قرار محكمة النقض رقم 2015/7208/423
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 534
الصادر بتاريخ 16 يدليوز 2020 ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/6110
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمرا راكش بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الدعو ى وبإبقاء الصائر على رافعها بمقتضى القرار المطعون فيه النقض . في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها ملغية الحكم المستأنف لم تجبه عن الدفع المثار من طرفه بعد الإحالة بمقتضى المذكر التعقيبية المدلى بها بجلسة 2019/05/02 المتعلقة بكون الغرفة الإدارية وقعت في خطأ ٧ اعتبر ت أنه صدر في حقه قرار بالعزل وكان على علم يقيني به ولم يطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل القانوني في حين أنه كان فقط على علم يقيني بالشروع في تطبيق مسطرة العزل االفصل 75 مكرر من خلال توصله بالإنذار وجوابه عنه ولم يصدر أي قرار بالعزل في حقه ما دامت الإدارة تقاعست عن مواصلة المسطر نتيجة استجابته للإنذار الموجه إليه وما يثبت صحة ذلك هو سبق تقديمه طعنا بالإلغاء ضد تقرير إداري وليس قرارا إداريا الموجه من الجماعة الملحق بها إلى جهاعته الأصلية اعتقادا منه أن هذا التقرير هو قرار يجوز الطعن فيه وليس مجرد تدبير تمهيدي الإدارية بمراكش بمقتضى حكمها عدد 168 بتاريخ 2010/12/16 الملف 2009/3/ بعدم قبول الطعن ( كما أنها - أي المحكمة - وقعت في تعليل قضائها بعد أن أشارت بالصفحة 3 بأنه : " وباستقراء تصريحات ممثل الجماعة المسة المشار أعلاه والتي أكدتها في مستنتجاتها على ضوء جلسة البحث يتبين ما يلي : 1- أن ستأنف علبه يعزل من وظيفته 2- أن عدم تسوية لددلكة المغربية الوضعية الإدارية والمالية ناتج عناعدم التنسيق بيل مشغلته الأصينية والجماعة الملحق بها والتي ظلت محتفظة بقرار وضع حد لإلحاقه ابتداء من 2009/1044 إلى غاية 2013/06/26، وهو ما يعني أنه يرتكب أي خطأ يمكن أن يعتبر معه تاركا لوظيفته أو رافضا لأداء المهام المكلف بها حتى يمكن مجابهته بمقتضيات المادة 67 من قانون المحاسبة العمو مية في حين قضت بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي برفض طلبه استنادا إلى ما أشارت إليه في الصفحة الرابعة من قرارها من أنه كان على علم بقرار عزله ولم يطعن فيه داخل الأجل القانوني والواقع من خلال رثائق الملف أن القرار الوحيد الصادر في حقه هو القرار القاضي بوضع حد لإلحاقه وإعادة إدماجه بجماعته الأصلية والذي لم تتوصل هذه الأخيرة إلا بتاريخ 2013/06/26 رغم صدوره بتاريخ 2003/10/14 أي أن هذا القرار ظل مختفيا و حبيسا طيلة 10 سنوات وهو الذي أوقع الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الخطأ كان على محكمة الإحالة الاستجابة إلى طلبه بإجراء بحث للتأكد من واقعة عدم صدور أي قرار بالعزل في حقه وتحقيق فرضية علمه اليقيني كما خلصت إلى ذلك المحكمة الإدارية في المرحلة الأولى من كونه لم يعزل من وظيفته وعرضت بذلك قرارها للنقض .
لكن حيث إن محكمة الاستئناف وتقيدا منها بالنقطة القانونية نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه من أجلها لما عللت قضاءها بأنه لئن كانت الإدارة طبقا للفصل 75 مكرر من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية أن تتخذ قرار العزل في حق الموظف الذي يتخلى إراديا عن عمله دون مبرر فإن تفعيل هذا القرار يتوقف على التحقق من ثبوت واقعة التخلي الإداري عن العمل وسلوك شكليات جوهرية تتمثل في الإنذار الذي يشكل الإجراء الأ ساسي لمسطر ترك الوظيفة وأنه ما كانت واقعة ترك الوظيفة ثابتة لا ينازع فيها المستأنف عليه كماأنه لم ينازع كون الإدارة قد طبقت في حقه مسطرة العزل بعد أن أكد بمقتضى مذكر ته التعقيبيه بتاريخ 2019/04/17 توصله بالإنذار وجوابه عنه وهو ما أقر به بموجب سالتين الاستعطافيتين المقدمتين من طرفه إلى كل من المجلس القروي لمول البركي و والمجلس البلدي لجمعة سحيم بنفس التاريخ أي في 2015/02/17 واللتين التمس بمقتضاهما من كلا لمجلسين المذكورين التجاوز عن خطإه و والتراجع عن تطبيق مسطر العزل في حقهء مما يعنيه ذلك من علمه اليقيني القاطع بسلوك مسطر الفصل 75 مكرر في حقه وما يترتب عنها من عزله غير أنهر يطعن في قرار عزله هذا داخل الأجل القانوني ما يعني انقطاع أية علاقة له بعد انتها بالجماعة المعنية سواء بتعيينه أو إلحاقه لتستخلص عن عدم صحة ية ضعيته لعدم استناده على أساس ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأز =اى قضت بر رفض الدعو ى وجاء قرارها مبنيا على أساس , ومعللا تعليلا كافيا على غير ساس . الهذاكا لألسجلابة المجن الأعلى للسبلمة القضانية قضت محكمة النقض بر رفض الطلب . معكمة النفض وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي رئيسا _ المستشارين السادة المصطفى الدحاني مقسررا أحمسد دينية نادية للوسيء فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.