النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 87

رقم القرار 87
تاريخ القرار 02 فبراير 2023
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 87 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2023 ني الملف التجاري رقم 2020/2/3/1160

نص القرار التفصيلي

تسيير حر سلوك مساطر قضائية طلب التعو ! ريض عن التعسف في ممارسة التقاضي _ أثره . الأصل التقاضي هه حرية اللجو ء إلى القضاء وأن لكل شخص أن يقدم للقضاء أي مطلب يرى عرضه عليه ولا يكون من استعمل هذا الحق مسؤولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير L إلا إذا انحرف بهذا الحق أواستعمله استعمالا كيديا بغية الإضرار بالغير والمحكمة اعتبرت أن إساءة استعمال حق التقا متحققة بمجرد خسارة الدعو ى وإنما تتحقق عند فع الدعوى بسوء نية لا بقصد الو نازع فيه بل بقصد النكاية والإضرار بالخصم وانتهت عن صواب إلى أن قبو الأصل التجاري وعدم مطالبتها بفسخ العقد أو إنقاص ثمن الكراء للإخلال بالالتزا بالضمان سلوك المطلوبة لمساطر قضائية مواجهتها لا يخولها حق المطالبة بالتعويض طاقما أي تعسف من جانبها في ممارسة هذا لذىتللة لذنعرببة الحق أو سوء نيتها فجاء قرار هارمعللا تعليلا قانونيا نه القضانبة متكده النفض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/22 من طرف الطالبة المذكور أعلا بواسطة نائبها الأستاذ )ن دءخ ، الرا رامي إلى نقض القرار رقم 145 الصادر بتاريخ 2020/01/22 الملف 2019/8206/35 المضموم له الملف رقم 2019/8206/137 عن محكمة الاستئناف التجارية بمر راكش . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ : 2020/10/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2023/02/02 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضور

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهء أن المطلو ! بة شركة )أ قدمت بتاريخ 2018/03/02 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنه بمقتضى عقد مؤرخ 2014/08/18 أكرت للطالبة شركة ) آب ( الأصل التجاري المسمى مطعم ) ل . ب ( الكائن بشارع (٠٠٠) أكادير اتفقا على تحديد الوجيبة الكرائية في 12000 درهم شهريا إلا أنها لم تف بالتزاماتها ولم تؤد واجبات كراء 29 شهرا المترتبة بذمتها فوجهت لها إنذار بذلك بقي دون جدوى التمست لذلك الحكم عليها بأداء مبلغ 192000 درهم واجبات الكراء إلى حدود غشت 2017 تاريخ انتهاء العقد مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائرء كما تقدمت المطلوبة بدعوى أخرى فتح لها الملف عدد 2018/1003 عرضت فيها أن العقد المبرم بين الطرفين محدد في ثلاث سنو ات تبتد من 2014/09/01 واتفقا على أن تجديده رهين غبة الطرفين شريطة توجيه ر سالة قبل نهايته بثلاثة أشهر وأنها ترغب في إنهاء العقد 2017/05/10 تشعرها فيها بعدم غبتها في تجديد العقد لم تستجب لها رغم لك إفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من الأصل التجاري موضوع التراع بعدم تبليغها بالإنذار لأجل ثلاث أشهر قبل سلوك الدعوى وفقا | تنص بكون التبليغ المحتج به تم إلى شخص غير مؤهل لتلقي ذلك الإجراء متقدمة فيه إجراء خبر ة لتحديد الضرر الذي لحقها جراء حرمانها من الاستغلال تفويلكة افرفل بةالر الربحا عنها لعدم توفير الر خص اللازمة المجلس الأعلى للسلبة للاستغلال والحكم لها بتعويض مسبق مححدة دلنط2000 درهم . و بعد ضم الملفين صدر الحكم القاضي بعدم قبول طلب الإفراغ وقبول باقي الطلبات وموضوعا بأداء شركة )آب لفائدة شركة )أ مبلغ 192000 درهم واجبات التسيير إلى حدود متم شهر غشت 2017 الفو ائد القانو نية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفته الطالبة وفتح ملف تحت عدد 2019/8206/35 واستأنفته المطلوبة وفتح له الملف عدد 2019/8206/137 بعد ضم الا ستئنافين وإجراء البحث صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بقبول الاستئنافين وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بإفراغ شركة )آب من الأصل التجاري موضوع التراع ومن يقوم مقامها أو بإذنها وتأييده فيما عدا ذلك وذلك بمقتضى القرار المطلوا ب نقضه

في شأن الوجه الأول من الوسيلة الأولى للنقض : حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليلء بدعوى أن سلوك المطلوبة لدعوى لأجل إفراغها من الأصل التجاري موضوع التعاقد على أساس تفويتها لموضوع التعاقد إلى الغير بسط هذه الحقيقة وإثباتها أمام المحكمة مصدرة الحكم يؤكدأن المطلوبة لم تعد لها أي صفة

مصلحة لسلوك الدعوى موضوع الملف لأن هذه الشروط قد انتقلت للمفوت إليه ما دام أن _ البيع تم و فقا للفصل 488 من ق ل .ع وتم الإقرار به من طرف المطلوبة أمام المحكمة وفقا للفصل 405 من ق . ل .ع، وأن كل الحقوق المتعلقة بمحل التفو يت قد انتقلت إلى المفوت له الذي أصبحت الصفة المصلحة لسلو $ الدعو ىء وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت ذلك ولم تراقب شروط التقاضي من خلال ما تم عرضه أمامها من وثائق مما أفضى إلى صدور الحكم المطعون فيه مشوبا بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض . لكن حيث إن ما أثارته الطاعنة في الوجه الأول للوسيلة لم يسبق أن تمسكت بها أمام قضاة الاستئناف وإثارة ذلك لأول مرة يختلط فيه الواقع بالقانون يجعله غير مقبول . في شأن الوجه الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية للنقض : حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وانعدام الأ ساس القانوني بدعو ى أن آثار عقد التسيير تعتبر في حد ذاتها التزامات ملقاة على طرفي العقد وأن من أهم الالتزامات الملقاة على مالك الأصل التجاري الالتزام بالضمان لفائدة المكتري والذي يرد على الانتفاع بالأصل التجاري وحيازته بلا معارض واستحقاق الأصل العيوب التي تشوبه وثبوت الطرفين على صيغة شكلية واضحة لإنهاء هذا العقا بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل يؤكد على تجاهل الطابع الرضائي لعقد شروط الانعقاد والتعديل والإنهاء المتفق عليها ضمن بنوده مع تعذر اللجو إى فاهي والدراية بدل صيغة الإشعار بالتوصل مما يؤكدأن مانحاه الحكم المطعون فيه لرد دقع الطاعنة تتعذر معه الاستجابة لطلب الإفراغ ما إشعارها قبلا وبالصيغة الاتفاقية المضمنة بالعفد الهمطيجعل الديعو ى مختلة شكلا ما من شأنه المجلس للدبلصة إحداث مفهوم العلم وإحلاله محل صيغة التبليغ االطر يقة المتفق عليها أن يجعل الحكم المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا مضيفة أن ثبوت إخلال المطلوبة بالتزام الضمان والانتفاع بالأصل التجاري موضوع التعاقد وبدون تشويش من خلال عدم توفير الرخص اللازمة للاستغلال وفق الغاية من التعاقد و بعدئذ التواثر على سلوك دعاوى ترمي إلى خلق مبررات إفراغ من محل التعاقد يؤكد على إخلال المطلو بة بالتزامها بضمان الانتفاع والمحكمة تجاهلت الدفع بعدم توفير الر خص اللازمة للانتفاع اعتبرت الدعاوى المثارة من طرف المطلو ! بة مندرجة في حق التقاضي المكفول دستوريا وأن عدم توفير خص والحيلولة دون الاستغلال الهادئ أفضى إلى عدم استغراق الفترة المتفق عليها في العقد وتبوت الأضرار اللاحقة بالطاعنة والحكم المطعون فيه تغافل عن كل ذلك وتجاهل تحقق موجبات المقال المضاد وذلك بتعليل عام مبهم يجسد فساد تعليله كما أن دعوى الإفراغ المقدمة من طرف المطلوبة والتي استجابت لها المحكمة سابقة لأوانها مادام لم يتم فسخ العقد الرابط بين الطرفين طالما أن العقد القائم بين الطرفين لازال قائما ولم يتم إنهاؤ بإرادة الطرفين مما يتضح معه صدور القرار المطعون فيه بالإفراغ قبل الفسخ الإرادي أو القضائي للعقد يؤكد استمرا ار نفاذه ويؤكد بأن القرار يعوزه الأ ساس القانوني مما يعرضه للنقض .

لكن حيث إن المحكمة مصدر القرار المطعون فيه م٧ عللته : "أن الغاية من التبليغ هي المستأنفة شركة )آب المكترية برغبة المستأنف عليها المكرية شركة أ في إنهاء عقد التسيير لمدته مع احترام الأجل المحدد اتفاقا والثابت من أوراق الملف مستنداته أن هذه الغاية تحققت بإقرار شركة )آءب نفسها بتوصلها بالإشعار المبلغ لها بتاريخ 2017/05/10 من خلال جوابها على الإنذار المؤرخ في 2017/05/19 والمبلغ لشركة )أ واعتبرت أن الغاية من التبليغ قد تم بإقرار الشركة الطاعنة نفسها بتوصلها بالإشعار المبلغ لها بتاريخ 2017/05/10 من خلال جوابها عليه ورتبت عن ذلك إفراغها من الأصل التجاري موضوع عقد التسيير وذلك بعدم احترام المطلوبة الآجال المنصوص عليها اتفاقا في العقد ولا يعيب قرارها عدم التصريح بفسخ العقد طالما أنها استندت في إفراغها للأصل التجاري على رغبة المطلوبة فسخ عقد التسيير لانتهاء مدته وباحترام الأجل المتفق عليه لتوجيه الإشعار بالفسخ بشأن ما تمسكت الطاعنة من إخلال المطلوبة بالضمان وسلوكها مساطر قضائية ألحقت بها ضرراء فإن المحكمة مصدرة القرار لما ردت ذلك بعلة : "أن الإخلال بالالتزام بالضمان على فرض ثبوته أيضا لا يخول المكتري إلا المطالبة بالفسخ أو إنقاص الكراء وأن الأصل في التقاضي هو حرية اللجوء إلى القضاء وأن لكل شخص أن يقدم للقضاء أي مطلب لا يكون من استعمل هذا الحق مسؤولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير حق أو استعمله استعمالا كيديا بغية الإضرار بالغير ولما اعتبر إسا ءة غير متحققة بمجرد خسار الدعو ى وإنما تتحقق عند رفع الدعو _ى بسو بقصا إلى حق متنازع فيه بل بقصد النكاية والإضرار بالخصم وعليه فإن المطالبة بالتعويض في مواجهة المستأنف عليها شركة )أس عن ممارسة النتللة لدير ببة هذا الحق وفقا للقانو ن سيما وأنم م يثبت لأفي حقهللاي تعسفانيافي ممارسة هذا الحق بصفتها مكرية الأصل التجاري موضوع التراع معتبرقمعنلنصواب أن قبول المسيرة تسيير الأصل التجاري وعدم مطالبتها بفسخ العقد أو إنقاص ثمن الكراء للإخلال بالالتزام بالضمان وسلوك المطلوب بة لمساطر قضائية في مواجهتها لا يخولها حق المطالبة بالتعويض طالما يثبت أي تعسف من جانبها في ممارسة هذا الحق أو سوء نيتها فجاء قرارها معللا تعليلا قانونيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة : نور الدين السيدي مقررا محمد الكراوي السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد أيت علي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة