قرار محكمة النقض رقم 2019/7206/521
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 1005
الصادر بتاريخ 19 ذونبر 2020 رالملف الاداري عدد 2020/1/4/3553
100,00 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر ( و بعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمرا ران الجنوب في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/3/01 ذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل عمالة إقليم طرفاية الصائر وبر رفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطلو ب إيقاف تنفيذه في أسباب إيقاف التنفيذ حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته ههذه نائبا عن الدولة المغربية في شخص ئيس الحكومة ووزير الداخلية وعامل عمالة إقليم طرفاية بمقال بتاريخ 2020/10/26 أمام هذه المحكمة التمس من خلال الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1332 بتاريخ 2019/07/10 في الملف قم 2019/7206/342 ضم إليه الملف رقم 2019/7206/521 استنادا إلى جدية _ سائل الطعن بالنقض المضمنة بمقال الطعن ولما قد يترتب عن تنفيذ القرار المطعون فيه المراد إيقاف تنفيذه من أوضاع وأضرار يصعب تداركها مستقبلا بمطالبة الإدارة بأداء مبالغ مالية تقتطع من أموال عمومية وأن ذلك سيؤدي حيل معها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حالة إلغاء القرار المطعون فيه الأمر يتعلق بتسليم بقع أرضية لإقامة مسكن عليهاء وإلى كون حقوق المطلو الأيقاف مصونة لكون التنفيذ سيتم في مواجهة شخص معنوي عام لا يخشى إعساره ولن يترتي العند باي ضرر له، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار المجلس الأعنى للسلمه القضاثية متكمه النفض لكن حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا _ أعلي والمستشارين السادة المصطفى الدحاني مقررا نادية للوسي ء فائزة بلعسري عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.