قرار محكمة النقض رقم 2/310
نص القرار التفصيلي
الاستئناف المعتبرا فرعيا حق للمستأنف عليه ضد المستأنف أصليا من غيرنظرلأجل الطعن متى كانت دعواه جارية . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال افتتا أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2016/05/06 أعقبته بآخر إصلاحيء عرضت فيهما أنها تملك على الشياع مع السيد )أق ( وآخرين العقارذي الرسم العقاري عدد )7 ..( وأن هؤلاء وشركاءها فوتوا حصصهم فيه للمطلوبين وأنها طلبا للأخذ بالشفعة عرضت الثمن ومصروفات العقد الظاهرة المتمثلة في التسجيل والتقييد بالمحافظة العقارية والتمست الحكم لها بالشفعة. وأرفقت المقال بشهادة الملكية وصورة لرسم شراء مقيد بتاريخ 2015/06/01 ولأمرين قضائيين وصورة لشيك بنكي ومحضر رفض عرض عيني ووصل بإيداع مبلغه أجاب عنه المطلوبان بأن ماتم عرضه وإيداعه ناقص عما يجب للأخذ بالشفعة إذلم يتم عرض مصروفات تحرير العقد. وبعد انتهاء الأجوبة والردودء أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 03 بتاريخ 2017/01/05 في الملف رقم 160-2016 قضى "بعدم قبول الدعوى "، واستأنفته الطاعنة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 90 بتاريخ 2018/01/30 في الملف عدد 2017/1401/190 قضى : بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بقبول الدعوى الابتدائية شكلا وفي الموضوع باستحقاق المستأنفة شفعة الحصص المبيعة من يد المستأنف عليهما باستثناء ما ناب حصتهما من المبيع وبحسب ماكانا يملكانه من أسهم في الصك العقاري عدد )6.( قبل تقييد الشراء ومقابل استخلاص المشفوع منهما لثمن الحصص المشفوعة ومصاريفها العقدية من مجموع مبلغ الشفعة المودع بصندوق المحكمة الابتدائية بالحساب رقم 30717 وترك ثمن حصتيهما وقسط مصاريفها المستثناة من الشفعة رهن إشارة الشفيعة بصندوق المحكمة لاسترجاعها" نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 4/489 الصادر _ بتاريخ 2019/09/17 وبعد الإحالة أدلى المطلوبان باستئناف فرعي طلبا للحكم برفض الدعوى بدلا من عدم قبولها وذلك لسقوط الحق في الشفعة وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف 'بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبان ولم يجيبا فيشأن الوسيلة الأولى : حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية. ذلك أن البين من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين لم يسبق لهما أن تقدما بأي طلب وتم رده كليا أو جزئيا يبرر رفع استئناف فرعي وهما
بذلك يتضررا مما قضى به الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى فضلا على أن الاستئناف الفرعي هواستئناف يرفعه المستأنف عليه على المستأنف الأصلي بعد فوات أجل الاستئناف حقه أو بعد قبوله للحكم المستأنف لكن شريطة أن يكون ذلك القبول قدتم قبل رفع الاستئناف الأصاي ثم أن الطا عنة بصفتها مستأنفة أصليا قبل النقض بخصوص الاستئناف المرفوع من طرفها سابقا ضد الحكم الابتدائي الصادرعن المحكمة الابتدائية بتارودانت فإن قواعد المسطرة المدنية ضمنت للمطلوبين إمكانية تقديم استئناف فرعي وفقاللفصل 135 من قانون المسطرة المدنية فلا يجوزلهما التمسك بما يقرره الفصل 134 من حق في استئناف الحكم الابتدائي فرعيا بعد النقض لإعادة طرح نفس الموضوع أمام محكمة الدرجة الثانية ما دامت هذه المحكمة قد تناولت هذا الموضوع وحسمت فيه بقرارها بمنار سبة استئناف الطاعنة قبل النقض ويكون حق المطلوبين في تقديم استئناف فرعي قد زال بعدم ممارسته قبل البت في الاستئناف المقدم سابقا من طرف الطاعنة تأسيسا على أن نشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف لايتم إلا مرة واحدة منعا لصدور أحكام متعارضة في موضوع الدعوى وستلاحظ المحكمة أن المطلوبين قبل النقض كانا قد التمسا تأييد الحكم الابتدائي ولم يتقدما بأي استئناف فرعي إلا بعد إحالة الملف على نفس المحكمة بعد النقض وقضت بقبوله واستجابت ٧ نص عليه الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم برفض الطلبء مماجاء معه القرار على غير أسا س وعرضته للنقض . لكن . حيث إنه من المقرر قانونا أن الاستئناف المعتبر فرعيا والوصف فيه للقانون حق للمستأنف عليه ضد لمستأنف أصليا فيكل الأحوال من غير نظر لأجل الطعن متى كانت دعواه جارية. ولماكان ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظرفي دعوى الاستئناف المقدمة من المطلوبين بعد نقض القرار الاستئنافي السابق بطلب منهما فقبلت ستئنافهما لصحته باعتباره استئنافا فرعيا لهما حق تقديمه فيكل الأحوال ورتبت آثاره القانونية في نطاق أسبابه وهي غير نطاق أسباب الاستئناف الأصلي وما ينتجه من آثاربما جرى به منطوق قرارهاء تكون قد استقامت على حكم القانون ولمت تخرق أي مقتضى منه وما أثير الق بشأن طلبهما تأييد الحكم الابتدائي خلاف الواقع حب الثابت من جوابهما قبل النقض فهو غير مقبول . والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. معكمة النقض فيشأن الوسيلة الثانية : حيث تعيب الطا . عنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه ذلك أن الثمن المعددض من طرفها استغرق كافة المبالغ بمافيها مصاريف تحرير العقد إذا ماعلمت المحكمة أن المطلوبين هما كذلك شركاء على الشياع قبل واقعة شراء الحصص محل الدعوى . وأن الطاعنة كانت تملك نسبة 3072/112 وهي أكبر نسبة من الحصص قبل البيع المراد شفعته وكان المشفوع منهما يملكان نسبة 3072/38 للأول ) مءب( ونسبة 3072/37 للثاني )ع٠ب ( وصارت أسهم كل واحد منهما بعد تقييد الشراء تتمثل في 3072/1949 سهما وثبت أن باقي الشركاء غير البائعين يبادروا إلى ممارسة الشفعة مما يعتبرون معه متنازلين عن حقهم في الأخذ بهاء وأن ذلك يقتضي إعمالا للمقرر فقها وقانونا أن يترك للمطلوبين حصتهما في المشفوع فيه بمقدار ماكانا يملكانه من اسهم في الرسم العقاري قبل الشراء المقيد وبما أن الشفعة لا تبعض وفرضت المادة 296 من مدونة الحقوق العينية على الراغب في
ملك
الأخذ بالشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها ولا يترك للشريك المشتري إلا مقدار حصته قبل الشراءء مما يعني أن الشفعة تستحق بقدر نصيب الشريك الشفيع ونصيب الشركاء غير القائمين لأخذ الشفعةلا بقدر نصيب الشفيع عند تزاحم الشركاءفي الأخذ بهاء مما يكون معه مبلغ الشفعة استغرق كافة المبلغ وزيادة عند الأخذ بعين الاعتبار بأنها ستسترجع ثمن حصة المطلوبين وقسط مصاريفها المستثناة من الشفعة رهن إشارة الشفيعة ومحكمة النقض في نقطتها القانونية أغفلت ذلك بما يوضح وجود مبالغ تم إيداعها رغم أنها مستثناة من الشفعة وأن المبالغ استغرقت جميع المصاريف الظاهرة وكذا أجرة تحرير العقد وعلاوة على ذلك فإنه يكفي لصحة العرض العيني أن يقوم المشتري بأداء الثمن والمصاريف التي تعرف عليها وأن عدم أدائه مصاريف العقدالتيلم يكن بوسعه التعرف عليها عند تقديمه العرض لا يحول دون صحة طلبه خصوصا وأن القرار الاستئنافي السابق عن النقض بين أن العرض العيني لثمن الشراء وقع داخل الأجل القانونيء وأن طالبة الشفعة أدت المصاريف التي أنفقها المشتري من أجل التسجيل وكذا ثمن البيع ثم أن هذه المصاريف غيرثابتة الأداء من خلال وثائق الملف وخاصة عقد البيع العدلي المدلى به طالما لم يثبت العلم بمقدارها وتسديدها فعلا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه L قضت برفض الطلب . تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض . لكنء حيث إن أجرة تحرير العقود العدلية تعتبر من المصروفات الظاهرة اللازمة للعقد على الشفيع إيداعها خلال الأجل القانوني لممارسة الشفعة باعتبارها محددة قانونا بالمرسوم رقم 2-08-387 الصادر بتاريخ 2008/10/28 بتطبيق أحكام القانون رقم 16-03 لمتعلق بخطة العدالة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ ثبت لها بأن الطاعنة طلبا للأخذ بالشفعة لم تعرض وتودع جميع المصروفات الظاهرة للعقد المتمثلة في أجرة تحريره من طرف العدلين في حماية المادتين 292 و306 من مدونة الحقوق العينية وما كانت الشفعة لا تبعض وأنه على الشفيع أن يأخذكامل الحصة المبيعة مع أداء مايجب مقابلها داخل الأجل غياب ما يثبت رغبة باقي الشركاءفي الأخذبها وأن باقي ما أثيرة تعلق به فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ اعتبرته كذلك والتفتت عنه باعتبارها لا تجيب إلا على الدفوع المنتجة والدفع غير منتج وقضت بما النق جرى به منطوق قرارهاء تكون قد بنته على أساس قانوني ولم تخرق أي مقتضى منه وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا قانونا والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف . وبهذا صدر القرار وتاي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة . والمستشارين السادة: محمد رضوان مقرراء والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمسا اعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.