النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 88

رقم القرار 88
تاريخ القرار 20 نونبر 2019
الغرفة الغرفة الجنائية
التصنيف جنحي
القاعدة جنحة محاولة الحصول على أصوات ناخبين مكالمات هاتفية موضوع مسطر الالتقاط والتصنت بناء على أمر قاضي التحقيق حجيتها إن المحكمة المطعون في قرارها المؤيد للحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوا ات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو و تقد عات بقصد التأثير على هيئة من الناخبين أو بعض منهم ما اعتمد تعليل قرارها أعلاه على أن مضمون المكالمات الهاتفية موضوع مسطرة الالتقاط التصنت كانت بناء على أمر من قاضي التحقيق طبقا مقتضيات امادة 108 من ق م ج التي لم تقيد المجلس الأعلى للتسلطة القضائبة هذا الإجراء المسطري بالنسبة 75 لقاضين قالتحقيق بآي تعداد محدد للجرا ائم المسموح بسلوك مسطرة التصنت بشأنهاء على خلاف الأمر بالنسبة للوكيل العام للملك وأن هذا الأخير باعتباره طرفا أصليا في الدعوى العمو مية الجاري التحقيق بشأنها في مواجهة العارض تجعله مستثنى من الدفع المتعلق بسرية إجراءات التحقيق باعتبار طرفا أصليا في مباشرة الدعو ى العمو مية وملزما بكتمان السر المهني وله حق الإطلاع على إجراءات التحقيق تكون أي المحكمة - قد أجابت عن الدفوع المتعلقة بخرق مقتضيات الفصل 108 من ق . م ج وما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وبنت قرارها على أساس قانوني صحيح وعللته تعليلا كافيا وسليما رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 88

القرار عدد 1798

الصادر بتاريخ 20 نونبر 2019 في الملف الجنائي . عدد 2017/3/6/523

254

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 88

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ) ج . ص ( بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/10/14 بواسطة دفاعه الأستاذ ) ب ٠س لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد 2016/91 بتاريخ 2016/1011 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من إدانة الطالب من أجل تقديم رشوة وبعد التصدي الحكم ببراءته منها وتأييده في الباقي بالحكم عليه من أجل محاولة الحصو _ل على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها = تقديم تبرعات بقصد التأثير في تصو يت هىئة -الناخبين أو البعض منهم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرد هرا )10.000( آلاف درهم مع الصائر إن محكمة النقض ; بعدأن تلا المستشار ظيه دالمكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيد أبر الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون أعلى للسلطة القضانية محكمة النقض للمذكرا المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ ) ط ق ( الحامي بعيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض المستو فية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية شأن الوسيلتين الأولى والرابعة المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق المقتضيات القانو نية المتعلقة بمسطر التنصت وحقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلةب ذلك أن الجرائم المتابع من أجلها الطاعن تبقى خارج نطاق الجرائم المخول للسيد الوكيل العام للملك طلب التقاط المكالمات بشأنها وفق مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية كماأن مسطر التنصت التقاط المكالمات

255

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 88

المنجزة م تحترم مبدأ سرية البحت والذي يفرض احتفاظ السيد قاضي التحقيق بمضمو ن المكالمات وعدم عرضها على الأطراف الأخرى بما في ذلك السيد كيل العام للملك وأن المسطرا المذكورة قد شابتها مجمو عة من الإخلالات تمت خرقا لمقتضيات المادة 108 أعلاه ويتعين استبعادها و والتصريح ببطلانها والقرار ما اعتمد ما وردعن هذا الإجراء التمهيدي بشأن مضمون المكالمات يكون قد خرق حقوق المتهم وضمانات الماكمة العادلة وبنى قضائه على غير أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض و الإبطال . حيث إن المحكمة المطعون في قرارها المؤيد للحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة محاولة الحصو ل على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو عد تقدم عات بقصد التأثير على هيئة من الناخبين أو بعض منهم | اعتمد ارها أعلاه على أن مضموا ن المكالمات الهاتفية موضوع سط الالتق صنت ( كانت بناء على أمر من السيد قاضي التحقيق طبقا لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي تقيد هذا الإجراء المسطري بالنسبةةلقاضييالتحقيق بأي تعداد محدد للجرائم المسموح بسلوك مسطراة م آلتصنا نالأعلبش سبأنهاا علا قخلاف الأمر بالنسبة للوكيل درتذدنة النقض العام للملك وأن هذا الأ خير باعتباره طرفا أصليا في الدعو ى العمو مية الجاري التحقيق بشأنها في مواجهة العارض تجعله مستثن من الدفع المتعلق بسرية إجراءات التحقيق باعتبار طرفا أصليا في مباشر الدعو ى العمو مية ملزما بكتمان السر المهني وله حق الإطلاع على إجراءات التحقيق ( تكون أي المحكمة قد أجابت عن الدفوع المتعلقة بخرق مقتضيات الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية وما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة بنت قرارها على أساس قانوني صحيح ( _عللته تعليلا كافيا وسليماء وتبقى الوسيلة على غير أساس . شأن باقي الوسائل المستدل بها مجتمعة والمتخذة من انعدام الأ ساس القانو ني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه; ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها

256

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 88

أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى مضمو ن مكالمات هاتفية بين الطاعن وباقي أطراف النازلة دون إبراز عناصر الجريمة المتابع من أجلها الطاعن لعدم مناقشة العناصر القانوني لجريمة المحاولة طبقا لمقتضيات الفصل 114 من القانو ن الجنائي كماأن مقتضيات المادة 62 من القانوا ن التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي اعتمدها القرار المطعون فيه لا تناسب الوقائع التي ناقشها باعتبار أن القرار يتطرق إلى أن الطاعن هو من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب مما يكون معه القرار _ المطعون فيه قد جانب الصو اب في اعتماده المادة 62 المذكورة وجاء بتعليل يشوبه الإبهام والغموض باعتماده لعلة واحدة هي المكالمات الهاتفية التي ظلت عامة ولا يستشف منها ما يفيد أن العارض قام بتوزيع أموال أو هبات أو وعود مقابل التصو لفائدته كما أن مضمو ن هذه المكالمات يقع مناقشتها صو مما يشكل خرقا لقرينة البراءة والقرار المطعون فيه م٧ أدان الطاعن للد منسو ب إليه ودون أن يعلل حيثياته ببيان العناصر المادية للجريمة يد اتجاه إرادته لارتكابها يكون قد خرق القانون و جاء مشوبا بنقصان التعليابيةالموازي لانعدامه ومعرضا للنقض المجلس الأعلى للسلطة القضائية والإبطال . محكمة النقض حيث إنه ما كان لمحكمة المو ر ضوع كامل الصلاحية للأخذ بما تطمئن إليه من كافة د سائل الإثبات المعددضة عليها المناقشة أمامها _منها تصر : يحات الأطراف وباقي الأدلة المحيطة بوقائع القضية وطرح ما تطمئن إليه منهاء فإن المحكمة المطعون في قرارها ما استخلصت دليل اقتناعها بإدانة الطاعن بما منسو _ب إليه، مما استنتجته من قرائن تمثلت أساسا في مضمون المكالمات الهاتفية التي كانت موضوع استماع والتقاط مشروع وقانوني وفق مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية و خاصة منها تلك التي ربطت الطاعن بكل من المسمى )ت . م( 9 والمسمى )ب( وعلى )ق والتي ورد تفصيلها تنصيصات القرار واستخلصت من مجمل الحوارات الملتقطة التي كانت في إطار زمني يسبق

257

  • قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 88

انتخابات أعضاء مجىس المستشارين بوقت يسير ومن صفات الأ شخاص المتحدث بشأنهم وموضوع المكالمات أنها كانت تدور حول الاتفاق ناخبين ومحاولة استمالتهم لفائدة الطاعن الذي كان بالفعل أحد المرشحين الدائرة الانتخابية اقتنعت من خلال مجمل القرائن أعلاه بقيام العناصر القانو نية لجنحة محاولة الحصول على أصو ات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبر عات بقصد التأثير على هيئة من الناخبين أو بعض منهم المتابع من أجلها الطاعن . فهي بذلك م تخرق مقتضيات المادة 62 المحتج بها بالوسيلة المحكمة بذلك تكون قد استعملت سلطتها تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة وعللت قرارها تعليلا كافياء غير أن تخرق أي مقتضى قانوني وتبقى الوسائل أعلاه فيما اشتملت عليه

قضت برفض الطلب المرفوع الطاعن أعلاه . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة اللعلنيقي المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العاديةالبمحكمة النقضسالكائنة بشارع النخيل الر =رياض متكمة آلنقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متر كبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا = المستشارين رشيد وظيفي مقررا أحمد مومن ومحمد زحلول ومصطفى نجيد وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

258

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة