قرار محكمة النقض رقم 3/48
نص القرار التفصيلي
قرار _ محكمة النقض رقم 3/48
الصادربتاريخ 2020/01/21 الملف المدني رقم 2018/3/1/5027
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
طبقا للقانون: الأعلوللسلصة القضائية حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرارالمطعون فيه عدد 24 الصادر عن محكمة الاستئناف معد النة بتطوان بتارىخ 2018/01/23 في الملف المدني عدد 17/1201/447 أن المدعي )ع خم ( تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بدعوى يعرض من خلالها أنه يملك عقار مناصفة مع ورثة )أك أ وأن المدعى عليه أقام عمارة من أربعة طوابق بجوار عقاره تسببت في إحداث عدة شقوق في منزله وذلك لأسباب تقنيةلم يحترمها المدعى عليه حسب تقرير الخبير طالبا الحكم عليه بإصلاح الأضرار التي أحدثها بعقاره والتي يقدرها في مبلغ 300.000 درهم . وبعد جواب المدعى عليه والأمر بخبرة والوقوف على عين المكان رفقة خبير _ وإنجازهما والتعقيب عليهما وتمام المناقشة قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإصلاح مختلف الأضرار التي لحقت منزل المدعى مع الحكم عليه بأدائه له تعويضا بمبلغ 60.000 درهم استأنفته المحكوم عليه مثيرا في أسباب استئنافه أن الحكم خرق قاعدة آمرة م٧ قبل الدعوى شكلا رغم الدفع أن رافعها يفتقدللصفة لكون العقار المدعى في يملكه منا صفة مع ورثة )أ( الذين لم يردلهم ذكرفي الدعوى كما أن الخبرة ومحضر الوقوف بعين الماكن يتضمنا
مصدر _ الضرر الناتج عن فعل البنا طالب إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وعلى سبيل الاحتياط تعيين تقني مختص لتحديد العلاقة السببية بين البناء والضرر الذي أصاب عقارالمستأنف عليه . وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع رفع التعويض وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المقال قدم ضداعقم وهوشخص لم يكن طرفا في المرحلة الابتدائية مما يجعله غير مستوف لشروطه القانونية . وهو القرار _ المطلوب نقضه . فيشأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرارعدم تطبيق قاعدة فقهية مفادها أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وعدم الإشعاربتصحيح خطأ مادي ذلك أنه وقع خطأ مادي في الاسم المركب بدل )عخم كتب )عقم وأنه كان على المحكمة أن تشعره بتصحيح الخطأ في الاسم غير المؤثر في الدعوى ء وأن المحكمة ٧ قضت بعدم قبول الاستئناف تكون قد أضرت به وخالفت قاعدة فقهية لكن حيث إن الأخطاء المادية القابلة للإصلاح هي الأخطاء المرتكبة من المحكمة في حين أن الأخطاء المادية الصادرة من الأطراف يجب تقديم الطلب بإصلاحها سواء أمام المحكمة الابتدائية أو عند الطعن بالاستئناف أو أمام محكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر _ بخطأ مادي ارتكب أثناء التقاضي أمامها ولا تلزم المحكمة بإنذار الطرف بإصلاح خطأ مادي صادر عنه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها لقرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف - بأن المقال قدم ضد غير ذي صفة لأن المستأنف عليه ليس طرفا فيالحكم المستأنف لاختلاف اسمه العائلي والشخصي ولم يكن قدسبق طلب إصلاح هذا الخطأ أمامها ممالا يستوجب معهعلبها أن تجري الإصلاح , من تلقاء نفسهالأنه ليس خطأ صادرا عنها أصابت صحيح القانون والوسيلة لا تنبني على أساس لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر _ القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمدبن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا - مصطفى بركاشة . - أمينة زياد يوسف لمكربي أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمسا عدةكاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت حدو
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.