النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/4/7/3359

رقم القرار 2021/4/7/3359
تاريخ القرار 07 فبراير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - ممارسته مرتين - أثره . إن الطعن في الأحكام لا يمارس إلا مرة واحدةء وماكان الثابت من وثائق الملف أن موروث الطالبين سبق أن تقدم قيد حياته بطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي صدر بشأنه قرارا قضى بنقضه فإن إعادة طلب الطعن بالنقض فيه من طرف ورثة الطاعن المذكور يعد تكرارا لطلب سابق وممارسة للطعن رتين مماكان معه مآل الطلب عدم قبوله

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رفم 4/22

الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023 الملف العقاري رقم 2021/4/7/3359

لالة الملد وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة 2029/12/09 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذان ) مصطفى لوابنلد سية حسن والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 1111 الالصادر ابتاريخ 2016/10710 الملف عدد : 15/1178. د_7 النفض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات _ المحامي العام السيد عاتق المزبور . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . إن الطعن في الأحكام لا يمارس إلا مرة واحدة ولماكان يستفاد من وثائق الملف أن موروث الطالبين لحسن بواسطة محامييه ال مصطفى وابن )س حسن تقدم قيد حياته

بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2016/12/22 يطعن بمقتضاه في قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 1111 الصادر بتاريخ 2016/10/10 في الملف عدد: 15/1178 فتح له ملف عدد 2017/3/1/748 الصادر فيه قرار عدد 3/46 بتاريخ 2019/01/22 قضى بنقض القرار المطعون فيه فإن إعادة طلب الطعن بالنقض فيه من طرف ورثة الطاعن المذكور يعد تكرارا لطلب سابق وممارسة للطعن مرتين مماكان معه مآل الطلب عدم قبوله لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف . به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة : عبد الله الفرح مقررا أمينة زياد فتيحة بامي عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة السيدة كاتبة الضبط نوال العبودي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكدة النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة