النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 683

رقم القرار 683
تاريخ القرار 17 شتنبر 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة إيقاف التنفيذ قرار استئنافي لما كان البين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض . إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك طبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 29 نونبر 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تم توظيفه بجماعة نجاحه في مباراة ولوج سلك التكوين الأ ساسي للإعلاميين استفاد من هذا سنوات تمتد من 2009/09/15 إى غاية 2013/06/20 بناء على ترخيص لمتابعة هذا ذا ملتكو ين من لدن إدارته الأصلية وموافقة وزارة الداخلية لدكر ببد باعتبارها الجهة الوصية وقد اتمت تسوية وضعيتهه اكمتصرف السلم 10 و سبق له بتاريخ 2016/05/02 أن تقدم بطلب لر ئيس الجماعة قصلنقكينه من التعو يضات اليومية برسم التدريب . ظل دون جواب وأن الاجتهاد القضائي استقر على القول بأحقية المستفيدين من التكوين هذه التعو يضات ملتمسا الحكم بتسوية ضعيته المالية وذلك بصرف التعو يضات القانو نية المستحقة له عن فترة التكوين التي قضاها بمدرسة علوم الإعلام بالرباط خلال الفترة الممتدة من 200909/15 إلى غاية 2013/06/20 مع تحميل المدعى عليها الصائر ( وبعد جواب رئيس جماعة )م( استيفاء الإجراءات صدر الحكم بتسو ية الوضعية المالية للمدعي ( ذلك بصرف التعويضات القانو نية المستحقة له عن فترة التكوين التي قضاها بمدرسة علوم الإعلام بالرباط خلال الفتر ` ة الممتدة من 2009/09/15 إنى .2013/06/20 استأنفته الجماعة المدعى عليها )طالبة إيقاف التنفيذ فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالبة طعنت فيه بالنقض وأثارت بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار . حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 683

الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2020 لملف الإداري . عدد 2018/1/4/1937

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4001 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 2017/7208/143 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة نادية للو _سي مقررة المصطفى الدحاني فائزة بلعسر ; يء وعبد الحق اخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .

المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة