قرار محكمة النقض رقم 2019/1402/7142
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 636
الصادر بتاريخ 24 ذونبر 2020 فن الملف امدني عدد 2019/4/1/10485
ادعاء الوفاة
شأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعنو ن على القرار خرق المادة 316 من مدونة الحقوق العينية ( ذلك أن الطاعنين امتثلو للمقتضى المذكور وأدخلوا في دعواهم جميع المالكين على الشيا المضمنة أسماؤ هم بالرسم العقاري محلها إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الدعو =رى أقيمت ضد ) س ( الذي توفي سنة 9 1997 = قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب رغم أن العبرة بماهو مقيد بالرسم العقاري في الدعاوى العقارية المتعلقة بالقسمة والمطلوب )س مازال مالكا للعقار المدعى فيه مسجلا بالرسم العقاري مما يعني أن دعواهم قدمت بصفة صحيحة في مواجهة جميع المالكين على الشياع المقيدين بالرسم العقاري مما جاء معه القرار المطعون فيه خارقا للمادة المنو عنها قبله كدا الفصل 375 من قانون المسطرذ ٥ المدنية الفصلين 117 123_ من الدستور مما يوجب نقض القرار . حيث صح ما عابه الطاعن على القرارء ذلك أن جواب مستصحب الحياة المقيد بالرسم العقاري مناقض لادعائه فاته . والمحكمة مصدرا القرار المطعون فيه ما قضت بعدم قبول الدعو ى لتقديمها ضد )سك المتوفى قبل فعها أنه لا يزال مقيدا على سم العقاري و حياته مستصحبة وجوابه عن المقال تكون قد بنت قضاءها على غير أسا س من القانون مما يوجب نقض القرار . وحيث إن حسن سير العدالة يان إحالة القضية على نفس المكمة الهذاما لألسغاربة المجمئس الأعبى للدسلصه القضائية قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعونارفيه بإحالة القضية وطرفيها على نفس لمحكمة لتبت فيها طبقا للقانوا ن وعلى المطلو بين المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى جرايف مقررا . ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع عبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.