النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2012/25

رقم القرار 2012/25
تاريخ القرار 06 فبراير 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة عقد صفقة مديو نية غياب الدليل على إنجاز الأشغال أثر ما استندت المحكمة فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أنه في غياب الدليل القانوني للأشغال موضوع الطلب المتجسد في محاضر التسليم المؤقت والنهائي وكذا محاضر الإنجاز وكشوفات حساب يستشف من خلالها قيمة ما تم إنجازه وما بقي متخلذا بذمة صاحب المشروع تبين ها عدم استيفاء دعوى المستأنف عليها )المدعية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا واعتبرت أن ما انتهت إليه المحكمة الإدارية غير مؤسس قانوناء وخلصت إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعد والطلف ن قد أسست قضاءها على سند الواقع والقانون وعللت قرارها تعليلا كافا رفض الطلب باسم جلالة الممك طبقا للقانوا ن يستفاد من وثائق الملف ومحتو ة ى القما المطعوا ى نالقيه ب بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2014/01/07 تقدمت المدعية )الطالبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضا ،٦ عرضت فيه أنها اتفقت مع نيابة عين الشق التابعة لوزارة الشباب والرياضة نفي شخص ممثلها القانوني عل إنجاز أشغال وتوسيع المركز الاجتماعي والر رياضي لمركب المستقبل بعين الشق التابع لوزارة الشباب والرياضة لعين الشق الحي الحسني النواصر وأنه بعد حصولها على إذن باستئناف الأشغال بواسطة سند الطلب رقم 2012/25 بتاريخ 2012/10/01 تم من خلاله الاتفاق على إنجاز أشغال بمبلغ 199.872 درهم مصادق عليه من طرف المندوبية التابعة لوزارة الشباب والرياضة وأنها أنجزت الأشغال المتفق عليها إلا أنها تتوصل بمستحقاتها وقد بدلت جميع المحاولات الحبية قصد أداء المدعى عليها ما بذمتهاء إلا أنها باءت بالفشلء كان آخرها الإنذار الموجه إلى نيابة عين الشق الحسني النو اصر التابع لوزارة الشباب والرياضة الكائنة بعين الشق في شخص ممثلها القانوني إلا أنها فضت استلام الإنذار كما جهت تظلما إداريا إلى وزارة الشباب والرياضة توصلت بتاريخ 2013/08/27 لكن بدون جدوى مما ألحق بها ضررا كبيرا مىتمسة الحكم على وزارة الشباب والرياضة بأدائها لفائدتها مبلغ 199872 درهم أصل الدين مقابل إنجاز المركب الرياضي

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 172

الصادر بتاريخ 06 فبراير 2020 ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/844

المستقبل بسيدي معددف وبأدائها لفائدتها مبلغ 20000 درهم عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بعد الأمر بإجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر الحكم بأداء الدولة المغربية وزارة الشباب والرياضة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 199872 درهم عن الأشغال المنجزة مو = ضوع سند الطلب عدد 2012/25 وتعويضا عن التماطل قدره 3000 درهما بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب وإبقا الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتجلي خرق مقتضيات الفصول 400، 405 و406 من قانون الالتزامات والعقود وعدم ارتكازه على أساس سليم أو انعدام التعليل ذلك أنها أنجزت محضر معاينة واستجواب من طرف المفوضة القضائية عاينت من خلاله هذه الأخيرة إنجاز جميع الأشغال المتفق عليها موضوع سند الطلب رقم 2012/25، وأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرا إنجاز هذه الأشغال وأكد على وجو سند الطلب يحمل خاتم وتوقيع المندو كليفها ) الشركة بالقيام بمجمو عة من الأشغال التي ذكرها في تقريره كما مندوبية وزارة الشباب والرياضة الكائنة بحديقة العو واصم الإسلامية وعاين طرف الشر كة بعد أن سمح له النائب )ع٠ب( بالمعاينة كماأن مدير الممكس اعغان طلرج بله فى محضر الحضور والتصريحات بأن شر كة لقضانبة )٠٠٠( هي من قامت بالأشغال موضوع الطلبية لشأنه الفصل 400 المشار إليه ينص على أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام ( كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت إدعاء ، ٥٦ وأن الإدارة توصلت بإنذار من أجل الأداء كما توصلت باستدعاء من أجل حضور الجلسة باستدعاء لحضور الخبرة وللتعقيب عليهاء إلا أنها م تحضر ( ولم تنازع في تنفيذ الالتزام والأشغال التي كلفتها بهاء بل لم تبد أي تحفظ بخصوص عدم إتمام أو إنجاز الأشغال المتفق عليها معهاء وفضلت السكوت مما يشكل إقرارا منها بإنجازها وفقا لمقتضيات الفصل 406 المشار إليه، وأن الإقرار الذي اعتمده الخبير بعد استماعه لكل من مندوب وزارة الشباب والرياضة مدير مركب المستقبل بكون الأشغال المنجزة قد تم إنجازها من طرف الشركة المستأنف عليها يلزم الإدارة لكونه إقرار قضائي صادر عن توقيع النائب على أقواله في محضر الخبرة وتم تقديمه للمحكمة فيعتبر ورقة رسمية إلى أن يطعن فيه بالزور وأن المحكمة تجاهلت مجمو عة من القرائن ولم تناقشهاء كماأن وثائق الملف تفيد الإنجاز الفعلي للأشغال موضوع سند الطلب المذكور بالإضافة إلى الإقرار المعتمد مما يناسب نقض القرار .

لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه تعليل قضائها إلى أنه غياب وجود الدليل القانوني للأشغال موضوع الطلب المتجسد في محاضر التسليم المؤقت والنهائي وكذا محاضر الإنجاز وكشوفات حساب ( يستشف من خلالها قيمة ما إنجاز _ما بقي متخلذا بذمة صاحب المشروع وأن تقرير الخبرة لا يشكل دليلا على الإنجاز الفعلي للأشغال ما دام هذا التقرير جاء قاصرا عن بيان هذه الأشغال مكتفيا بالاعتماد على تصريحات مدير المركب السو سيو رياضي المستقبل بسيدي معددف السيد رعم( الذي أفاد أمام الخبير بأن شركة )٠٠٠ هي من قامت بإنجاز الأشغال المتنازع بشأنهاء غير أنه رفض الإدلاء بأي معلومة عند استجو _ابه من طرف مفوض قضائي في الموضوع وأن الإقرار الذي ضمنه الخبير في تقريره لا ينهض حجة مثتة للمديو _نية طالمالا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد الإنجاز والتسليم الفعلي لهذه الأشغال لمنازعة الإدارة في تنفيذ بنود الصفقة وتبين ها في ظل غياب الإثبات بالوثائق للإنجاز الفعلي للصفقة عدم استيفاء دعو ى المستأنف عليها ) المدعية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأن ماانتهت إليه المحكمة الإدارية غير سس قانوناء وخلصت إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب عه على سند من الواقع و = القانو ن وعللت قرارها تعليلا كافياء وما بالوسيلتين

قضت محكمة النقض برفض الطلب الصائر . الدتلكة المغرببة ز به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية لسعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحلكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة نادية للو سي مقررة احمد دينية . المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة