قرار محكمة النقض رقم 2135
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 371
الصادر بتاريخ 18 يدنيد 2020 الملف الاداري عدد 2020/1/4/670
تعويض عن الاعتداء المادي على العقار طلب مقابل اختصاص نوعي
233
التعقيب عد الخبرة والإدلا بمطالبهم على ضوئها وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وإجراء خبرة و إدلائها بمستنتجات على ضوئها مع مقال عارض دفعت فيه أن المدعين أسسوا طلب التعويض ملكيتهم للعقار موضوع النزاع بموجب رسم استمرار ملتمسة بطلانه ورفض الطلب الأصلي وإجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب العارض ( وهو الحكم المستأنف في أسباب الاستئناف : حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة مصدرته صرحت بأن الطلب العارض يهدف الى التصريح ببطلان رسم الاستمرار الذي اعتمده المدعون كأ أساس لمطالبتهم بالتعويض عن الاعتداء على العقار موضوع النزاع ورفض الطلب الأصلي تبعا لذلك وأن الطلب العارض يكون تابعا للطلب الأصلي ومرتبطا به ويبقى البت في الطلب الأصلي متوقفا لزوما على البت في الطلب العارض وأن الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن طلبات الضمان وسائر الطلبات المعارضة والتدخلات والدعاوى المقابلة ترفع أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإحالة ملف الدعوى الإدارية بمراكش للبت في الطلب العارض لكن حيث يهدف طلب الط عليه في أسا لررة إلى الحكم بتعويض عن الاعتداء المادي على العقار المملوك له، أعمال نشاطات أشخاص القانون العام إعمالا لنص المادة 8 من القانون المحدث إدار ! النظر في المنازعات الناشئة عنه من اختصاص القضا الإداريء وبخصوص الطلب العارض آلذي يتمس المستأنف ) المدعى عليه فإنه يهم المنازعة الدتلكة التغرببة بشأن بطلان رسم الاستمرارء وهو طلب يختلف في موضوعه وسببه عن الطلب الأصليء ويندرج النزاع بشأنه من القضايا المدنية التي تختص للبت فيها نوعيا المحاكم لابتدائية وبالتالي يخرج عن اختصاص القضا الإداري والحكم المستأنف بمانحاه صائبا وواجب التأييد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة نادية للوسي مقررة احمد دينية . المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود
234
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.