قرار محكمة النقض رقم 8/78
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 8/78
الصادر بتاريخ 14 يناير 2021 ني اثلف - الجنحي رقم 2020/8/6/13374
باسم لالة لملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع محمد بمقتضى تصريح أفضى شخصيا أمام مدير السجن المحلي لعين السبع بالدار البيض بتاريخ 2019/11/26 الرامي إلى نقض القرار عدد 2841 الصادر عن غرفة الجنايات الأستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة الددلكة الدغابية المذكورة بتاريخ 2019/11/20 القضية ذاتاً الرقم 2019/2646/2899 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى من إدانته منأجلة التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض والاختطاف والاحتجاز والاتجار في المخدرات وعقابه بثمان 08 سنوات سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ستون ألف 60.000 وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل
حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلاأن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لم٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . في الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات ثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ بهكما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم )أ ج( بن محمد . وبتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار البدني الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة عقدة ٧ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حجاج بنوغازي رئيس الغرفة مق الطيبي تاكوتي ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي امعام بودالية الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلةا الامغراويلمغربية المجلس الأعلى لللمة المضائيه متدمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.