النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/7206/521

رقم القرار 2019/7206/521
تاريخ القرار 19 ذونبر 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة إيقاف التنفيذ مبرراته يتعين التصريح برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى اجعه أعلاه أن المطلو ب عبد الجواد أيوب /201805 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين ٠( بمدينة طرفاية استنادا إلى محضر الاجتما المنعقد بتاريخ 2016/03/01 ىة لأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية نعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور ئيس المملكة المغرببع الجماعة ور رئيس قسم التعمير والبيئة لعمالة طرفايت ذأنفهذاة الاجتما أسفر عن التزام عمالة طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بالتجزئة المذكورة بذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم )٠٠٠( حسب الثابت من اللائحة الاسمية المرفقة بمحضر الاجتماع موضحا بكون هذه الاتفاقية جاءت تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنو ب المملكة وأنه بعد مرزر حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور وبالرغم من انتهاء أشغال التهيئة بالتجزئة تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها رغم مراسلتها في الموضوع عدة مرات مضيفا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة في وجه العموم ( وأنه من المتعارف عليه أن 'من التزم بشيء لزمه" وبالتالي يكون ما التز مت العمالة جاعلا مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقو د ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرد _ها 1000,00 درهم والتنفيذ المعجل على شركة العمرا =ران بتسليمه البقعة الأرضية رقم )٠٠٠( بتجزئة )٠٠٠( بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرا ها

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 1005

الصادر بتاريخ 19 ذونبر 2020 رالملف الاداري عدد 2020/1/4/3553

100,00 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر ( و بعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمرا ران الجنوب في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/3/01 ذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل عمالة إقليم طرفاية الصائر وبر رفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطلو ب إيقاف تنفيذه في أسباب إيقاف التنفيذ حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته ههذه نائبا عن الدولة المغربية في شخص ئيس الحكومة ووزير الداخلية وعامل عمالة إقليم طرفاية بمقال بتاريخ 2020/10/26 أمام هذه المحكمة التمس من خلال الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1332 بتاريخ 2019/07/10 في الملف قم 2019/7206/342 ضم إليه الملف رقم 2019/7206/521 استنادا إلى جدية _ سائل الطعن بالنقض المضمنة بمقال الطعن ولما قد يترتب عن تنفيذ القرار المطعون فيه المراد إيقاف تنفيذه من أوضاع وأضرار يصعب تداركها مستقبلا بمطالبة الإدارة بأداء مبالغ مالية تقتطع من أموال عمومية وأن ذلك سيؤدي حيل معها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حالة إلغاء القرار المطعون فيه الأمر يتعلق بتسليم بقع أرضية لإقامة مسكن عليهاء وإلى كون حقوق المطلو الأيقاف مصونة لكون التنفيذ سيتم في مواجهة شخص معنوي عام لا يخشى إعساره ولن يترتي العند باي ضرر له، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار المجلس الأعنى للسلمه القضاثية متكمه النفض لكن حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا _ أعلي والمستشارين السادة المصطفى الدحاني مقررا نادية للوسي ء فائزة بلعسري عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة