النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/27

رقم القرار 3/27
تاريخ القرار 2020/01/14
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة = بتاريخ 2018/03/08 من طرف - الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة )ل٠ن ( والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 1546 الصادر بتاريخ 2017/12/26 في الملف عدد 2017/1201/859. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرفي 2019/12/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/01/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبوالوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد . المملكة المغربية ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار _ محكمة النقض رقم 3/27

الصادر بتاريخ 2020/01/14 الملف المدني رقم 2018/3/1/2722

طبقا للقانون: الأعلوللسلصة القضائية حيث يؤخذ من محتوبات الملف والقرار المطعون فيه عدد 1546 الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال بتارىخ 2017/12/26 في الملف المدني عدد 1201/859/ 2017 أن ورثة )نم وورثة زوجته الوارثة له وشقيقتي الوارثين فيه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أن مورثهم يملك جميع زينة الدارالكائنة بأولاد عياد اولاد لخديم موضوع رسم استمرار عدد 672 . وأن المدعى عليها ) حب( تستولي عليها بدون سند طالبين الحكم بطردها . أجابت المدعى عليها أنها تملك المدعى فيه بمقتضى رسي الشراءعدد 92/1500 وعدد 306 وأن المدعين سبق لهم تقديم دعوى من أجل قسمته فقضت المحكمة برفض طلبهم بعلة خروج الملك من يد مورثهم بالبيع وتقدموا بمقال الطعن بالزور الفرعي في رسمي الشراء عدد 1500 وعدد 306. وبعدتمام المناقشة قضت المحكمة بعدم قبول الطلبين الأصلي والزور الفرعي ء استأنفه المدعون مثيرين في أسباب الاستئناف أن العقار المدعى فيه ملك لمورثهم حسب رسم الاستمرارعدد 672 ص 395 وأن رسم الشراء المستدل به من قبل المدعى عليها يطعنون فيه بالزور وأن المحكمةلم تطبق مسطرة الزور تطبيقاسليما ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديدوفق مقالهم الافتتاحي وبعدجواب المستأنف عليها الرامي

إلى التأييد وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هه القرار المطلوب نقضه فيشأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون على القرارنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن العقار موضوع الدعوى ملك لمورثهم حسب رسم الاستمرار عدد 672 ص 395 وأن المدعى عليها أدلت برسم شراء تزعم أنها اشترت بمقتضاه العقارمن مورثهم وأنهم طعنوا في رسم الشراء إلا أن المحكمةلم تطبق مسطرة الطعن بالزورالفرعي تطبيقا سليما ولم تحل الملف على النيابة العامة . وأن القول بأنهم سبق لهم أن تقدموا ا بدعوى القسمة وانتهت برفض الطلب لرد الدعوىلا يستقيم على اعتبارأن الدعوى الحالية تتعلق بطرد محتل بدون سند ولا تتضمن نفس اطراف الدعوى السابقة ولا يمكن الدفع بسبقية البت . لكن . حيث إن تقدير وسائل الإثبات والحجج المعددضة في الدعوى من الطرفين يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها بأسبابه السائغة قانونا والمأخوذة أخذا صحيحامن أصل لها ثابت من وثائق الملف ومستنداته والبين من مستندات القضية والحجج المعددضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة أدلت فيدعواها بنسخة طبق الأصل من رسمي شراء الأول مضمن بعدد 225 مؤرخ في 1992/03/10 والثاني مضمن تحت عدد 306 المؤرخ في 2002/04/02 مفادهما أن )وآع اشترت جميع زينة الدارالقائمة البناء المدعى فيها من البائع لها زوجها )نبم المالك لها بمقتضى رسم استمرار عدد 219 1ك 92 والمحكمة مصدرة القرارالمطعون فيهم٧ تبين لهامن الحكم الصادر في الملف العقاري عدد 09/63 بتاريخ 2010/12/02 أن الطرف المدعي ' الطالبين ' سبق لهم أن تقدموا بدعوى قسمة زينة العقار المدعى فيها ضد المدعى عليها " المطلوبة التي أجابت بتملكها للمدعى فيه بمقتضى رسم شراء وقضت المحكمة برفض الطلب ء وأن المحكمة لذلك سبق لها أن ناقشت رسم الشراءواعتبرته عاملافلم تطبق مسطرة الزورلكون عقد الشراء بني عليه قضا سابق مما يجعله مطهرا منكل عيب وقضت بتأييد الحكم المستأنف تكون . أعملت سلطتها المخولةلها في تقدير الحجج لاستخلاص عناصر قضائها استخلاصا سائغا فجاء قرارها معللاتعليلا سائغا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة على غير أسا س . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة : الحسين أبوالوفاء مقررا أمينة زياد يوسف لمكربي - أمينة رزوق أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت حدو

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة