النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/1402/7142

رقم القرار 2019/1402/7142
تاريخ القرار 24 ذونبر 2020
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة شياع عقار محفظ قسمة جميع المالكين على الشيا جواب مستصحب الحياة المقيد بالرسم العقاري مناقض لادعائه وفاته . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ قضت بعدم قبول الدعوى لتقديمها ضد شخص متوفى قبل رفعها وفق دفعه . رغم أنه لا يزال مقيدا على الرسم العقاري وحياته مستصحبة وجوابه عن المقال مناقض لدعوى وفاته تكون قد بنت قضاءها على غير أساس من القانون . نقض وإحالة باسم لالة الملك للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف المطعو أن الطاعنين تقدمو بمقال أمام المحكمة الا بتدائية بالدار البيضاء بتاريخ ,2018/11/13 يملكون على الشياع بنسبة 26/6 المطلوبين العقار المسمى موضوع الر العقاري عدد )٠٠٠ ، وهوعبارة عن فيلا تتكون من لمعربية طابق سفلي وطابق علوي والكائنة بالدارا البيضاء ولتمسوا القسمة وأرفق المقال بشهادة الملكية تتضمن تقييدا احتياطيا برفع الدعو . وأجاب الزقفك من المطلوبين بأن الدعو ى الحالية غير مقبو لة شكلا لتوجيهها ضد ميت وهو )سك المتوفى بتاريخ 1997/08/26 حسب نسخة من رسم الوفاة المرفقة بجوابه وأن المطلوبين يدلوا بشهادة ملكية محينة وبشهادة الإراثة المفروض إلحاقها بالرسم العقاري لإثبات صفتهم وكدا صفة باقي الورثة المالكين على الشياع والتمس التصريح بعدم قبول الدعو _ى شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضها لسبقية البت وأرفق جوابه بنسخة من رسم الوفاة عدد )٠٠٠(، نسخة من حكم ابتدائي عدد 311 بتاريخ 2014/02/10 في الملف رقم .13/21/1956 ونسخة من قرار استئنافي عدد 4243 بتاريخ 2016/05/30 في الملف رقم 2019/1402/7142 وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 198 بتاريخ 2019/01/30 في الملف رقم 2018/1401/2758 قضى : افي الشكل: بعدم قبول الطلب " استأنفه الطاعنو ن مصممين على طلبهم ( وبعد استنفاد أو جه الدفع = الدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا برده وبتأييد الحكم المستأنف " وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين استدعي المطلوبون ولم يجيبوا

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 636

الصادر بتاريخ 24 ذونبر 2020 فن الملف امدني عدد 2019/4/1/10485

ادعاء الوفاة

شأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعنو ن على القرار خرق المادة 316 من مدونة الحقوق العينية ( ذلك أن الطاعنين امتثلو للمقتضى المذكور وأدخلوا في دعواهم جميع المالكين على الشيا المضمنة أسماؤ هم بالرسم العقاري محلها إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الدعو =رى أقيمت ضد ) س ( الذي توفي سنة 9 1997 = قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب رغم أن العبرة بماهو مقيد بالرسم العقاري في الدعاوى العقارية المتعلقة بالقسمة والمطلوب )س مازال مالكا للعقار المدعى فيه مسجلا بالرسم العقاري مما يعني أن دعواهم قدمت بصفة صحيحة في مواجهة جميع المالكين على الشياع المقيدين بالرسم العقاري مما جاء معه القرار المطعون فيه خارقا للمادة المنو عنها قبله كدا الفصل 375 من قانون المسطرذ ٥ المدنية الفصلين 117 123_ من الدستور مما يوجب نقض القرار . حيث صح ما عابه الطاعن على القرارء ذلك أن جواب مستصحب الحياة المقيد بالرسم العقاري مناقض لادعائه فاته . والمحكمة مصدرا القرار المطعون فيه ما قضت بعدم قبول الدعو ى لتقديمها ضد )سك المتوفى قبل فعها أنه لا يزال مقيدا على سم العقاري و حياته مستصحبة وجوابه عن المقال تكون قد بنت قضاءها على غير أسا س من القانون مما يوجب نقض القرار . وحيث إن حسن سير العدالة يان إحالة القضية على نفس المكمة الهذاما لألسغاربة المجمئس الأعبى للدسلصه القضائية قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعونارفيه بإحالة القضية وطرفيها على نفس لمحكمة لتبت فيها طبقا للقانوا ن وعلى المطلو بين المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى جرايف مقررا . ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع عبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة