النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2018/2/5/1577

رقم القرار 2018/2/5/1577
تاريخ القرار 19 فبراير 2020
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف نزاعات الشغل
القاعدة نزاع جماعي ماهيته مسطر ما اعتبر ت المحكمة أنها مختصة في التراع ورتبت على ذلك قضاءها رغم أن الطلب معددض على اللجنة الإقليمية تجعل لقضائها أساسا ما دام أن المطلوبة لم تستكمل الإجراءات المتعلقة بالتراع الجماعي عملا بالمادة 567 من مدونة الشغل التي توجب عرض التراع الجماعي على اللجنة الإقليمية ثم الوطنية انتهاء بمسطرة التحكيم . نقض وإحالة باسم الملك اللقانو يستفاد من وثائق الملف والقرار برفيه أن بة في النقض تقدمت بتاريخ 2016/7/27 بمقال _أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضا أنها كانت تعمل لدى الطاعنة منذ سنة 2002 بأجرة شهرية قدرها 3000 درهم إلىأن طردت بشكل تعسفي بتاريخ 2016/7/21 التمست لتلذة لذما الحكم لها بمجموعة من التعويضات وأجابت الطاعنق نانقطبقايملفصل 20 من ق م ٠م فإن التراع لا يدخل ضمن التراعات الفردية وأن طبيعة دالتراع فجماعي والتمست عدم قبول الدعو ى . وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بأداء الطاعنة تعويضات لفائدة المطلو بة المتمثلة في : 5713.36 عن الإخطار وعن الفصل 2 26551 درهم وعن الضرر 55.705.26 درهم وعن العطلة السنو ية 3460.90 درهم وعن باقي الأجرة 4724.47 درد _هم . استأنفته الطاعنة بعد انتها المناقشة . قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلود ب نقضه في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض : تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة قانونية نتج عنها ضرر مادي _ نقصان التعليل المو =رازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرت ته استندت في قرارها بأحقية الأجير بالمطالبة بحقوقه كون مسطر التراع الجماعي لم تكتمل ما دام أن التراع بقي معددضا على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة والحال أن الأمر يتعلق بتراع جماعي ولا يدخل في التراعات الفردية عملا بالفصل 20 من ق .م.م٠ وانه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن التراع عرض على مفتش الشغل و بعد تحرير محضر بفشل الصلح أحيل الملف على اللجنة الإقليمية والوطنية من أجل المصالحة مما تكون معه المحكمة قد

نص القرار التفصيلي

القرار رتم 199

الصادر بتاريخ 19 فبراير 2020 ني رملف )لا جتماعي رقم 2018/2/5/1577

خرقت المادة 545 من مدونة الشغل وهو الأمر الذي سارت عليه مجمو عة من قرارات محكمة النقض ( خاصة أن الفصل 20 من ق م ٠م حصر اختصاص المحاكم الابتدائية التراعات الفردية وليس التراعات الجماعية ما دام أن التراع يتعلق بتأسيس المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل ويهم مجموعة من الإجراء وأن المحكمة م٧ قضت للمطلوبة بالتعويضات بعلة أنها استنفدت جميع المقتضيات القانو نية المنصوص عليها في مدو نة الشغل والمتعلقة بالتراعات الجماعية فيه خرق واضح للقانون ما دام أن اللجنة لم تحل الملف على التحكم بعد فشل التصالح بين الطرفين وذلك تطبيقا للمادة 567 من مدونة الشغل التي تعتبر قاعدة قانونية آمرة. كماأن المحكمة الابتدائية عللت حكمها القاضي بالأداء بكون الطاعنة لم تثبت أنها سلكت المسطرة المنصو _ص عليها المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل مما يعد إخلالا منها بإجراءات مسطرية وإنهاء علاقة الشغل تكون مشوبة بالتعسف الموجب للتعو يض . وأنه على عكس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإنها سلكت الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاهء وأن إنهاء علاقة الشغل تكن تعسفية لارتكاب المطلو بة في النقض خطأ جسيا بتاريخ 2016/7/04 ويتمثل في مغادرة محل العمل أثناء وقت العمل وعدم الامتثال لأوامر عمل من اختصاصها . فجاء قرارها على ذلك النحو ناقص التعليل الموازي لانعد المحتج بها مما يعرضه للنقض . حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة فيهء ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغلء والتي يكونكةأ احد افها منظمة نقابية أو جماعة من الأجراء الدغرببة ويكون هدفها الدفاع عن مصلحة جماعية مهنية لفؤلااعقاأأجراءا والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة فقة مجموعة من الأجراء عر رضت نزاعها قمع الطاعنة على اللجنة الإقليمية إلا أن هاته الأخيرة لم تتخذ أي قرار في التراع المعددض عليهاء وأن المحكمة م٧ اعتبر ت أنها مختصة في التراع ورتبت على ذلك قضاءها رغم أن الطلب معددض على اللجنة الإقليمية لم تجعل لقضائها أساسا ما دام أن المطلوبة لم تستكمل الإجراءات المتعلقة بالتراع الجماعي عملا بالمادة 567 من مدونة الشغل التي توجب عرض التراع الجماعي على اللجنة الإقليمية ثم الوطنية انتهاء بمسطرة التحكيم ( فجاء قرارها على النحو المذكور خارقا للمقتضيات المحتج بها معللا تعليلا فاسدا مما يستو نقضه

حيث إن حسن س٣ العدالة مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر .

كما تقرر تسجيل هذا القرار بسجلات المحكمة أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسا ت الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد : معحمد سعد جر _ ندي والمستشارين : حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وادريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد لحسن حجوجي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احمامو ش

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة