادها حضانة الإبن ) ب( للطاعن ودون إبراز العناصر القانو; =نية التي اعتمدتها في التحديد. أما بخصوص النفقة فإنها عللت ما قضت بأن المبلغ المحكوم جد مناسب لأنه في حدود الكفاية مهما كانت حالة المكلف بها معسرةء مع أن الطاعن استدل بما يثبت أن دخله لا يتعدى 2700 درهم شهرياء وأنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 189 من مدونة الأسرة يراعى في تقدير النفقة بالإضافة لدخل الملزم بها وحال مستحقها مستوى الأسعار والأعددف والعادات السائدة الوسط الذي تفرض فيه التوسط وأنه بمقتضى المادة 190 من نفس القانون تعتمد المحكمة تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما مراعية أحكام المادتين 85 189 ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك مما يجعل ما قضت ناقص التعليل وخرقت المقتضيات القانونية المنصود ص عليها في المواد 85ه 1909~189 مدونة الأسرة . ونتيجة لكل ذلك فإنها عرضت قرارها للنقض .

قضت محكمة النقض بنقض حالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفا الميطلوبة من المصاريف صدر بالجلسة للة العلنية ام المنعقدتففار عقدةا بالتار _القخ المذكور وبه القرار وتلي ريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية متذمة بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة