قرار محكمة النقض رقم 2019/4/7/7408
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
3/19
الصادر بتاريخ 17 فبراير 2023 ني الملف العقاري رقم 2019/4/7/7408
طبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض 2019/05/29 من طرف طالب النقض لدمدما أعلاه ٢0 المذكور الرامي إلى نقض م القرار اعدد 92ط2 الصادي عن محكمة الاستئناف بتطوان في 2019/01/14 في الملف رقم 201541401/59 ض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ : ;2023/01/17 وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة : 17 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح تقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حىت يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان 2019/01/14 في الملف رقم 2015/1401/59 أن المدعي عبد العزيز تقدم
بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بتطوان يعرض فيهما أنه يملك القطعة الأرضية الكائنة بتجزئة الصباح 34 التابعة لبلدية سيدي المنضري حي الطويلع المحل المدعو قنا الحمام " ذات الرسم العقاري عدد 39513/19 رقم 34 تبلغ مساحتها 1 آرا و34 سنتيارا حدودها موصوفة بالمقال . وأن المدعى عليهما محمد ومصطفى )ش يملكان قطعة غير محفظة تجاور قطعته أقاما فوقها بناء بعد اقتطاعهما لجزء من أرضه يقدر ب 27 م2 وضمها إلى قطعتهما منذ سبع سنوات مما تسبب له في حصول نقص في مساحة قطعته التي أصبحت 113 مترا مربعا وأنه لم يعلم بذلك إلا عندما أراد بيعهاء إذ _ أصبح ملزما بتصحيح الرسم العقاري ليتناسب مع المساحة المتبقية ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بالتخلي عن الجزء المقتطع من قطعته الأرضية وتسليمه له شاغرا بعد إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض عن المدة التي حرم فيها من استغلال الجزء المقتطع والخسائر التي تكبدها نتيجة حرمانه من بيعه أجاب المدعى عليهما بواسطة ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى لكون المدعي صرح مقاله أنه فوت القطعة الأرضية حتياطيا رفض الدعوى لأن القطعة موضوع النزاع آلت إليه عن طريق الهبة وقام حصوله على تراخيص لم يكن ليحصل عليها لو تكن الوضعية العقارية لقط تقدم المدعى عليه بطلب إدخال الغير الدعوى . وبعد الحكم بإجراء انتد اخبير حمو)ه وإنجازها والتعقيب عليها واستنفاد الإجراءات المسطرية قضت عكمة امدعى علي مصطفى )ش بأدائه للمدعي عبد العزيز )و ( تعويضا قدره 125000 الدرهماع لعن الجذء المقتطع من قطعته الأرضية ذات الرسم دجلل العقاري عدد 39513/19 الكاني بتجزئة الصباح عالتابعة لبلدية سيدي المنصري الطويلع المحل المدعو )قح( ورفض باقي الطلبات . استأنفه المحكوم عليه مصطفى )ش ( مثيرا في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني لاستناده على خبرة أنجزت بشكل غير صحيح لكون الخبير يقم بمسح قطعته لمعرفة مساحتهاء وإنما قام بمسح قطعة المستأنف عليه والحالكان عليه القيام بمسح القطعتين معا ملتمسا إجراء خبرة مضادة بواسطة خبير مختص في الهندسة كما أن الحكم المستأنف فاسد التعليل لرد طلبه الرامي إلى إدخال الغير في الدعوى بعلة أن طلب الإدخال يعد قرينة على صحة إدعاء المدعي مع أن إدخال المدخلة في الدعوى يرمي من ورائه تقرير مسؤوليتها في ضمان الشيء المفوت له، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإجراء خبرة مضادة بواسطة خبير في الهندسة وإدخال فاطمة عبد الرحمان ) خ في الدعوى وإحلالها محله أداء التعويض وبعد الحكم بإجراء خبرة انتدب ها الخبير مصطفى )ب ( وإنجازها والتعقيب عليها ثم الحكم بإجراء خبرة تكميلية انتدب لها نفس الخبير أدلى المستأنف عليه عبد العزيز )و باستئناف فرعي التمس فيه تأييد الحكم المستأنف في مبدئه تعدينه بالرفع
من المبلغ المحكوم له به إلى 000 170 درهم والحكم على المستأنف الأصلي بأدائه 30.000 درهم ومبلغ 30000 درهم تعويضا عن حرمانه من استغلال الجزء المقتطع من أرضه وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى من رفض طلب إدخال المدخلة في الدعوى والحكم بعدم قبول هذا الطلب ( _تأييده في الباقي مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به عن الجزء المقتطع من قطعة المستأنف عليه ذات الرسم العقاري عدد 39513/19 الكائن بتجزئة الصباح التابعة لبلدية سيدي المنضري الطويلع المحل المدعو )قح( الى مبلغ )130000( درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن وسيلة النقض الأولى وحيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون ذلك أن المحكمة المصدرة انتدبت الخبير مصطفى )ب( ثم قضت بإجراء خبرة تكميلية أسندت لنفس الخبير والحال أنه كان يجب انتداب خبير آخر لان الخبير المنتدب سوف يؤكد نفس نتيجة خبرته الأولى فضلاعن أن هذا الخبير يتقيد بالنقاط التوجيهية الواردة في قرار انتدابه ولا بأي أسس علمية وقانونية عند تحديد ثمن المتر المربع سيما مع وجود تقدر دارة رائب علاوة على أنه تم اعتماد ثمن المتر في الوقت الراهن رغم أن البنا 98 مؤكدا أنه اشترى 154 م2 ولم يتجاوز بناؤه هذه المساحة وأن هناك تطابقا بنايته وما بيده من رسم وأنه لم يقم بأي اقتطاع مما يعرض قراره للنقض . لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرة وتقييم الأدلة والحجج المعددضة أمامها واستخلاص منها ما تنتهي إليه فيسقضائهاد بمادفي ذالكة نتائج التحقيقات المنجزة في القضية شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من آلناحيتاين ىتلنق ألواقعية والقانونية والبين من وثائق الملف ومستنداته كما تم عرضها أمام قضاة الموضوع أن المطلوب ادعى أن المطلوب اقتطع جزءا من عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 39513/19 يقدر ب27م2 وهو ما أجاب عنه المطلوب بأن العقار الذي يوجد فيه آل إليه عن طريق الهبة وشيد فوقه بناء بعد حصوله على الرخص التي تسمح له بذلك من طرف الجهات المختصة والمحكمة المطعون في قرارها م٧ قضت بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعديله برفع التعويض المحكوم به على الطالب لفائدة المطلوب من مبلغ 125000 درهم إلى مبلغ130000 درهم عن الجزء المقتطع من عقار _ المطلوب مستندة إلى ما خلصت إليه الخبرة الأصلية والتكميلية المنجزتين من طرف الخبير مصطفى )ب ( واللتين خلص منجزهما إلى أن عقار المطلوب اقتطعت منه مساحة تقدر ب 20 م2 ضمها لعقار الطالب مقترحا قيمته في مبلغ 170000 درهم. تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تحديد التعويض المناسب للجزء المقتطع من عقار المطلوب من خلال
الموازنة بين ما انتهى إليه الخبير المنتدب خبرته الأصلية والتكميلية . ولم تخرق القانون والوسيلة عديمة الأ ساس . في شأن وسيلة النقض الثانية وحيث يعيب الطالب على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنه أدخل البائعة الأصلية الدعوى لضمان الشيء البيع لان بنايته تتطابق وما بيده من رسم التملك ولم يقم باقتطاع أي جزء من عقار المطلوب وإذاكان هناك من اقتطاع فإن مسؤولية ذلك تتحمله المدخلة المذكورة إلاأن المحكمة تلتفت لمقال الإدخال ولم ترتب عنه ما يلزم قانونا مما يعرض قرارها للنقض . لكن حيث إنه وخلافا لما تم التمسك به في الوسيلة فإن الثابت من محاضر الجلسات الصحيح شكلاأن المحكمة عملت على استدعاء المدخلة في الدعوى لجلسة 2018/10/22 فأرجعت الاستدعاء الموجهة إليها بملاحظة تعذر إيجاد عنوان _فتم تعيين قيم في حقها ومن جهة أخرى فإن المحكمة المطعون في قرارها لم٧ قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إدخال الغير في الدعوى قبول المتعلق بهذا الخصوص لتقديمه من طرف غير _ذي صفة لتقديمه من طر شتري مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع من جهة وغير قائمة على
قضت محكمة النقض الفج الالعلكة لالشغدا طالب النقض المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة : عبد الله الفرح مقررا أمينة زياد فتيحة بامي عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.