قرار محكمة النقض رقم 1/249
نص القرار التفصيلي
ينذرالمستشارالمقررالطرف المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ) أق ( تقدم بمطلب تحفيظ عدد (...8) لدى المحافظة العقارية بكلميم بتاريخ: 1980/10/15 لتحفيظ لملك المسمى: "م أع" الواقع: بالمحل المدعو ).( جماعة كلميم والمحدود: شمالا بن م ١( والزنقة ).( وشرقا المحطة الطرقية وغربا ) ح٠ح( واح ءب( وشارع ) .( وجنوبا ورثة )عف بن ص ( وشارع ) (، مساحته هكتار 4 آر 10 سنتيار وأرفق مطلبه بالمستندات الآتية : 1- رسم شرائه من البائع له )ب م بنع بن مضمن تحت عدد 219 صحيفة 178 كناش 1 عدد 23 بتاريخ 1973/02/12 توثيق كلميم : 2- رسم شرائه من البائع له )بم بن بن م ).( مضمن تحت عدد 82 صحيفة 75 كناش عدد 38 بتاريخ 1980/05/19 توثيق كلميم : 3- رسم شراء )م بنع بن خ ( وشريكه ) م بن بن ح ( من البائع لهما )ع بن عابن مضمن تحت عدد 805 صحيفة 465 كناش 1 عدد 16 بتاربخ 1968/08/20 توثيق كلميم 4- رسم شراء)م بن بخ( من البائعين له )ص بنع( وابنه )ع ف بن ص مضمن تحت عدد 806 صحيفة 465 كناش عدد 16 بتاريخ 1968/08/20 توثيق كلميم : 5- رسم شراء)م بن ب بن ١( وشريكه )م بن ابن ب( من البائعين لهما )م بنع( واعف بن ص بن ع( مضمن تحت عدد 11 صحيفة 6 كناش عدد 18 بتاريخ 1969/11/23 توثيق كلميم : 6 رسم شراء )م بنع بن اخ ( وشريكه ) م بن اءب( من البائعين له )ب بنع بنع بالتقديم عن أولاد أخيه وزوجة )ع بن عف بن ا( عن نفسها مضمن تحت عدد 401 صحيفة 211 كناش 37 عدد 18 بتاريخ 1970/06/06 توثيق كلميم وورد عليه: 1- التعرض الكلي المضمن بتاريخ 1994/08/09 كناش 04 عدد 745 الصادرعن السيد )ب و( )ب . ب ( )ب.ش - )ب ب )ب . م ( والذي تم تحويله إلى تعرض جزئي بتاريخ 2003/10/15 عدد 473 مطالبين بقطعتين مساحة الأولى 800 متر مربع والثانية 1600 متر مربع وأيدوا تعرضهم برسم قسمة عدلي مؤرخ في 8 محرم 1376 ورسم إراثة موروثهم )م بن مؤرخ في 1977/12/10 مضمن تحت عدد 152 صحيفة 119 كناش 2 عدد 40 توثيق كلميم ورسم تسليم لوالدتهم مؤرخ في 1983/04/27 مضمن في 1983/09/28 عدد 368 صحيفة 237 كناش عدد 46 توثيق كلميم ورسم عدلي مضمن تحت عدد 447 صحيفة 317 سجل رقم بتاريخ 19996/10/27 توثيق كلميم وثلاثة رسوم تسليم من طالب التحفيظ )ق أ لفائدة )ب س ( و)ب.ف ( و)ب .م ( مضمنة تحت أعداد 139-140-143 بتاربخ 1982/07/30 كناش 1 عدد 43 توثيق
كلميم :2- التعرض الجزئي المودع بتاريخ 1996/07/05 كناش 05 عدد 324 الصادرعن ) شع بن مطالبا بقطعة مساحتها 400 متر مربع والذي أصبح بدون جدوى بعد استخراج المطلب رقم )2.( خارج الوعاء العقاري للمطلب المذكور ; 3- التعرض الجزئي المودع بتاريخ 1996/08/05 كناش 05 عدد 350 الصادر عن )ب ا( أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة وهم: )ف ، )زاء )ح ، )خ )ع ،)ع ، والسيدتين )ف بنت واع بنت زا مطالبا بقطعة مساحتها 25 آرتقريبا. وأيدوا ; إ تعرضهم برسم إراثة موروثهم )ع بنع بنع( مضمن بعدد 1309 صحيفة 370 سجل المختلفة 01 بتاريخ 1994/11/10 توثيق كلميم ورسم شراء موروثهم من البائع له )مأبن بم مؤرخ في 1961/08/16 مضمن بكناش عدد 11 تحت عدد 438 صحيفة 108 توثيق كلميم ورسم شراء)م بنع بن اخ ( وشريكه ) م بن ابنح ( من البائع لهما)ع بنع بنع مضمن تحت عدد 522 صحيفة 133 كناش 1 عدد 4118 بتاريخ 1961/08/15 توثيق كلميم : 4- التعرض الجزئي خارج الأجل المودع بتاريخ 2004/05/07 كناش 03 عدد 845 الصادرعن )ب ج بن ع( مطالبا بما مساحته 100 متر مربع تقريبا : 5- التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد )٠٠٠1( المضمن بتاريخ 2004/05/28 كناش 03 عدد 906 في حدود مساحة 200 متر مربع تقريبا: 6- التعرض الجزئي المتبادل مع مطلب التحفيظ عدد )2.( المضمن بتاريخ 2015/02/10 كناش 11 عدد 314 استنادا لحضر التحديد المؤرخ في 2003/10/15 والتصميم الهندسي ; 7- النقل التلقائي للتعرض على حقوق مشاعة المضمن بتاريخ 2008/04/08 كناش 06 عدد 400 الصادر عن السيد اعع( نيابة عن أبيه )مع ضد مطلب التحفيظ عدد )٠2( إلى مطلب التحفيظ عدد )8.( بتاريخ 2015/02/10 كناش 11 عدد 315 8- النقل التلقائي للتعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2003/10/23 كناش 03 عدد 484 الصادرعن السيدة )مف( أصالة عن نفسها ونيابة عن ) س١ بذت ع( و)مش بنت ضد مطلب التحفيظ عدد )2 بإلى مطلب التحفيظ عدد (...8) بتاريخ 2015/04/14 كناش 11 رقم 420 كما تقدم السيد )ب ح ( = لدى نفس المحاف ظة العقارية بمطلب تحفيظ (...2) بتاريخ 1996/07/24 لتحفيظ الملك لمسى : ب الواقع : بالمحل المدعو (٠ ) جما عة كلميم والمحدود : النة شمالا مطلب التحفيظ عدد )8.( وشرقا مطلب التحفيظ عدد )8.( والرسم العقاري عدد )3.( وغربا شارع ) .( وجنوبا شارع ) .(، مساحته 18 آر 73 سنتيار وأرفق مطلبه : برسم شرائه من )ق أ( مضمن بكناش الإيداع رقم 6 عدد 7933 مؤرخ في 1993/07/08 توثيق كلميم ورسم شراء البائع له مؤرخ في 1972/011/21 توثيق كلميم وشهادة التجزئة. وورد عليه: 1- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2003/10/01 كناش 03 عدد 457 الصادر عن )با أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة وهم: )ف ، )ز ، )ح ، )خ ، )٤ ، )٤ ، والسيدتين )ف بنت إ( واع بنت زا مطالبا بقطعة مساحتها 500 م2 وبتاريخ 2003/10/24 كناش 03 عدد 487 بمقتضى محضر التحديد المؤرخ في 2003/10/15 أصبح هذا التعرض يسري فقط على قطعة مساحتها 371 م 2 استنادا للقطعة ذات الرقم الاستدلالي 2 -2 التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2003/10/23 كناش 03 عدد 484 الصادر عن السيدة )مف أصالة عن نفسها ونيابة عن )سا بنت ع( وام ش بنت م مطالبة بقطعة مساحتها 749 استنادا للقطعة ذات الرقم الاستدلالي -3 التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2003/10/24 كناش 03 عدد 486 الصادر عن ورثة ) أص ( وهم : زوجته ) ف بنت ع
وأولاده )م( ، )س ،)١ ،)٤ ،)م ،)٤ ،)(،)م مطالبين بقطعة مساحتها 191 =? استنادا للقطعة ذات الرقم الاستدلالي 3 وأيدوا تعرضهم برسم إراثة مورورثهم )أص بنع مؤرخ في 1987/08/29 توثيق كلميم وعقد تسليم مضمن بعدد 118 صحيفة 44 سجل المختلفة عدد 1 بتاريخ 1994/01/13 توثيق كلميم 4- التعرض على حقوق مشاعة المضمن بتاريخ 2008/04/08 كناش 06 عدد 400 الصادرعن السيد )ع ع( نيابة عن أبيه ) مع مطالبا بالحقوق العائدة لأبيه بالملك المذكور 5- التعرض الكلي المتبادل مع مطلب التحفيظ عدد (...8) المضمن بتاريخ 2015/02/10 كناش 11 عدد 314 حسب محضر التحديد المؤرخ في 2003/10/15 والتصميم الهندسي المرفق به كما تقدم المطلوب )عم( لدى نفس المحافظة العقارية بمطلب تحفيظ )٠٠٠1( لتحفيظ الملك المسمى: "م٠ع" الواقع : بالمحل المدعو (..٠) جما عة كلميم وا لمحدود : شمالا ملك البائع وشرقا الطريق وغربا ملك البائع وجنوبا شارع ) ٠(، مساحته 02 آر وأرفق مطلبه: برسم شرائه من البائع له )ق أ( مضمن بكناش الإيداع رقم 6 عدد 6063 مؤرخ في 1984/08/01 توثيق كلميم وورد عليه: التعرض الكلي المضمن بتاريخ 2004/05/28 كناش 03 رقم 906 والمتبادل مع مطلب التحفيظ عدد )٠8(. وبعد رفع المحافظ على الأملاك العقارية المطالب المذكورة المثقلة بالتعرضات الموصوفة إلى المحكمة الابتدائية بكلميم واتخاذها الإجراءات المناسبة لتحضير القضية بإجراء معاينة ومعاينة تكميلية رفقة الخبير )م م ، وبعد تبادل الأجوبة والردودء أصدرت حكما تحت عدد 248 بتاريخ 2017/07/27 في الملف عدد 2011/1403/18 المضموم له الملفين عدد 2011/1403/19 2015/1403/63 قضى : بعدم صحة التعرض الصادر عن )ب و( و)ب .ب( و)ب ش ( و)ب .ب ( و)ب م ( ضد مطلب التحفيظ عدد )8 ٠.( بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن ضد مطلب التحفيظ عدد )٠٠8( بتاريخ 1996/08/05 كناش 05 رقم 350 الصادر عن ) ب |( أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة وهم : )ف(ء ازاء )ح ، )خ(ء )ع ،١ع ، والسيدتين )ف بنت إ( واع بنت زا بصحة التعرض الجزئي خارج الأجل المضمن ضد مطلب التحفيظ عدد )٠8( بتاريخ 2004/05/07 كناش 03 رقم 845 الصادرعن ) ج ٠ب( - بصحة التعرض الجزئي المتبادل مع مطلب التحفيظ عدد )٠٠٠1( المضمن بمطلب التحفيظ عدد )8.( بتاريخ 2004/05/28 كناش 03 رقم 906 بقبول طالب التحفيظ )أق( للتعرض الجزئي المتبادل مع مطلب التحفيظ )2( المضمن بمطلب التحفيظ عدد (...8) بتارىخ 2015/02/10 كناش 11 رقم 314 بعدم صحة التعرض على حقوق مشاعة المنقول تلقائيا من مطلب التحفيظ عدد )2.( والمضمن بمطلب التحفيظ عدد )٠8( بتاريخ 2015/02/10 كناش 11 رقم 315 الصادرعن ) معع( نيابة عن أبيه ) مع( بعدم صحة التعرض الجزئي المنقول تلقائيا من مطلب التحفيظ عدد )2.( والمضمن بمطلب التحفيظ عدد )8( بتاريخ 2015/04/14 كناش 11 رقم 420 الصادرعن )مف( أصالة عن نفسها ونيابة عن ) س ا بنت ع( و)م ش بنت م( بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن ضد مطلب التحفيظ عدد )2 ٠( بتاريخ 2003/10/01 كناش 03 رقم 457 الصادر عن )با( أصالة عن نفسه ونيابة عن ) بف ، )بزاء )بح ، )بخ ، )بءع ، )بع ، )ف بنت ١(، اع بنت زا بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بمطلب التحفيظ عدد )٠٠2( بتاريخ 2003/10/23 كناش 03 رقم 484 الصادر عن )م ف( أصالة عن نفسها ونيابة عن )سا بنت ع( و)مش بنت م( بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن
بمطلب التحفيظ عدد )2 .( بتاريخ 2003/10/24 كناش 03 رقم 486 الصادر عن ورثة ) أص وهم زوجته )ف بنت ع واولاده )م ، )س ،)٤ ، )٥ ٤ ، ١(، )م( بعدم صحة التعرض على حقوق مشاعة المضمن بمطلب التحفيظ عدد )٠٠2( بتاريخ 2008/04/08 كناش 06 رقم 400 الصادر عن ) معع( نيابة عن أبيه )مع - تحميل المتعرضين ) وءب( ومن معهء واعش . و)ب ا( ومن معه وامف ومن معهاء وورثة ) أص . و)م أ(ء وطالب التحفيظ )أق( الصائر - إرجاع الملف إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بكلميم بعد صيرورة الحكم نهائيا"، استأنفه كل من الطاعن )م أبن ص( وطالب التحفيظ )أق( والمتعرضين ) ب١٠( ومن معه و)و .ب ( النائب عن ) ب.م ( و)مع ا( نيابة عن أبيه ) م ا( مصممين على طلباتهم . وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير اعإر أصدرت محكمة الاستئناف قرارا " بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض المستأنف ) با( ومن معه الجزئي في مواجهة مطلب التحفيظ عدد )٠٠8( وفيما قضى به من صحة التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد )٠٠1( في مواجهة المطلب عدد )8..( وفيما قضى به من عدم صحة تعرض المستأنف )بو نيابة عن )بم وابم بن أ الجزئي في مواجهة مطلب التحفيظ عدد مطلب التحفيظ عدد )٠٠8( وفيما قضى به من عدم صحة تعرض المستأنف )مأ بن صا( في مواجهة نفس المطلب وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه وبإحالة ملف المطلب على المحافظ العقاري بكلميم لاتخاذ ما يلزم قانونا بعد صيرورة القرارباتا" وهوالقرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة . وتخلف المطلوبان ولم يجيبا في الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أسا اس قانوني سليم لأنه التمس حفظ حقه الإدلا بمذكرة تتضمن مختلف أوجه استئنافه استنادا إلى الفصل 42 من قانون التحفيظ العقاري لكن المحكمةلم تقم باستدعائه وأن المحكمة أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة وأنه لم يتوصل به ولم يتوصل بأي استدعاء من الخبير مما يعرضه للنقض . _المطعون مة النقذ حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ضدد . ذلك أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 42 من قانون التحفيظ العقاري ينذر المستشار المقرر الطرف المستأنف بالإدلا بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه وحيث إن الطاعن التمس في مقاله الاستئنافي حفظ حقه في الإدلاء بأسباب استئنافه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تقوم بإنذار الطاعن بالإدلا بأسباب استئنافه وفق ما يوجب عليها الفصل 42 أعلاهء تكون قد خرقت القانون ولم تبن قضاءها على أساس فعرضته للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس الحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له. إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبهذا صدر القرار وتاي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا . محم شافيء سمير رضوان . عصام الهاشمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور _الدين الشطبي وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
المملكة المغربية
المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.