النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/14

رقم القرار 1/14
تاريخ القرار 14 مارس 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى إتمام إجراءات البيع - خلف عام أثره إن عدم تقييد البيع بالرسم العقاري محله لا يحول دون ترتيب آثاره بين خلفاء عاقديه بنص الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقضي بأن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أوعن القانون والطاعنة من خلفاء العاقدة حسب الإراثة المطلوب التشطيب عليها عكمة معتد القرار المطعون فيه L ارتأت ذلك تكون قد استقامت على القا سيلتين غير جدير بالاعتبار رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 1/14 الصادر بتاريخ 14 مارس 2023

ني لملف العقاري رقم 2020/4/1/1101

باسمل جلالة المئك وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلمة القضائيه بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/0L22 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ عىد الحميد لوكيلي المحامي بفيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم 357 الصادر بتاريخ 2019/10/24 في الملف رقم 2019/1401/95 عن محكمة الاستئناف بمكناس . وبناء على مستندات الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ : 2023/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 مارس 2023 =بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سمير رضوان والا ستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق .

وبعد المداولة

طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2018/08/06 عرض فيه أنه يملك ويتصرف والدته فاطمة )ص الملك المسمى مبروكة ' ذي الرسم العقاري عدد 19353/ك مناصفة وأنه اشترى منها نصيبها بتاريخ 1990/0117 وأنها توفيت بتاريخ 1996/03/18 وأن الطاعنة قامت بإنجاز إراثتها وأدخلتها للمحافظة العقارية لتصبح مالكة معه بنسبة 6/1 رغم أن والدتها باعت نصيبها والتمس الحكم بالتشطيب على الإراثة المنجزة على الرسم العقاري عدد 19353/ك والحكم على المطلوبة بإتمام إجراءات البيع بخصوص النصف الذي اشتراه الطاعن من والدته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عنكل يوم امتناع واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي بين الطرفين والحكم بتسجيل المطلوب لشرائه للنصف من العقار المذكور من والدته فاطمة )ص مع النفاذ المعجل والصائر وأرفق مقاله بنسخة رسم شراء محفوظ أصلها بنظير كتابة ضبط قاضي التوثيق بمكناس تحت عدد 1609 سجل الأملاك تاريخ الوصول 1990/02/06 ورسم إراثة ضمن أصله الوصايا عدد 91 تحت عدد 353 صحيفة 447 بتاريخ 2014/10/28 توثيق مكناس العقاري عدد K/19353 مؤرخة 2018/06/25 وأجابت الطاعنة نها من حقها تسجيل إراثة موروثتها ولا يحق للمدعي مطالبتها بالتشطيب يلزمها لعدم تسجيله بالرسم العقاري والتمست رفض الطلب وبعد تبادن والردود صدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 41 بتاريخ 2019/01/16 الملفل كقدام 2018/1404/671 قضى ' بالتشطيب على الاعلى للسلمة القضانبة الإراثة المنجزة من طرف الطاعنة عى العقاري عدد 19353/ك وبإتمام إجراءات البيع المدعي في النصف الذي اشتراه من والدته المرحومة فاطمة )ص تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات واستأنفته الطاعنة مجددة دفوعاتها . وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا 'بتأييد الحكم المستأنف ' وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن سيلتين ( واستدعي المطلوب ولم يجب . الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين : حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس _ قانوني ذلك أنه لم يتطرق إلى الجوانب القانونية التي أثارتها في مقالها الاستئنافي منكون الإراثة المطلوب التشطيب عليها هي إراثة قانونية وشرعية ولم يتم الطعن فيها جديا وأن مسألة الطعن ئي البيع الذي اعتمدته محكمة الاستئناف لا علم للطاعنة به ولا بالعقد المدلى به من قبل المطلوب والذي يرجع لسنوات خلت كانت العارضة لا تتوفر على أي نصيب العقار

وكان بإمكان المطلوب تسجيله . كما تعيبه في الوسيلة الثانية خرق محكمة الاستئناف لنص المادة 66 من القانون رقم 14٠07 لكونها تتطرق إلىكون هذا العقد لا تأثير له في مواجهة الطاعنة طالما أنها ليست طرفا فيه وأنه لا يمكن التمسك بإبطال التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة مما يوجب نقضه لكن ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما فإن عدم تقييد البيع بالرسم العقاري محله لا يحول دون ترتيب آثاره بين خلفاء عاقديه بنص الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقضي بأن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أوعن القانون والطاعنة من خلفاء العاقدة حسب الإراثة المطلوب التشطيب عليهاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ارتأت ذلك تكون قد استقامت على حكم القانون فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار

هذه سباب

قضت محكمة النقض برفض المصاريف وبهذا صدر القرار وتلي بالجا بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة سمير رضوان مقرراء ومحمد اسراج ومحمد شافي والمصطفى المملكة المغربية جرايف أعضاء وبمحضر المحامي جالعام الالسيد اشيد صدوق يوبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي . متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة