قرار محكمة النقض رقم 683
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 683
الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2020 لملف الإداري . عدد 2018/1/4/1937
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4001 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 2017/7208/143 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة نادية للو _سي مقررة المصطفى الدحاني فائزة بلعسر ; يء وعبد الحق اخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .
المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.