قرار محكمة النقض رقم 8/61
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 8/61
الصادر بتاريخ 14 يناير 2021 ني اثلف - الجنحي رقم 2020/8/6/12274
باسم جلالة اللقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم بن مبارك بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/11/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمقةالاابتدائية بالصويرة الرامي إلى نقض القرار عدد للدلمة 463 الصسادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لها بتاريخ 2019/11707 5 تذده القضية ذات الرقم 2019/2801/96 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بإدانته من أجل جنحة جني غلة مملوك للغير بعد إعادة التكييف وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى .
إن محكمة النقض
بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به القضية
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة
طبقا للقانون :
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية
وبناء على المادة 528 من نفس القانون .
تنفيذه
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات
وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يداء المنصو _ص عليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة
صاحبه بالمصاريف
صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهمماللكة مبارك . وحكم المجذيس الأعلى للسلمة الفذاثته تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائرما لدعاوى فالجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين الطيبي تاكوتي مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.