النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/20

رقم القرار 3/20
تاريخ القرار 2020/01/14
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة بناءعلى مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2018/06/11 من طرف الطالبين المذكورين . حوله بواسطة نائبهم الأستاذ ) ع .س ( المحامي بهيئة الرباط والرامي إلى نقض القراررقم 53 الصادر بتاريخ 2018/03/05 في الملف عدد 2018/1101/32 عن محكمة الاستئناف بالرباط . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية - المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرفي 2019/12/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/01/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد امينة زياد والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد . المملكة المغربية ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار _ محكمة النقض رقم 3/20

الصادر بتاريخ 2020/01/14 الملف المدني رقم 2018/3/1/6769

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

طبقا للقانون : الأعلوللسلصة القخائية حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرارالمطعون فيه الصادرعن محكمة الاستئناف بالرباط ء تحت عدد 53 الصادر بتاريخ 2018/03/05 فيالملف عدد 2018/1101/32 أن المدعين )أ.ب .ن ( ومن معه ادعوا اأمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط - بصفته قاضيا للأمور _ المستعجلة أنهم استصدروا قرارا استئنافيا تحت عدد 19 بتاريخ 2014/03/06 فيالملف عدد 1402/2013/18 قضى لفائدتهم باستشفاع القشة رقم )( الكائنة ب )( الرباط موضوع الملك " ح 1 ذي الرسم العقاري عدد ) .. ( من يد المدع - عليهما ) ن.دل ( و)ثع وأن القرارالمذكور _ أبرمته محكمة النقض بقراريها عدد 4/653 و4/654 كما طعن المدعى عليهما فيهما بإعادة النظر أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها برفض الطلب . وأن المدعين قاموا بتقييد الأحكام المذكورة بشهادة الملكية وبقي المدع عليهما محتلين للمحل موضوع النزاع والتمسوا الحكم بإفراغهما منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عنكل يوم تأخيرعن التنفيذ أجاب المدع عليهما بأن الطرف المدعيلا يمكنه التحوز بالشقة إلا إذا استوفى جميع الإجراءات المتعلقة بمما ارسة حق الافضلية من ذلك الثمن كاملا ومصاريف العقد

واتعاب الموثق وواجبات التسجيل و والتنبر ومقابل التحسينات ونفقات المحافظة العقارية وهومالم ينفذه المدعيان . وأن قاضي المستعجلات غير مختص للبت في النزاع لارتباطه بدراسة المراكز القانونية لكل طرف وفحص حججه وأن من حقوق الدائن حق الحبس المنصوص عليه ضمن الفصلين 219- 304 من قانون الالتزامات والعقودوأن الحكم بالإفراغ من شأنه أن يحرم المدعى عليهما من حقهما في ممارسة حق الحبس والتمسا الحكم بعدم الاختصاص وبعد تبادل الردود وتمام المناقشة قضت المحكمة بطرد المدعى عليهما من الشقة موضوع النزاع هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهماء استأنفه المحكوم عليهما بناء على أن قاضي المستعجلات غير مختص للبت في الطلب وأن القانون = المنظم لملكية الطبقات والشقق قانون خاص سابق في التطبيق على قانون المسطرة المدنية و مدونة الحقوق العينية وأن حالة الاستعجال غير قائمة لأن الطاعنين سكنا في الشقة موضوع النزاع لمدة عشر سنوات وأن البت في الطلب ... المساس بأصل الحق . - وأن المستأنف علهم لم يدلوا بشهادة الايداع حديثة التاربخ للتأكد من أن الثمن لم يسحب عن طريق المحكمة والتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب وبعد جواب المستأنف عليهما الرامي للتأييد وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلب وهذا هوالقرار المطلوب نقضه حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرارضمن الوسيلة المستدل بها من خرق القانون الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري ذلك أن الطالبين أدلوا رفقة مقالهم بأصل شهادة الملكية تفيد انتقال الملك موضوع الدعوى وأن انتقال الملك من يد المطلوبين إلى الطالبين وتقييدهم بالرسم العقاري خول لهم الحق فيملكهم وأن قضاء الاستعجال مختص لوضع حدلكل تعدأو احتلال للملك بعدأن صار بيدهم مما يعرض القرار للنقض . حيث صح ماعابه الطاعنون على القرارذلك أن كل حكم ي يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا والاكان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن قاضي المستعجلات وإن كان يمنع عليه مناقشة المستندات التي يؤيد بها الطرفان وسائل الادعاء والدفاع في الدعوى الاستعجالية خشية المساس بالجوهر فإن ذلك لا يحول دون تلمسه ظاهر _ تلك المستندات بمايمكن أن يستنبط به توفر عنصر الاستعجال لتبرير اتخاذه الإجراء المطلوب ولا يكون ذلك مسا بالجوهر عملا بمقتضيات الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية ويدخل ضمن اختصاص قاذي المستعجلات طلب طرد محتل لعقار محفظ بدون سند بالنظر إلى توفركل من هذين العنصرين بسبب حرمان المالك من عقاره وانعدام وجود سند قانوني يبرر احتلال الطالبين للمدعى فيه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ عللت قرارها بأن البت في الطلب يقتضي التأكد من مدى تنفيذكل طرف للالتزامات المتقابلة في إطار ممارسة حق الشفعة والرد والجواب على الدفوع المثارة

مع أن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات والغت الأمر المستأنف وقضت بعدم الاختصاص والحال أن المطلوبين أدلوا بشهادة ملكية من المحافظة على الأملاك العقارية للمحكمة وهي تبت في القضية بصفة استعجالية أن تستشف من ظاهرها من الطرف الأجدر بالحماية لاتخاذ الإجراء المطلوب فيها وإذ خالفت ذلك لم تعلل قرارها التعليل الواجب وعرضته للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه . وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى ء وتحميل المطلوبين المصاربف وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة : مينة زياد مقررة ويوسف لمكربي والحسين ابو الوفاء وامينة رزوق أعضاء بحضور المحامي العام السيدسعيد زياد وبمسا عدةكاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت حدو

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة