قرار محكمة النقض رقم 88
نص القرار التفصيلي
قرارات الغرفة التجاربة
قضاء محكمة النقض عدد 88
القرار عدد 483 الصادر _ بتاريخ 24 _ التوبر 2019 ني )ملف التجارى عدد 2019/1/3/595
131
قرارات الغرفة التجاربة
قضاء محكمة النقض عدد 88
أداء أقساط القرض فتخلد بذمتها 870100,36 درهم حسب الثابت من كشف الحساب هذا وأن المسمى ) أ.م( قدم للمدعية كفالة تضامنية لأداء القرض المذكور وأن المدعى عليهما امتنعا عن أداء المبلغ الأخير رغم إنذارهما ملتمسة الحكم عليهما بالأداء مع تعويض قدره 87.010,03 درهم إضافة إلى الفوائد القانو = نية ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء وبعد إجراء خبرة التعقيب عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعى مبلغ 517.017,38 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ور رفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى : رت تنعى الطاعنة على القرار . ق قاعد مسطرية أضر بمصالح الأطراف بدعوى أنها تمسك المطلوبة للمسطر الودية المنصود ص عليها المادة 431 من مدونة عقد الائتمان الإيجاري لازال ساريا لم يتم فسخه غير المحكمة أصدرت قرارها دون اطلاعها على الوثائق التي تثبت عدم ك م المطلو مسط السالفة الذكر اقتناعها لمملكة لمغربية بضرورة تطبيق المقتضى اللسللف الالذكريلمما يتعين مع يالتصريح بنقضه لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعو ن فيه أبرزت في قرارها كون المطلوبة سلكت المسطرة الودية المنصوص عليها الفصل 21 من العقد الرابط بين الطرفين والمادة 431 من مدونة التجارة والو = ثائق التي استخلصت منها ذلك والقرار بذلك لم يخرق أي قاعدة مسطرية والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطر المدنية انعدام التعليل بدعوى أن تعليل المحكمة مصدرته جاء ناقصا ولم يتطرق لنقط قانونية سبق إثارتها بمقتضى المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2017/05/03. وأنها )المحكمة رغم إشارتها اقتناعها بدفوع الطالبة إلا أنها تأخذ بها اعتمدت تعليلا ناقصاء مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها
132
قرارات الغرفة التجاربة
قضاء محكمة النقض عدد 88
لكن حيث إن الوسيلة م تبين مكمن النقص في التعليل والدفوع التي يجب عنها القرار _ فهي غير مقبو لة في شأن الوسيلة الثالثة : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 431 و ما يليها من مدونة التجارة بدعو ى أنها تمسكت بأن العقد المبرم بين الطرفين يخضع للمقتضيات القانو نية المنظمة لعقوا الائتمان الإيجاري وليس بعقد عادي وأن المطلو رة تقدمت بدعو ى الأداء رغم استمرا =رارها ثي استخلاص أقساط التأمين غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليها بالأداء بعلة أن سالة الإنذار التي تتوصل بها الطالبة ولم تكن في إطار المادة 431 و ما يليها دليل على التسو ية الودية خارقة بذلك مقتضيات المادة 431 المتحد داط غير الحالة التي قضى برا القرار لاحق للمطلو دة ترجع للسلطة التقدير ! ية للمحكمة ولأجل ما ذكر التصر بنقض قرارها لكن حيث إن سيلة المدتبين أيغريكمن خرق المادة 431 من مدونة المجلس الأعذت للسلطة القضائية التجارة في تعليل القرار ألمطعو ن محفته الففخصود _ص النعي المنصب على الحكم بأقساط غير حالة فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه : " إن العقد قد فسخ بقوة القانون وبالتالي تكون المستأنف عليها محقة في جميع الأقساط الحالة وغير الحالة . . وتعليل المحكمة هذا سليم مادام أنه من الآثار القانونية الناتجة عن الفسخ اعتبار جميع الديون حالة مستحقة والوسيلة على غير أساس ( عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول . فيشأن الوسيلتين الرابعة والخامسة : تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 230 و259 من قانون الالتزامات والعقو د بدعوى أن عقد الائتمان الإيجاري الذي أبر مته المطلو ! بة تضمن مجمو عة من الشروط منها شرط احترام هذه الأخيرة لمسطر ة
133
قرارات الغرفة التجاربة
قضاء محكمة النقض عدد 88
التسو ية الودية وذلك ببعث سالة المطالبة بالأقساط الحالة فقط ذلك قبل إقدامها على فسخ العقد غير أن المحكمة تجاوزت الشر طين اللذان بعدم تحققهما يبقى العقد ساريا وغير مفسوخ . إن المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 259 من ق . ل . ع الذي لا يجيز الفسخ بقو القانون وإنما يجب أن تحكم المحكمة خاصة وأن الطالبة أدت الأقساط الحالة ولم يثبت في حقها التماطل ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها لكن حيث إن المحكمة ردت تمسك الطالبة بعدم احترام المطلوب بة للمسطرة الودية بتعليل جاء فيه المستأنف عليها قد فعلت مقتضيات الفصل 21 من العقد وذلك للطاعنة سالة إنذار دعتها فيها لأداء الأقساط غير المؤداة منحت 8 أيام وضعيتها المالية وأنه ثبت من البعيثة البريدية أن الطاعنة تو ضعيتها إزاء المستأنف عليها الأمر الذي ارتأت معه ههذ الأخير التوجه للقضا قصد المطالبة بدينها وذلك استنادا ما ورد في الفصل 21 مانمملعقد العقد الوبالتالي فإن مقتضيات الفصل 433 من ق .م ٠م٠ ) و والصحيح مدونة بالتجارة قداتماحترامههائوالمحكمة من خلال تعليلها المذكور تكون قد راعت شروطمالعقد اونطبقت بشكل سىيم مقتضيات الفصل 230 من ق . ل .ع علاوة على ذلك فإن المحكمة أثبتت التماطل في الأداء الذي استخلصته من الخبرة المنجزة على ذمة القضية التي بالرجوع إليها يلفى أن الطالبة متوقفة عن أداء أقساط حالة وفعلت بشكل سليم مقتضيات الفصل 260 من ق ل .ع الناص على أنه: "إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء والقرار بذلك لم يخرق المقتضيات القانو نية المحتج بخرقهاء والوسيلتان على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة _ النقض برفض الطلب .
134
قرارات الغرفة التجاربة
قضاء محكمة النقض عدد 88
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا = المستشارين السادة : معحمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين سعاد الفرحاوي حسن سر ار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد شيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
135
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.