قرار محكمة النقض رقم 3/19
نص القرار التفصيلي
قرار _ محكمة النقض رقم 3/19
الصادر بتاريخ 2020/01/14 الملف المدني رقم 2018/3/1/2865
طبقا للقانون: الأعلوللسلصة القضائية حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ء تحت عدد 125 الصادر بتاريخ 2017/07/13 في الملف عدد 1402/2013/171 أن المدعي امح ادعى أمام المحكمة الابتدائية بسلا أنه يملك العقار _ الكائن ب ).( عبارة عن دار للسكن موضوع الرسم العقاري عدد 59462)..( وأن المدعى عليها )فر تحتله بدون سند ولا قانون حب الثابت من المحضر _ الاستجوابي المدلى به = والتمس الحكم بإفراغها هيومن يقوم مقامها أوبإذنها منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عنكل يوم تأخير وأرفق مقاله بشهادة ملكية ومحضر استجوابي . وبناء على مذكرة جواب مرفقة بطلب مضاد ومقال إدخال الغير في الدعوى تقدمت بها المدعى عليها وورثة )م .ب( جاء فيها أن المدعي يملك بقعة أرضية عارية قام بتفويتها لكل من )نح واعلب( مقتطعة من العقار الأصلي موضوع الرسم العقاري عدد )( واللذين قاما بتفويتها للعارضين ولأرملة المدعي )ف را المدعى عليها وأن المدعي امتنع عن تنفيذ التزامه بتسجيل رسم البيع بالرسم العقاري موضوع النزاع ملتمسين الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بتقييد شراء
المدخلين في الدعوى بالرسم العقاري المذكور _ وشرائهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن يوم تأخير عن التنفيذ وأمر السيد المحافظ بتسجيل الحكمء وبعد تبادل الردود وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب الأصاي وبعدم قبول الطلب المضاد وطلب ادخال الغير في الدعوى استأنفه المدعي الأصلي بناء على ان عقد البيع المستدل به من طرف المستأنف عليهم والذي اعتمدته المحكمة عن خطأ يعود لسنة 1973 وأن الرسم العقاري للعقار المدعى فيه لم يؤسس إلاسنة 1974 وأنه حسب الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري فإن المسميين ) م.ح ( واعل بصكان يجب أن يتدخلا خلال مسطرة التحفيظ التيكانت جارية لفائدة موروث الطاعنين وذلك بالتعرض على التحفيظ وأن الفصل 62 من قانون التحفيظ _ العقاري قد أعط للرسم العقاري حجية مطلقة وأن ما قضى به الحكم الابتدائي مجانب للصواب وغير قانوني وغير سليم وأن كلامن )نح ( واعل ب( كان قد تقدم بدعوى من أجل تسجيل البيع المزعوم لهما موضوع الملف عدد 10/02/52 صدرفيها حكم بتاريخ 2002/07/09 بعدم قبول الدعوى والتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بإفراغ ) فرامن العقارالمدعى فيه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبعد جواب المستأنف عليهم الرامي للتأييد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديدعلى المستأنف عليه بنقل وتسجيل البيع الأول بالرسم العقاري عدد )٠.( ونقل تسجيل البيع الثاني بنفس الرسم والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بذلك بعد التصريح بثبوت كافة البيو عات المبرمة بين الأطراف وهو القرار _ الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 3/248 الصادر بتاريخ 2013/05/07 فيالملف عدد 2011/3/1/3424. وبعد إدلاء المستأنف لمستنتجاته بعد النقض مرفقة بمقال رامي إلى الطعن بالزور _ الفرعي ضد رسم الشراء المؤرخ في 1973/07/13 وإيقاف البت إلى حين النظر في الشكاية من أجل الزور الفرعي واحتياطيا ا رفض الطلب وبناء على قرار محكمة الاحالة القاضي = بإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي والأمر بإجراء بحث وإنجازه وتمسك دفاع المستأنف بأن المستأنف عليهم رفضوا الإدلا ء بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور قررت المحكمة ختم جلسة البحث وإحالة القضية على جلسة الحكم تخلف عنها المستأنف علهم رغم توصل دفاعهم فأصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليهم ومن يقوم مقامهم من الرسم العقاري موضوع الدعوى وهذاهو القرار المطعون فيه بالنقض . حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنان على القرار انعدام التعليل وسو تطبيق النصوص القانونية الواقعية وعدم تطبيق الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاريء ذلك أن الطعن بالزور الذي أثاره المستأنف فيعقد البيع المؤرخ في 1973/07/16 _ على إنجازه أكثرمن ثلاثين سنة وأن الطاعنين
أثاروا ذلك مستنتجاتهم بعدم النقض إلا أن القرار المطعون فيهلم يجب عن ذلك لا سلبا ولا إيجابا مما يعرضه للنقض . حيث صح ما عابه الطاعنان على القرارذلك أنكل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلاكان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وأنه إذا بتت لمحكمة النقض في نقطة قانونية يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بها قرارها عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والبين من مستندات القضية والأدلة المعددضة أمام قضاة الموضوع أن عدة مساطر قضائية جرت بين طرفي النزاع صدرت بشأنها أحكام لم يسبق لموروث المطلوب أن تقدم خلالها بطلب رامي للطعن بالزور _ الفرعي ضد عقد البيع المبرم بينه وبين الطالبين المنجز _سنة 1973 ولم يتقدم به إلا من خلال مستنتجاته بعد النقض والبين من قرار محكمة النقض عدد 3/248 الصادر بتاريخ 2013/05/07 أنه نقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2010/11/25 فيالملف عدد 1401/09/244 القاضي بإفراغ ) فر ومن معها المشترين من الطالبين بعلة = أن لكل من اكتسب حقا عينياعلى الرسم الأصلي أن يطلب تسجيله بالرسم الفرعي وأن المشترية من الطالبين لها الحق في المطالبة بتسجيل رسم شرائها بالرسم الفرعي وأن إقدام موروث المطلوبين ) م ح ( بإنشاء رسم عقاري مستقل للمساحة المبيعةلا يحول دون المطالبة بتسجيل شرائها منه أو ممن تلقت منه الحق . - والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ جاء في تعليلها أنها وإن كانت ملزمة بالتقييد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض فإن ما أثير بعد الطعن بالنقض من طعن في وثيقة البيع بالزور الفرعي طر ف المستأنف علهم يحكمء عليها سلوك مسطرة الطعن من طرف بالزور _ الفرعي وخلصت إلىأن عدم إدلاء المستأنف علهم بأصل الوثيقة يعد تخليا عنها وأن ادعاء المستأنف عليهم الشراء في غياب أصل الوثيقة لا ينهض سب سببا لنشو ء حق عيني لفائدتهم على المدعى فيه والحال أنه من جهة فإن الطعن بالزور انصب على عقد _ البيع المبرم بين موروث المطلوبين والبائعين للطالبين وهما )نح ( واعلن( وهوالعقد الذي باعاعلى أساسه للطالبة وزوجها الهالك انصب عليه الطعن بالزور الفرعي ولم تبين المحكمةما إذاكان إنذارها للإدلاء بأصل هذا العقد موجها لهما ونصت في قرارها بعبارة عامة على توجيهه للمستأنف علهم مما يعد إجراؤها هذا باطلا لترتيب ضرر عنه للطاعنين مما عرضت معه قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى . وتحميل المطلوبة المصاريف .
وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمدبن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: امينة زياد مقررة ويوسف لمكربي والحسن ابو الوفاء وامينة رزوق أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمسا عدةكاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت حدو .
المملكة المغربية
المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.