النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1966/10/22

رقم القرار 1966/10/22
تاريخ القرار 05 مارس 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة دفوع - عدم الجواب عنها أثر إن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل الطلبات والدفوع ومسايرة الأطراف مناحي دفوعهم وإنما تكون ملزمة بالرد على الدفوع التي من شأنها التأثير على مسار الدعو ىء ومادام أن المحكمة قد أيدت الحكم الابتدائي فإنها تكون قد بنت تعليلاته بخصو ص الدفع المتعلق بصفة المطلوب في الدعوى وبالنسبة لباقي الدفوع فعدم جوابا عنها يفيد استبعادها ضمنيا واعتبارها غير مؤثرة في نتيجة الدعو ى والوسيلة لذلك على غير أساس . رفض الطلب باس آلملك ٩ تقا للقانوا ن حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتو بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي ) المطلوب ( تقدم بتاريخ 19 ينايرم 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه الأعدى للديلصه الفضائية يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة مه النمدين بمدينة طرفاية استنادا إلى محضر الاجتما المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام بحضور ئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية وأن هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة )٠٠٠( المذكورة بذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم (٠٠٠) حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع مؤكدا أن هذا الإلتزام جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور وعلى الرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها على الرغم من مراسلتها في الموضوع عدة مرات مضيفا أيضا أن شركة العمران

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 295

الصادر بتاريخ 05 مارس 2020 الملف الاداري عدد 2019/1/4/6060

أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في و جه العموم ( وأنه من المتعارف عليه أن من التزم بشيء لزمه وبالتالي اعتبر أن صدور الإلتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات =العقو د ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الإلتزام الموقع بتاريخ 201603/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرد ها 1000 درهم مع التنفيذ المعجلء والحكم على شركة العمران بتسليمه القطعة الأرضية رقم )٠٠٠( بتجزئة )٠٠٠( بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر ( و بعد جواب شركة العمران وعامل عمالة طرفاية والوكيل القضائي وتمام الإجراءات صدر الحكم على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الإلتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/03/01 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعو ى ما يترتب عن ذلك قانونا -بتحميل العمالة المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات استأنفته من جهة عمالة إقليم طرفاية ومن جهة أخرى كيل القضائي للمملكة نيابة عن باقي الطالبين فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمر سذد ( القرار المطعون فيه بالنقض . في الفرع الأول من الوسيلة الأ حيث ينعى الطرف الطالب على بالنقض خرق القانوا ن المتجلي خرق الفصل الأول من قانون المسطر المدنية محكمتي الدرجة الأولى والثانية انعدام صفة المطلوب في النقض باعتبار مجرد منخرلطة مفبمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم الذرد الأعدى للذبلصه القضائية طرفاية التي وقعت الالتزام المدعى به، وأن هذمة أخيرة من يملك الصفة للتقاضي بشأن الحقوا ق المادية والمعنوية لمنخر طيهاء وأن محكمة الدرجة الثانية لم تجب على هذا الدفع وأن المطلوب في النقض وإن كان من ضمن لائحة المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة )٠٠٠( بمدينة طرفاية فإن استفادته هاته ناتجة عن انخراطه في الجمعية المذكورة التي لما و حدها الصلاحية في التقاضي باسم ممثلها القانوني سيما وأن محضر الالتزام المستند إليه من قبله لم يكن موقعا من طرفه بل من طرف الممثل القانوني للجمعية المذكورة مما يناسب نقض القرار . لكن حيث إن انخراط المدعي االمطلوب في النقض في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية التي وقعت الالتزام المدعى به م لا ينفي عنه صفته المباشرة في مخاصمة عمالة طرفاية ومن معها كمو ر قعين لهذا الالتزام الذي يلتمس تنفيذه ما دام يعتبر من ضمن المسجلين باللائحة الاسمية المرفقة بمحضر الاجتماع كمطالبين بتمكينهم من قطع أرضية وتبقى بالتالي صفته مصلحته قائمتين في هذه المنازعة وأن محكمة الاستئناف م٧ أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، والفرع , من الوسيلة على غير أساس .

في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للنقض حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بمخالفة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنيةء ذلك أنه سبق لهأن نعى على الحكم الابتدائي قضاءه بأداء المصاريف القضائية مواجهة العمالة المعنية لوحدها على الرغم من حكمه عليها وعلى شركة العمران بتنفيذ الالتزام وأن القرار الطعين قضى بتحميل العمالة _حدها الصائر على الرغم من صدوره كذلك في مواجهة شركة العمرا ان مما يناسب نقض القرار . لكن حيث إن المصاريف التي يتحملها خاسر الدعو ى المصاريف القضائية الثابتة من رسوم قضائية وأجور وأتعاب الخبير الترجمان المحددة طبقا للمر _سوم رقم 1966/10/22 والفصل 124 وما بعده من قانون المسطرا ة المدنية وأن توزيع المصاريف بين أطراف الدعو ( من المسائل الواقعية الداخلة السلطة التقدير ية لمحكمة الموضوع فيغدو الفرع من الوسيلة على غير أساس . في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ( ذلك أن حت بتمكين المطلود ب في النقض من البقعة الأرضية موضوع الدعو _ى دون فوع جدية لاسيما الدفع المتعلق برفض الطلب لكونه ينطوي على حلول الإدارية وتوجيه أوامر ها وكذا الدفع المتعلق بر فض الطلب في مواجهة لكونها قام بما هو منوط برا خلال حصر لائحة المستفيدين وأن تسليم البقعة يخرج عن نطاقكة التزاماتها خاصة وأن ملكية البقع الأرضية المذكورة دتر ببد لا تعود إليهاء وأنه سبق له أناأثاس أمام محكمتيالدرجة الأولى والثانية دفعا يتعلق بأن المحضر المستند إليه للقول بمسؤولية الإدارة غير قانونيه لكونه موقع من غير ذي صفة وأن استناده إلى مقتضيات عامة لا تسمح بالقول بأن الكاتب العام يستمد منها اختصاصه ( على اعتبار أن التفويض يجب أن يكون جزئيا وفي اختصاصات محددة يبينها الر ئيس للمرؤوس وأنه من شروط صحة المحضر أن يكون موقعا من ذي صفة قانونية في تمثيل الإدارة وهو في نازلة الحال عامل عمالة إقليم طرفاية أو من يفوض إليه ذلك صراحة بينما المحضر المعتمد عليه من قبل المحكمة موقع من طرف الكاتب العام دون أن يستند إلى أي تفويض صريح من الجهة صاحبة الا ختصاص الأصيل ( ويبقى غير منتج لأي أثر في مواجهة الجهة الإدارية المحكوم عليهاء كما أن استفادة المعني بالأمر مشروطة بأدائه مساهمته المالية لإنجاز مشروع عملية إعادة الإيواء وأن محكمتي الدرجتين قضتا مواجهة العمالة بتمكين الطرف المطلو ب في النقض من قطعة أرضية وفقا لالتزام غير قانوني مع أن هذا الالتزام مرتبط بالاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز البر رنامج الجديد للتعمير والسكنى في الأقاليم الجنو بية للمملكة والتي حددت مهام العمالة المذكورة فيما يتعلق بالأ شخاص المستفيدين حصر ائح المستفيدين من البقع الأرضية دون أن يتعداه إلى تمكينهم من البقع الأرضية المعنية وهو ما قامت به الإدارة ولا يوجد أي تقصير من جانبها كما لا يو ججد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن

الطرف المطلوب في النقض قام بما هو متوجب عليه قانونا إزاء الشركة لتمكينه تسليمه الىقعة السالفة الذكر إن توفرت شروط ذلك وأن الجهة المعنية فضت ذلك وأن تسليم الطرف المطلوب بقعة أرضية ليس نتيجة حتمية تترتب بشكل آلي على تسجيله بل يظل مجرد مستفيد احتمالي يمكن أن يستفيد متى وفى بالتزاماته ومتى تحققت الشروط المتطلبة للاستفادة وهو الأ الغائب في نازلة الحال ولم تبحثه المحكمةء مما يعرض القرار للنقض . لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بذات العمالة الذي وقع هذا المحضر بتفويض من عامل طرفاية استنادا إلى بيان اختصاصاته طبقا للمادة 34 من مرسوم اللاتمركز الإداري مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 168-75-1 المنظم الاختصاصات العامل وتبين لهاأن الالتزام جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمرا ان وشركة العمرا ران الجنوب من جهة أخرة المنعقد بتاريخ 2016/03/01 المذكور برئاسة كاتبها العام بحضور رئيس والبيئة بذات العمالة يجعلها مخاطبة بمضمونه المتمثل في تمكين المستأنف رقم )٠٠٠ بتجزئة )٠٠٠( وفق المضمن باللائحة الاسمية المرفقة به، وبخصو المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها جه النظر فالقضية وفي نازلة الحال وفي ظل انتفاء ما يفيد أن استفادة المستأنف عليه مشروطةالبأدائه مساهمة اماليةمإنجازضوتهيئة تجزئة )٠٠٠( بمدينة طرفاية فإن تسجيله في محضر يوثق الاتفاق بالتزام بتسليم بقعة أرضية يترتب عليه تنفيذ هذا الالتزام ( ولا مجال لاعتبار المطلو ب في النقض مجرد مستفيد احتمالي متى تأكدت شروط الاستفادة والتي تلزم من تعهد بالالتزام بالوفاء به، تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليماء وما بالوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة نادية للو _سي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرة رقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة