النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 16

رقم القرار 16
تاريخ القرار 2019/10/24
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى الزوجية شهادة الشهود طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة وما بعدها ينعقد الزواج باقتران الإيجاب بالقبول انتفا . موانعه وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق وتوفر باقي شروطه عند الاقتضاء L والمحكمة ردت الدعوى بالعلة المنتقدة دون أن تجيب على دفع الطاعنين بقيام الزوجية بينهما على صداق محدد واشتهارها بين الناس ( والتفتت عن تأكيد الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث بعد أدائهم اليمين القانونية حضورهم حفل الزفاف ولم ترتب الأثر القانوني على ذلك فإنها قد أسا اءت تطبيق المادة 16 من مدونة -وم تجعل لقرارها أساسا وعللته تعليلا ناقصا هو بمثابة انعدامه وعرضته بذلك للنقض نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغربية بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 202912 من اطرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ والرامية إلى نقض القرارك رقم لن592 الصادر بتاريخ 2019/10/24 الملف عدد 2019/1611/793 عن محكمة الاستئناف ببني ملال وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. كماتم تعديله وتتميمه ربناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 16

الصادر بتاريخ 05يناير 2021 ني الملف الشرعي عدد 2020/1/2/47

حجيتها

20

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2018/09/19 قدم الطاعنان ) م وح في مواجهة النيابة العامة والزوجة الأولى للمدعي )ن أ مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قسم قضاء الأسرة -، عرضا من خلاله أنهما تزوجا على سنة الله ورسوله منذ 2018/09/10 على صداق قدره 5000 درهم وأنهما يعيشان تحت سقف وأنه تعذر عليهما توثيق زواجهما ضياع الوثائق الخاصة بالزوج والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما وبعد إجراء البحث في غياب الزوجة الأولى للمدعي التي تخلفت رغم التوصل قضت المحكمة بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2018/1611/1313 بعدم قبول الطلب شكلا لعدم بيان الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج . فاستأنفه المدعيان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بعريضة تضمنت سيلة فريدة وجهت إلى المطلوبتين النقض طبقا للقانون . يعيب الطاعنان القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الجواب على دفع أثاره أحد الطرفين وخرق المادة 16 من مدو كمة قد أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا بعلة أنهما القاهرة التي حالت دون توثيق عقد زواجهماء وأن عدم موافقة الزوجة الأولى ليس عقد إبانه في حين أن الزواج قد تم بينه ما بعد إيجاب وقبول وتسمية صداق وثاب ىهادة لشهود وأن توثيق عقد الزواج ليس شرطا انعقاده وأن نشوز الزوجة الأولى وامتناعهة عفوتنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية حس الثابت من المحضر المستدل دليلم حعلى ارفضها للمعاشرتها قوهو تيما حدا به إلى الزواج بالطاعنة على متكمة ا لنقف سنة الله ورسوله . والمحكمة ٧ التفتت عن ما ذكر وقضت بعدم قبول طلبهما فإنها قد أضرت بمصالحهما وأساءت تطبيق المادة 16 المشار إليها وجاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني والتمسا نقضه حيث صح ما عابه الطاعنان على القرارء ذلك أنه طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة وما بعدها ينعقد الزواج باقتران الإيجاب بالقبول انتفاء موانعه وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق وتوفر باقي شروطه عند الاقتضاء والمحكمة لما ردت الدعوى بالعلة المنتقدة دون أن تجيب على دفع الطاعنين بقيام الزوجية بينهما منذ 2018/09/10 على صداق قدره 5000 درهم واشتهارها بين الناس ( والتفتت عن تأكيد الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث بعد أدائهم اليمين القانونية حضورهم حفل الزفاف ولم ترتب الأثر القانوني على ذلك فإنها قد أساءت تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة المحتج بها وم تجعل لقرارها أساسا وعللته تعليلا ناقصا بمثابة انعدامه وعرضته بذلك للنقض .

21

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وحفظ البت المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد معحمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : لطيفة أرجدال مقررةء وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

22

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة