قرار محكمة النقض رقم 2012/25
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 172
الصادر بتاريخ 06 فبراير 2020 ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/844
المستقبل بسيدي معددف وبأدائها لفائدتها مبلغ 20000 درهم عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بعد الأمر بإجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر الحكم بأداء الدولة المغربية وزارة الشباب والرياضة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 199872 درهم عن الأشغال المنجزة مو = ضوع سند الطلب عدد 2012/25 وتعويضا عن التماطل قدره 3000 درهما بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب وإبقا الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتجلي خرق مقتضيات الفصول 400، 405 و406 من قانون الالتزامات والعقود وعدم ارتكازه على أساس سليم أو انعدام التعليل ذلك أنها أنجزت محضر معاينة واستجواب من طرف المفوضة القضائية عاينت من خلاله هذه الأخيرة إنجاز جميع الأشغال المتفق عليها موضوع سند الطلب رقم 2012/25، وأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرا إنجاز هذه الأشغال وأكد على وجو سند الطلب يحمل خاتم وتوقيع المندو كليفها ) الشركة بالقيام بمجمو عة من الأشغال التي ذكرها في تقريره كما مندوبية وزارة الشباب والرياضة الكائنة بحديقة العو واصم الإسلامية وعاين طرف الشر كة بعد أن سمح له النائب )ع٠ب( بالمعاينة كماأن مدير الممكس اعغان طلرج بله فى محضر الحضور والتصريحات بأن شر كة لقضانبة )٠٠٠( هي من قامت بالأشغال موضوع الطلبية لشأنه الفصل 400 المشار إليه ينص على أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام ( كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت إدعاء ، ٥٦ وأن الإدارة توصلت بإنذار من أجل الأداء كما توصلت باستدعاء من أجل حضور الجلسة باستدعاء لحضور الخبرة وللتعقيب عليهاء إلا أنها م تحضر ( ولم تنازع في تنفيذ الالتزام والأشغال التي كلفتها بهاء بل لم تبد أي تحفظ بخصوص عدم إتمام أو إنجاز الأشغال المتفق عليها معهاء وفضلت السكوت مما يشكل إقرارا منها بإنجازها وفقا لمقتضيات الفصل 406 المشار إليه، وأن الإقرار الذي اعتمده الخبير بعد استماعه لكل من مندوب وزارة الشباب والرياضة مدير مركب المستقبل بكون الأشغال المنجزة قد تم إنجازها من طرف الشركة المستأنف عليها يلزم الإدارة لكونه إقرار قضائي صادر عن توقيع النائب على أقواله في محضر الخبرة وتم تقديمه للمحكمة فيعتبر ورقة رسمية إلى أن يطعن فيه بالزور وأن المحكمة تجاهلت مجمو عة من القرائن ولم تناقشهاء كماأن وثائق الملف تفيد الإنجاز الفعلي للأشغال موضوع سند الطلب المذكور بالإضافة إلى الإقرار المعتمد مما يناسب نقض القرار .
لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه تعليل قضائها إلى أنه غياب وجود الدليل القانوني للأشغال موضوع الطلب المتجسد في محاضر التسليم المؤقت والنهائي وكذا محاضر الإنجاز وكشوفات حساب ( يستشف من خلالها قيمة ما إنجاز _ما بقي متخلذا بذمة صاحب المشروع وأن تقرير الخبرة لا يشكل دليلا على الإنجاز الفعلي للأشغال ما دام هذا التقرير جاء قاصرا عن بيان هذه الأشغال مكتفيا بالاعتماد على تصريحات مدير المركب السو سيو رياضي المستقبل بسيدي معددف السيد رعم( الذي أفاد أمام الخبير بأن شركة )٠٠٠ هي من قامت بإنجاز الأشغال المتنازع بشأنهاء غير أنه رفض الإدلاء بأي معلومة عند استجو _ابه من طرف مفوض قضائي في الموضوع وأن الإقرار الذي ضمنه الخبير في تقريره لا ينهض حجة مثتة للمديو _نية طالمالا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد الإنجاز والتسليم الفعلي لهذه الأشغال لمنازعة الإدارة في تنفيذ بنود الصفقة وتبين ها في ظل غياب الإثبات بالوثائق للإنجاز الفعلي للصفقة عدم استيفاء دعو ى المستأنف عليها ) المدعية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأن ماانتهت إليه المحكمة الإدارية غير سس قانوناء وخلصت إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب عه على سند من الواقع و = القانو ن وعللت قرارها تعليلا كافياء وما بالوسيلتين
قضت محكمة النقض برفض الطلب الصائر . الدتلكة المغرببة ز به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية لسعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحلكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة نادية للو سي مقررة احمد دينية . المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.