النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2015/7208/423

رقم القرار 2015/7208/423
تاريخ القرار 16 يدليوز 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة تسوية وضعية مبرر اتها . إن العلم اليقيني القاطع بسلوك مسطرة الفصل 75 مكرر حقه وما ترتب عنه من قرار العزل وعدم الطعن فيه داخل الأجل القانوني يعني انقطا أية علاقة للمعني بالأمر بعد انتها أجل الطعن المذكور بالجماعة المعنية والمحكمة ٧ استخلصت عدم صحة طلب أداء الأجر وتسوية ضعيته لعدم استناده على أساس ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه قضت برفض الدعوى تكون قد ركزت قضاءها على أساس ( وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا رفض الطلب ا طقا للقانوا ن حيث يؤخذ من و وثائق الملف المطعه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب ) خ ٠م( تقدم بتاريخ 20131009 بمقال أمام المحكمقللايارية بمراكش عرض فيه أنه سبق له أن عين كعون مصلحة مؤقت بتاريخ 989/4/01الأبالمجلس لالبلديلجمعة سحيم حيث تم ترسيمه بتاريخ 1997/08/07 وإلحاقه بالجماعة القروية لمول البركي النبقاريخ 1998/09/01 إلى أن تم توقيفه عن العمل من طرف الجماعة الملحق بها منذ نونبر 2003 دون مبرر قانوني ( وأنه تقدم أمام نفس المحكمة في مواجهة الجماعة المذكورة من أجل تسو ية ضعيته الإدارية والمالية من تاريخ توقيفه عن العمل فصدر حكم قضى برفض الطلب استنادا إلى إدلا الجماعة المدعى عليها بقرار صادر عن المجلس الجماعي لجمعة اسحيم بتاريخ 2005/07/04 قضى بوضع حد لإلحاقه لدى جماعة مول البركي ابتداء من 2003/10/14 وإعادة إدماجه بسلكه الأصلي ببلدية جمعة اسحيم موضحا أنه لم يتوصل بهذا القرار ملتمسا الحكم بتسوية _ضعيته الإدارية والمالية كذا بإرجاعه إلى عمله مع صرف مرتبه منذ شهر نونبر 2003 وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بمراكش بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي ابتداء من 2003/10/14 ووضعيته المالية من شهر نونبر 2003 بحكم استأنفه المجلس البلدي لجمعة اسحيم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بقرارها عدد 1147 الملف الإداري رقم 2015/7208/423 الذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 2/583 بتاريخ 2018/07/12 ثي الملف رقم 2018/2/4/4105. و بعد الإحالة وتمام الإجراءات

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 534

الصادر بتاريخ 16 يدليوز 2020 ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/6110

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمرا راكش بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الدعو ى وبإبقاء الصائر على رافعها بمقتضى القرار المطعون فيه النقض . في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها ملغية الحكم المستأنف لم تجبه عن الدفع المثار من طرفه بعد الإحالة بمقتضى المذكر التعقيبية المدلى بها بجلسة 2019/05/02 المتعلقة بكون الغرفة الإدارية وقعت في خطأ ٧ اعتبر ت أنه صدر في حقه قرار بالعزل وكان على علم يقيني به ولم يطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل القانوني في حين أنه كان فقط على علم يقيني بالشروع في تطبيق مسطرة العزل االفصل 75 مكرر من خلال توصله بالإنذار وجوابه عنه ولم يصدر أي قرار بالعزل في حقه ما دامت الإدارة تقاعست عن مواصلة المسطر نتيجة استجابته للإنذار الموجه إليه وما يثبت صحة ذلك هو سبق تقديمه طعنا بالإلغاء ضد تقرير إداري وليس قرارا إداريا الموجه من الجماعة الملحق بها إلى جهاعته الأصلية اعتقادا منه أن هذا التقرير هو قرار يجوز الطعن فيه وليس مجرد تدبير تمهيدي الإدارية بمراكش بمقتضى حكمها عدد 168 بتاريخ 2010/12/16 الملف 2009/3/ بعدم قبول الطعن ( كما أنها - أي المحكمة - وقعت في تعليل قضائها بعد أن أشارت بالصفحة 3 بأنه : " وباستقراء تصريحات ممثل الجماعة المسة المشار أعلاه والتي أكدتها في مستنتجاتها على ضوء جلسة البحث يتبين ما يلي : 1- أن ستأنف علبه يعزل من وظيفته 2- أن عدم تسوية لددلكة المغربية الوضعية الإدارية والمالية ناتج عناعدم التنسيق بيل مشغلته الأصينية والجماعة الملحق بها والتي ظلت محتفظة بقرار وضع حد لإلحاقه ابتداء من 2009/1044 إلى غاية 2013/06/26، وهو ما يعني أنه يرتكب أي خطأ يمكن أن يعتبر معه تاركا لوظيفته أو رافضا لأداء المهام المكلف بها حتى يمكن مجابهته بمقتضيات المادة 67 من قانون المحاسبة العمو مية في حين قضت بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي برفض طلبه استنادا إلى ما أشارت إليه في الصفحة الرابعة من قرارها من أنه كان على علم بقرار عزله ولم يطعن فيه داخل الأجل القانوني والواقع من خلال رثائق الملف أن القرار الوحيد الصادر في حقه هو القرار القاضي بوضع حد لإلحاقه وإعادة إدماجه بجماعته الأصلية والذي لم تتوصل هذه الأخيرة إلا بتاريخ 2013/06/26 رغم صدوره بتاريخ 2003/10/14 أي أن هذا القرار ظل مختفيا و حبيسا طيلة 10 سنوات وهو الذي أوقع الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الخطأ كان على محكمة الإحالة الاستجابة إلى طلبه بإجراء بحث للتأكد من واقعة عدم صدور أي قرار بالعزل في حقه وتحقيق فرضية علمه اليقيني كما خلصت إلى ذلك المحكمة الإدارية في المرحلة الأولى من كونه لم يعزل من وظيفته وعرضت بذلك قرارها للنقض .

لكن حيث إن محكمة الاستئناف وتقيدا منها بالنقطة القانونية نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه من أجلها لما عللت قضاءها بأنه لئن كانت الإدارة طبقا للفصل 75 مكرر من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية أن تتخذ قرار العزل في حق الموظف الذي يتخلى إراديا عن عمله دون مبرر فإن تفعيل هذا القرار يتوقف على التحقق من ثبوت واقعة التخلي الإداري عن العمل وسلوك شكليات جوهرية تتمثل في الإنذار الذي يشكل الإجراء الأ ساسي لمسطر ترك الوظيفة وأنه ما كانت واقعة ترك الوظيفة ثابتة لا ينازع فيها المستأنف عليه كماأنه لم ينازع كون الإدارة قد طبقت في حقه مسطرة العزل بعد أن أكد بمقتضى مذكر ته التعقيبيه بتاريخ 2019/04/17 توصله بالإنذار وجوابه عنه وهو ما أقر به بموجب سالتين الاستعطافيتين المقدمتين من طرفه إلى كل من المجلس القروي لمول البركي و والمجلس البلدي لجمعة سحيم بنفس التاريخ أي في 2015/02/17 واللتين التمس بمقتضاهما من كلا لمجلسين المذكورين التجاوز عن خطإه و والتراجع عن تطبيق مسطر العزل في حقهء مما يعنيه ذلك من علمه اليقيني القاطع بسلوك مسطر الفصل 75 مكرر في حقه وما يترتب عنها من عزله غير أنهر يطعن في قرار عزله هذا داخل الأجل القانوني ما يعني انقطاع أية علاقة له بعد انتها بالجماعة المعنية سواء بتعيينه أو إلحاقه لتستخلص عن عدم صحة ية ضعيته لعدم استناده على أساس ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأز =اى قضت بر رفض الدعو ى وجاء قرارها مبنيا على أساس , ومعللا تعليلا كافيا على غير ساس . الهذاكا لألسجلابة المجن الأعلى للسبلمة القضانية قضت محكمة النقض بر رفض الطلب . معكمة النفض وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي رئيسا _ المستشارين السادة المصطفى الدحاني مقسررا أحمسد دينية نادية للوسيء فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة