النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1106

رقم القرار 1106
تاريخ القرار 02 فبراير 2023
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة حجز لدى الغير شروط إن صحة الحجز لدى الغير لا تشترط أن تكون العلاقة التي تربط المحجوز بين يديه بالمحجوز عليه علاقة مديونية بل فقط أن يحوز المحجوز بين يديه لمبالغ أو مستندات للمحجوز عليه ويجوز الحجز عليها آلمكلف بالحجز وكذا التعرض على تسليمها . رفض الطلب وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/05 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الشركة المدنية المهنية للمحاماة الديملك وشركاؤه / شخص الأستاذ عبد المبم تضانبة الرامي إلى نقض القرار عدد 359 الصمادممعن محكمة الا تئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/05/13 في الملف رقم 2019/7202/355. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 1106 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2023 ني لاللف الإداري رقم 2020/1/4/2290

صحت

وبعد المداولة

طبقا للقانون : يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - ( أنه بتاريخ 2016/04/18 صدرعن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد 1632 في الملف رقم 2016/7207/08 _ القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر _المبلغ الواجب أداؤه لفائدة الشركة المستأنف عليها في 435,60 115 درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة ففتح له بالمحكمة الإدارية بالرباط ملف التنفيذ عدد 01/16/2224 آلت إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع بتاريخ 2018/01/16 استتبعه إطار مواصلة التنفيذ إجراء حجز على الحساب رقم 0078000201105202 المفتوح باسم جماعة سلا بين يدي الخزينة العامة ببطانة بسلا في حدود مبلغ 155.58755 درهم وبعد إحالة الملف على رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنيةء أدلت المحجوز بين يديها بمذكرة جوابية أثارت فيها الصعوبة في التنفيذ التي تعيق المحاسب العمومي بمناسبة الحجز على أموال الجماعات في الوقت الذي أدلت فيه طالبة التنفيذ بمذكرة التمست فيها المصادقة على الحجز أعلاه . مما تعذر معه إجراء الاتفاق الودي على توزيع المبالغ المحجوزة وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر بالمص لمضروب على الحساب البنكي 007800020115202 والمفتوح يدي الخزينة العامة ببطانة سلا حدود مبلغ 155.58755 درهم وبتحويل جوز لديه الخزينة العامة ببطانة سلا المبلغ المحجوز وقدره 155.58755 درهم الى ضندوق هذه المحكمة لتسليمه من طرف رئيس كتابة الضبط إلى الطالبة كلاأو جزءا ثي الحدود المبالغ نقازالت بذمة الطرف المحجوز عليه ملف التنفيذ عدد 1/2016/2224 مع النفاذ المعجل والتبليغ والتنفيذ التلقائيين لهذا الأمر وتحميل جماعة سلا المحجوز عليها الصائر استأنفته الطالبة ) المدعى عليها ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للإرتباط : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة جوهرية وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليلء ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت قواعد جوهرية عندما اعتدت باستدعائها على الرغم من أنها تستدع بصفة قانونية لكون الاستدعاء وجه في اسم رئيس جماعة سلا وليس في اسم جماعة سلافي شخص ممثلها القانوني وأن عدم التعريف بالشخص الذي توصل بالاستدعاء يجعل التبليغ باطلا إذ اكتفى بوضع خاتم وتاريخ دون بيان هويته أوالصفة التي توصل بمقتضاها بالإستدعاء كما أثارت في سبب استئنافها أن الوكيل القضائي للجماعات الترابية لم يتم إدخاله في الدعوىء وأن الأمر لا يتعلق فقط بطلب التنفيذ وإنما بدعوى تصحيح الحجز التيلم تحترم فيها المطلوبة في النقض الإجراءات

القانونية إذ تحترم مقتضيات المادة 267 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113 كما تحترم الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية مما يناسب نقض القرار . لكن حيث من جهة فإن المحكمة ردت شق النعي بخصوص خرق حقوق الدفاع بسبب توجيه الاستدعاء في المرحلة الابتدائية إلى غير ذي صفة بما استخلصته من وثائق الملف التي تفيد أن الاستدعاء وجه إلى الجماعة الحضرية بسلاء وأن من توصل به ووضع خاتم الجماعة المذكورة هو المكلف بمكتب الضبط لدى الجماعة وأن الأثر الناشر المترتب على الاستئناف يجعل إمكانية مناقشة والبت في الدعوى قائم من طرف محكمة الدرجة الثانية وتبقى حقوق الأطراف حوله محفوظة كما ردت شق _ النعي بخصوص عدم إدخال الوكيل القضسائي للجماعات الترابية في الدعوى بماجاءت بهمن أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بالمصادقة على الحجز ولا يتعلق بدعوى مبتدأة تستهدف التصريح بمديونية الجماعة المستأنفة حتى يكون من شروطها قبول إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية كماأن بطبيعتها تلك لا تجد مجالا لإعمال مقتضيات المادة 267 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية بشأنها ، مما تضحى معه الوسيلة على في الوسيلتي النقض الثالثة حت لارتباط حيث تعيب الطالبة القرار مطعه ن بالنقذ بعدم الجواب على وسائل الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدا القانون وتحريف الوقائع ( ذلك أنها أثارت ضمن أسباب الاستئناف ان للخانن عمالةيسلا أثار صعوبة جدية في تنفيذ الأمر بالحجز بين يديه لاعتبارات مادية = وقانونية بينهمافي مذكرته بتاريخ 2018/10/15 وكان على محكمة الدرجة الأولى أن تبت فيهء غير أنمحكمة الاستئناف لم تجب عليه وأن الحجز النازلة بين يدي الخازن الاقليمي الذي هو محاسب عموميء ولا توجد بين يديه أموال مودعة ولا يمكن في هذه الحالة إعمال الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وأن توفير الإعتمادات يتطلب القيام بالإجراءات التي يتطلبها القانون وأن المحكمة تبين من أين استمدت ما عللت به قرارها حتى تخضع لرقابة محكمة النقض من حيث سسلامة تطبيق القانون على الوقائع وتناقضت حينما اعتبرت الجماعة تبادر إلى إتخاذ الإجراءات بتوفير الإعتماد تكون قد أقرت ضمنيا بأن ماهو مدرج بالميزانية هي إعتمادات مرصودة لتنفيذ التزامات سابقة وبالتالي لا يمكن الحجز عليهاء وتكون قد خرقت المرسوم عدد 2.17.451 الصادر في 23 نونبر 2017 بسن قواعد المحاسبة العمو دمية للجماعات معرضة قرارها للنقض . لكن حيث إستندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وما يليهاء وتبين لهاأن صحة الحجز لدى الغير لا تشترط أن تكون العلاقة التي تربط المحجوز بين يديه بالمحجوز عليه علاقة

مديونية بل فقط أن يحوز المحجوز بين يديه لمبالغ أو مستندات للمحجوز عليه ويجوز الحجز عليها من طرف المكلف بالحجز وكذا التعرض على تسليمهاء فضلاعن أنه في نازلة الحال فخازن عمالة سلا يتولى تدبير ومراقبة الحساب المفتوح باسم جماعة سلا بصفته نائبا عن الخازن العام للمملكة( وبالتالي يمارس صلاحياته باستقلالية عن الجماعة المنفذ عليهاء مما يجعله في موقف الغير بالنسبة للجماعة المجوز عليها ( ويمكن الحجز بين يديه على المبالغ المدرجة في حسابهاء واعتبرت ) المحكمة أن عدم مبادرة الجماعة في إتخاذ الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة وإصدار الأمر بصرفها. لا تجدي معه ملاءة الذمة ويشكل في ذاته امتناعا منهاء تجعل إمكانية الحجز على أموالها قائمة طالما يقم دليل ضمن وثائق الملف على مامن شأنه عرقلة سير نشاطها وتعطيل مهامها المرفقية ذات الصلة بوظيفة النفع _العام -، ولما خلصت إلى أن المبالغ التي صادقت عليها المحكمة بما تشمله من أصل المبلغ المحكوم به ومنه التعويض عن التماطل وكذا باقي المصاريف التي حددتها قرارها كمستلزمات لا يكتمل التنفيذ إلا باستحضارها باعتبارها من مشتملات السند التنفيذي تكون ) المحكمة قد بنت قضاءها على من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا دون أن تخرق في شيء المقتضيات القانو وما بالوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطله وتحميل افعته الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسمق العلنية لينعقدة بالتاريخ المذك ور أعلاه بقاعة الجلسسات العادية بمحكمة النقض بالرباط لوكانتة الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية ) القسم الأول متركبة من السيدة نادية للو سي رئيسا وامقرراد والمستشارين السادة : فائزة بالعسريء عبد السلام نعنانيء حسن المولودي ورضا التايدي وبمحضر المحامي العام السيد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة