النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 80

رقم القرار 80
تاريخ القرار 11 فبراير 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة صفقة عمو مية إفراج عن الضمانة . . . ) نعم س مقتضيات الفصل 16 من مرسوم 2.99.1087 الصادر 2000/5/4 فإنه ير الضمان النهائي ويدفع الاقتطاع الضامن أويتم الإفراج عن الكفالات التي تقوم مقامهما إذا وفى صاحب الصفقة في تاريخ التسليم النهائي بجميع التزاماته اتجاه صاحب المشروع )الإدارة . توقيع صاحب المشروع دون تحفظ على محضر التسليم النهائي للأشغال موضوع الصفقة وتوقيع الطرفين على كشف حساب نهائي شامل لقيمة الصفقة ومقتطع الضمان يخول الحق للمقاولة في رفع اليدعن الضمانة النهائية واسترجاع مقتطع الضمان . رفض الطلب ب ملك للقانوا ن حيث يستفاد من وثائق القضية عدد 3953 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/16 في الملف عدا 2017/7207/45 أن شركة البناء والأشغال المختلفة الددلكة المغربية تقدمت بمقال افتتاحي 3/30|2916 مؤدى عنسلم سوم ظااقيضائية عرضت فيه أنها أبرمت مع المكتب الو وطني للكهرباء والماء الصالح للشرسصفققعدد ADAEO645 متعلقة بتطهير الماء السائل لمدينة الصوير الشطر محطة معالجة المياه العادمة وبرغم من أنها نفذت التزاماتها وفق دفتر الشروط الخاصة العامة وبعد اتفاق على أن يتم الإفراج عن الضمانة الموضوعة من طرفها عند نهاية الأشغال إلا أن صاحب المشروع قام بالحجز على ضمانتين البنكيتين بقدر 1500.000.00 درهم الأولى عدد 7802217 الثانية عدد 780004 بالإضافة إلى تسبب للمدعية في مجموعة من الأضرار يمكن تلخيصها في توقف الأشغال لمدد مختلفة منعها من استكمال الأشغال والتأخر في أداء الكشوفات التفصيلية وعدم تسليمها شواهد الحقوق مما تسبب لها في فقدها لامتيازات على رهون = التأخر في التسلم النهائي ملتمسة الحكم لها بإرجاع الضمانتين مع الفوائد القانو نية والفوائد البنكية تحت طائلة غرامة تهديدية والأمر بخبرة حسابية لتحديد الأضرار اللاحقة بها والصائر وبعد تبادل الردود والإجراءات قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب استأنفته المطلوبة النقض ( قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى من فض الطلب المتعلق برفع اليدعن الضمانتين البنكيتين الصادرتين عن البنك المغربي للتجارة والصناعة الأولى رقم

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 33

الصادر بتاريخ 11 فبراير 2020 الملف الإداري عدد 2018/4/4/2269

80

780004 بتاريخ 2006/1/3 والثانية رقم 780217 المؤرخة في 2007/4/13، و بعد التصدي الحكم على المكتب الوطني للكهر ! باء والماء الصالح للشرب شخص ممثله القانوني بالإفراج عن الكفالتين المذكورتين وبتأييده في الباقيء وجعل الصائر بحسب النسبة بين الطرفين وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك أن المحكمة ما عللت قرارها بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقع بدون تحفظ على محضر التسليم النهائي للأشغال موضوع الصفقة كما وقع الطرفان على كشف حساب نهائي بتاريخ 2012/4/11 شامل لقيمة الصفقة مقتطع الضمان وأفرجت عن الكفالات التي تقوم مقام الاقتطاع الضامن وقضت برفع اليدعن الكفالتين خاصة أن المادة 62 من المرسوم رقم 1087-99-2 المتعلق بدفتر الشروط الإدارية المؤرخ في 2000/5/4 تنص على أن المبلغ النهائى الناتج عن تنفيذ الصفقة يحصر بكشف تفصيلي عام ونهائيء وينتج عن موافقة بصفة نهائية سواء فيما يتعلق بطبيعة وكميات المنشآت المنفذة والتي تم أو الثمن المطبق عليها ( والطالب أنجز الاستلام نهائي دون تحفظ، = بالتالي والمبالغ المنفقة قد أنجز بشأنها كشف نهائي عام وهذا الأ خير يعكس كافة المنجز برسم الصفقة بما فيها المبالغ المستحقة للشر كةء ولم تبد المقاولة أبي تحفظعاكة الحتفجاجأ الدجذل الأعدى ألقما يعني أنها ملزمة بهء وأنه بعد احتساب كل العناصر المعتبر ٥ كشف الحساب النهائي انتجزبعد المحاسبة مبلغ 126757114 درد متبقى بذمة الشر _كة ومن أجل ضمان حق المكتب في استرجاع أمواله لم يفرج عن كفالتي الاقتطا تطبيقا للمادة 16 من دفتر الشروط الإدارية مادامت الشركة لم تف بالتزاماتها تجاه الطاعن . لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 16 من مرسوم 2.991087 الصادر في 2000/5/4 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة فإنه يرجع الضمان النهائي ويدفع الاقتطاع الضامن أويتم الإفراج عن الكفالات التي تقوم مقامهما إذا وفى صاحب الصفقة في تاريخ التسليم النهائي بجميع التز اماته اتجاه صاحب المشروع فإذا نفذت المقاولة جميع الالتزامات في مواجهة الإدارة الناتجة عن عقد الصفقة وجب على هذه الأخيرة إرجاع الضمانة النهائية وكذا أداء مقتطع الضمان أو تحرير الضمانات البنكية عن طريق رفع اليد داخل أجل ثلاثة أشهر التي تلي تاريخ التسليم النهائي وتأسيسا على ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في تعليلها فيما انتهت إليه في قضائها برفع اليد عن الكفالتين البنكيتين من كون 'صاحب المشروع االإدارة وقع دون تحفظ على محضر التسليم النهائي للأشغال

81

موضوع الصفقة كما وقع الطرفان على كشف حساب نهائي شامل لقيمة الصفقة ومقتطع الضمان " فيكون القرار المطعون فيه بذلك قد راعى مجمل ما ذكر أعلاه وجاء معللا بما فيه الكفاية وأن ما تمسك الطاعن من أنه نتج بعد المحاسبة دين بذمة الشركة يفنده توقيعه بدون تحفظ أو ملاحظات على الكشف النهائي المترتب للمديو _نية بشكل قانوني لفائدة المقاولة فكانت بذلك الو - سيلة غير مبنية على أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الرابع السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقرراء عبد الرحمان بن امحمد مزوز الزوهر ة قورة ومارية أصو اب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

المملكة المغربية المجنس الأعدى للسلمة القضانية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة