النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/62

رقم القرار 3/62
تاريخ القرار 2020/01/28
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2018/05/10 من طرف الطالب المذكور _ حوله بواسطة نائبه الأستاذ )م٠ن( والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2018/03/13 الملف عدد 2017/1201/751. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرفي 2020/01/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات الحامي العام السيد سعيد زياد . المملكة المغربية ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار _ محكمة النقض رقم 3/62

الصادر بتاريخ 2020/01/28 الملف المدني رقم 2018/3/1/4795

طبقا للقانون: الأعلوللسلصة القخائية فيشأن الوسيلتين الاولى والثانية مجتمعتين : مم_ النقح حيث يستفادمن وثائق الملف والقرارالمطعون فيه عدد 226 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2018/3/13 فيالملف عدد 2017/1201/751 أن المدعية ودادية السكن ) خ في شخص ممثلها القانوني ادعت بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهاتملك العقار المسى )أ( ذا الرسم العقاري عدد ) ... ( الكائن ببني ملال مساحته هكتار _و 18 آرو 83 سنتيار المتكون من أرض بهادار تتكون من سفلي وطابق أول مغروسة بأشجار مختلفة وأن المدعى عليه ) مح ( احتل الدارالمذكورة ملتمسة الحكم بطرده منهاهوومن يقوم مقامه . وأجاب المدعى عليه أن المدعية أغفلت أنه عامل لديها وأن مسكنه أعلاه هوسكن وظيفي منذسنة 1975 وقبل شرائها للعقار وأنه منذ ذلك الحين لم يتوصل بمستحقاته ملتمسا رفض الطلب وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بطرده من الرسم العقاري موضوع النزاع هوومن يقوم مقامه . استأنفه المحكوم عليه مثيرا بأن الحكم غير مرتكز على أساس واقعي وقانوي سليم ذلك أن المحكمة أسست تعليلها على

ثبوت ملكية المستأنف عليها للعقاروأنه لم يثبت بأن السكن وظيفي إلا أنه ظل يسكن ويقيم بالدار الموجودة بالرسم العقاري منذسنة 1975 وأنهكان يقوم برعاية الأرض والأغراس والأشجار الموجودة بها منذ تاريخه كما أنه قام بالعديدمن الإصلاحات والتحسينات على الدارالمذكورة كلفته مبالغ مالية مهمة مقارنة بأجرة الهزيلة من ذلك بناء الطابق _ الأول على نفقته وأن له شهود على ذلك ملتمسا إجراء بحث فيالموضوع مع إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبعد الجواب الرامي إل التأييد والأمر بإجراء بحث وإنجازه وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها موضوع الطعن بالنقض . وحيث يعيب الطاعن على القرارخرق القانون وفساد التعليل . ذلك أنهتمسك بإجراء بحث بالاستماع إلى الشاهدين ولم يتم الاستماع إليهما لإثبات أنه غير محتل بدون سند وأن الأمر يتعلق بسكن وظيفي ويشغله بشكل قانوني وأن انتقال الملكية لا يعفي المالك الحاليمن تحمل واجباته وهي حقوقه نحوه مما يعرض القرار للنقض . لكن . حيث إنه عملا بالفصل 19 من مدونة الشغل التي تقضي أنه إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أوعلى الطبيعة القانونية للمقاولة . وعلى الأخص بسبب الإرث . أو _ البيع أو الإدماج . أو الخوصصة فإن جميع العقود التيكانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الإجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء . وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها ومنثم يتبين أن ماينتقل من التزامات إلى المفوت إليه يختص بمبلغ الأمور والتعويضات من الفسخ والعطلة المؤدى عنها ولا يدخل في ذلك ماقد يكون قد استفاد منه الأجير منس سكن إمع المشغل السابقء وتحل هذه العلة لحكمة - النقض المستمدة من وقائع القضية مستنداتها محل العلة المنتقدة لمحكمة الموضوع معكمة النقض وما بالوسيلتين على غير أسا س . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر _ القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمدبن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: يوسف لمكربي مقررا - أمينة زياد - الحسين أبوالوفاء عبد الله الفرح أعضاء بحضور المحامي العام السيدسعيد زياد وبمسا عدةكاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت حدو

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة