قرار محكمة النقض رقم 1876
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 1876
الصادر بتاريخ 24 وجنبر 2019 الملف - الجنحي عدد 2019/12/6/7396
طبقا للقانون نظر للمذكرة المدلى بهامن طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرا الجنائية
شأن وسيلة النقض الو حيدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت ببراءة المتهمين مما نسب إليهم استنادا إلى إنكارهم وإلى عدم وجود عنف وإيذاء وتهديد باستعمال العنف في حق السلطات العامة وأن مقاو متهما كانت سلمية والحال أنه بالرجوع إلى ما هو مضمن بشريط الفيديو المحمل على القرص المدمج الذي يوثق في ثلاثة أجزاء الأحداث التي وقعت بقاعة الاجتما للمجلس الجماعي بتاوريرت برسم الدورة الاستثنائية ليوم 2017/08/17، والتي كانت غير مفتوحة للعمو م بعد التصوا يت على ذلك حيث أمر السيد الباشا من العمو م مغادرة القاعة غيرأن المتهمين _ بعض العناصر الأخرى فضت الامتثال إلى تعليماته وقاما بإثارة الفوضى والبلبلة داخل قاعة الاجتماعات إذ قام المتهم ) ه . ق ( الذي رفض مغادرة القاعة بالتنقل في أرجا ءها صعد على كرسي وشرع في الصياح هو 9 والمتهم )يءح ( إلى أن أخرجا بواسطة القو العمو مية مرغمان وأن هذا الأخير اعترف بما هو مضمن بالفيديو وأن ما قاما المتهمان يجعل عناصر فصل المتابعة ثابتة في حقهما وأن المحكمة بقضائها على النحو أعلاه لم تركز قرارها على أساس سليم مما يستوجب معه نقضه حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 534 قانو ن المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل أو قرار أو أمر معللا من النا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه _حيث إن الفصل 300 من القانو أن: »كل هجوم أو مقاومة بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطقةالعامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أوا النظم ا أوضأحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر متكمه الذفف القضائية يعتبر عصيانا
=التهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه وحيث إن المحكمة المصدر ة للقرا ار المطعوا ن فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد ببراءة المطلوبين من جنحة العصيان معللة قرارها بما يلي : حيث إن المتهمين ينكران الأفعال المنسو بة إليهما في جميع مراحل البحث والمحاكمة مؤكدين أنه فعلا توجها إلى مقر بلدية تاوريرت قصد حضور أشغال الدورة الاستثنائية للجماعة وبمجرد دخولهما طالب باشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية الأولى أفراد القوات العمو مية بالتدخل وإخراجهم من القاعة ونفوا إحداث الفوضى ونفو كذلك الاعتداء على الباشا _القائد و عناصر القوات المساعدة
وحيث تم إفراغ القرص المدمج الموجود ضمن وثائق الملف عن طريق الضابطة القضائية مضر بتاريخ 04 شتنبر 2017 يظهر فيه مقطع فيديو يخص الظنينين وهما يصرخان داخل قاعة انعقاد
الدورة ويرفضان الامتثال لتوجيهات القائد قصد مغادرا ة القاعة دون معاينة أي تعنيف من جانبهما لأي فرد من أفراد القو العمو مية وحيث إن الجلسة لجماعة تاوريرت بتاريخ 17 غشت 2017 حسب محضر الاجتما الجماعي برسم دورتها الاستثنائية كانت في البداية علنية و _بعدها تقرر جعلها سرية وأن المتهمين دخلا للقاعة في بداية الجلسة حسب ما يتبين من وثائق الملف وحيث إن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى من إدانة المتهمين أن ما قام المتهمان _بعض الحضور بالصراخ والعويل ورفض مغادرة قاعة الاجتماعات ودفع باشا مدينة تاوريرت قائد الملحقة الإدارية ورجال القو العمو مية ومحاولة انتحار أحد الحضور يشكل مقاومة بالعنف لتنفيذ قرار دورة المجلس الجماعي لتاوريرت . وحيث إن قيام الجريمة يستوجب لتحققها أن يكون هناك عنف أو إيذاء أو تهديد باستعمال العنف
القائمين على تنفيذ قرار الإدارة لا يعتبر عصيانا
وحيث إن مجرد المقاومة السلبية بمفهو الفصل المذكور . وحيث إنه لم يثبت لهذه المحكمة وما راج بالجلسة أنهما قاما بالهجوم على البلدية أو استعملا العنف ضد ممثا العامة في تنفيذ الأوامر والقرارات . وحيث إن المحكمة مصدر الحكممامستأذ أنفتر جينما أدانت المتهمين وفقا لما ذكر وطبقا لفصول المتابعة تبرز حيثياتهتاجبس توفر عناصرامجريمة العصيان طبقا للفصول 300 و302 من جرء متذدد الذفض القانو ن الجنائي مما يستوجب معه التصريح بإلغائه وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة استندت في حكمها ببراءة المتهمين إلى كون ما قاما به مجرد مقاومة سلبية لعدم وجود أي عنف أو إيذاء أو تهديد باستعمال العنف ضد عناصر القوة العمو رمية في حين أن عدم الامتثال لأوامر ممثلي السلطة العامة وهم يقومون بو ظيفتهم بصفة شر _عية بالصراخ والعويل ودفع رجل سلطة ومحاولة انتحار أحد الحضور كما ورد في التعليل أعلاه , يشكل مقاومة إيجابية وليس مجرد مقاومة سلبية خلافا ٧ ذهب إليه القرار وصورة من صور العنف باعتبار أن العنف الذي يعتبر العنصر الأ ساسي في جريمة العصيان بمعنى الفصل 300 من القانون الجنائي يتحقق بأي شكل من أشكال المقاومة لأوامر ممثلي السلطة العامة المقترنة باستعمال القو ٥ بجميع مظاهرها المادية والمعنوية سواء ضد الأشخاص أو الممتلكات ذلك للضغط عليهم بقصد عرقلة تنفيذ الأوامر التي يقومون بها في نطاق و ظيفتهم ولو م يلحقهم من ذلك أي أذى جسديء والمحكمة بقضائها على النحو المذكور تكون قد أسا عت تطبيق القانون وأضفت على قرارها عيب فساد التعليل المترل مترلة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال .
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2018/11/29 الملف عدد 18/441 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى - وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي رياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة مجتهد الركراكيء المحفوظ سندالي ايور سعيد وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .
المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.