قرار محكمة النقض رقم 2013
نص القرار التفصيلي
تطبيق قانون المسطرة المدنية
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجاربة العدد 47
القرار عدد 417
الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2019 ني لائلف التجاري, عدد 2017/1/3/81
186
تطبيق قانون المسطرة المدنية
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجاربة - العدد 47
ككفيل للمقتر ضة والتي مصدرها العقد المؤرخ في 2007/07/10 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليون درهم من تاريخ الامتناع ه = تقدم )٠٠٠( بطلب مقابل التمس فيه الحكم على المدعي أصليا بأدائه له، بصفته كفيلا تضامنيا لشركة )٠٠٠(، مبلغ 204.864.613,86 درهما . مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 7 في المائة تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفو ائد القانونية ابتداء من تاريخ توقف الحساب 2013/08/31 إنى غاية الأداء الفعلي مبلغ 20.486.461,38 درهما كتعويض تعاقدي وفي المقال الأصلي التصريح بر رفض الطلب . لكون العقد المؤرخ في 2011/11/15، معلق على شرط م يتحقق وغير منتج لآثاره من حيث تجديد الالتزام الأصلي . وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بانقضاء التزام المدعي الناشئ عن الكفالة الممنو حة لشركة )٠٠٠(، مع التصريح ببراءة ذمته من أي التزام ناشئ عن تلك الكفالة بمقتضى العقد المحرر بتاريخ 2007/07/10، والحكم على المدعى عليهم بأن يسلمو له رفع اليد عن كفالته الشخصية ككفيل لشركة )٠٠٠(، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ورفض الطلب المقابل وباقي الطلبات . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرار تم الطعن فيه بالنقض فأصدرت محك النقض قرارا بالنقض والإحالة وهو المطعون فيه بإعادة النظر . فيشأن الوسيلتين الأولى والثالثة : حيث يستند الطاعن طلب كإعادة النظر ق مقتضيات الفصل 375 من قانون الإلتز امات والعقود ) والصحيح هدو قانون مالمسطرةقرالمد نية ( و بطلان القرار المطعون فيه، لوجود حالة تنافيء بدعوى أن المستشار االسيدة لأخنعا السالحية كائت عضوا في الهيئة التي أصدر ة ته - كانت حالة تنافيء ذلك أنه سبق لها وأن أبدت وجهة نظرها في التراع بمناسبة بت محكمة الإستئناف التجارية في الملف رقم 2013-5732، الصادر فيه قرار بتاريخ 24-12-2013، ومن ثم يكون القرار موضوع إعادة النظر قد صدر مخالفا لمقتضيات الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية الناصة على أنه : يمنع على القاضي أن ينظر قضية فيطور الإستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة " أيضا أشار القرار المطعون فيه إلى تقديم الطاعن لمذكرة جوابية رامية إلى التصريح بر رفض الطلب دون أن يورد فحواها وما تضمنتها من دفوع لتمكين هيئة الحكم من الإطلا عليها ولأجل ماذكر يتعين التراجع على القرار المطعون فيه بإعادة النظر . لكن حيث إنه ردا على الوسيلتين الأولى والثالثة لتداخلهما فإن النعي موضوعهما المرتكز على مخالفة القرار المطعون فيه بإعادة النظر لأحكام الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية وعلى عدم إيراده لمضمون المذكر ة الجوابية المدلى بها من قبل الطالب ا يعد سببا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرذ المدنية اعتبارا لأن المقتضى المذكور
187
تطبيق قانون المسطرة المدنية
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجاربة - العدد 47
والذي يحيل على الفصل 375 من نفس القانون ينص على حالة عدم إيراد المذكر ات فحسب دون أن يورد ما يحمل على القول بضرورة إيراد مضمونهاء فهما غير مقبو لتين . في شأن الو = سيلة الثانية : حيث يستند الطاعن طلب إعادة النظر إلى خرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه جاء في القرار : " وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/09 /22 والحال أنه م يتم تبليغ الطاعن بالجلسة المذكورة عملا بأحكام الفصل 370 من القانو ن السالف الذكر الناصة على أنه " يجب إخطار كل طرف باليو م الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام إذ أن الغاية من سن هذه المقتضيات هي تمكين كل طرف من تقديم ملتمساته الشفو ية التي يحفظها لهم الفصل 372 السالف الذكر . والمحكمة التي بتت دون أن تتأكد من توصل الطاعن بالإستدعاء للجلسة تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقهاء مما يوجب التراجع القرار المطعون فيه بإعادة النظر . لكن حيث إن مقتضيات الفقر الثا 372 من قانون المسطرة المدنيةء تهم الحالة التي يلتمس فيها وكلاء الأطراف من شفوية إن طلبوا منها ذلك وهوما لا دليل بالملف على وجوده بذلك النقض أي مقتضى ( والوسيلة على غير أساس . فيشأن الوسيلتين الرابعة والسادسقملكة المغربية حيث يستند الطاعن في طلب إعادة ألنظراى التعليل المخالف للواقع الذي يترل مترلة عدم متذمة الجواب وتحريف نص قانوني أدى إلى الخطأ التطبيق المعد بمثابة انعدام التعليل ( بدعوى أنه جاء القرار إن المحكمة مصدرا ة القرار المطعون فيه التي على الرغم من أنه ثبت لهاأن البنك الطالب اشترط بمقتضى عقد التجديد لضمان دينه تقديم أربع كفالات عينية جديدة منصبة على عقارات الكفيلة الجديدة شركة )٠٠٠(، وثبت لها أيضا امتناع هذه الأخيرة عن تقديم هذه الكفالات العينية عن تقييدها بالرسوم العقارية . والحال أن القرار الإستئنافي الذي كان موضوع طعن بالنقض ا يتضمن ما يفيد هذا الإشتراط أو الإمتناع هذا فضلاعن أن عقد التجديد المؤرخ في 11-15- 2011 غير موقع من لدن الطاعن ومن ثم فإنه لا يلزمه ولا يتضمن أي اشتراط كما لا يتضمن القرار الإستئنافي الآنف الذكر ما يفيد امتنا الكفيلة الجديدة عن تقدم كفالتها العينية أو امتناعها عن تقييدها بالرسم العقاري إذ أنها وقعت أربع كفالات جديدة مماتكون معه قد نفذت التزامها بمجرد التوقيع عليهاء وللتذكير فقد زكت ذلك بإبرام عقد بتاريخ 15-11-2011 لتجديد الإلتزام الأصلي المنصو _ص عليه البند الأول من العقدء وتجديد الإلتزام الناشئ عن الكفالة المنصو ص عليها البند الثالث منهء فكيف يمكن القول بالإمتناع عن تقديم الكفالات . أما التقييد في الرسم العقار _ي فهو من اختصاص المحافظ على الأملاك العقار ! ية ولايمكن تصور صدور الإمتنا عنه إلا
188
تطبيق قانون المسطرة المدنية
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجاربة - العدد 47
من لدنه وليس من قبل الكفيلة الجديدة . وتأسيسا عما ذكر فإن المحكمة م٧ اعتبر ت أن الكفيلة الجديدة امتنعت عن تقديم الكفالات ا امتنعت عن تقييدها في الرسوم العقارية العلم أنه بمجرد توقيعها لها تكون قد نفذت التزامهاء تكون قد خالفت القانون . أيضا لم يورد البنك الطالب في وسيلتي نقضه الأولى والثانية ما اعتمدته محكمة النقض تعليلها النو عنه إذ أن ما تمسك به تعلق بأنه اشتر رط بقاء )أم ككفيل وليس موافقته وهو الشيء غير المضمن بعقد التجديد والمحكمة ٧ اعتبر ت أن البنك اشتر ط تقديم كفالات جديدة تكون قد عللت قرارها بشكل مخالف للواقع مما يعد بمثابة انعدام التعليل ( وفي نفس السياق سبق لنفس المحكمة أن أصدرت قرارا بتاريخ 16-06-2016 في الملف رقم 1030-3-1-2014. أوردت ضمن تنصيصاته إن المحكمة لما ثبت لهامن واقع الملف المعددض عليها أن العقد المبرم بتاريخ 28 29 نونبر 2011، بين الطالب باعتبار دائنا والمدينة الأصلية شركة )٠٠٠( والكفيلين شركة )٠٠٠( و)أ.ب (، نص صراحة على أن الضمانات التي نص عليها العقدان المؤرخان في 2006-07-06 و2007-07-10 المعتمدان من لدن الطالب في استصدار الحجز إلغاؤهما استبدالهما بضمانات جديدة ليس من بينها كفالة المطلو ب الشخصية للدين الحجز وثبت لها أيضا أن دعوى هذا الأخير المقدمة لمحكمة الموضوع تهدف التصريح انقضا كفالته وتسليمه إبراء للذمة بشأن الديو ن المقتر ضة اعتبرت أن عدم الذي أبرمه الطالب المدينة الأصلية شركة )٠٠٠ ، يفيد انصرام إرادتهم السابقة بضمانات جديدة ليس من بينها تلك الكفالة المنتهية ' وهو تعليل مخالف لتعليلها بقرارها موضوع الطعن الحالي . أيضا اعتبر القرار أنه إذا حصلج تجدي ديد فيكعقد القرص& فإن الكفالة تستمر بقوة القانون دون جلل الاتدر ضائية رضا الكفيل والحال أن الفصل 1155 من قانونه الالتزامات والعقو لا يتحدث إلا على الإستمرار الإتفاقيء دون الإستمرار بقوة القانون والمحكمة بمنحاها المذكور تكون قد حملت النص القانوني السالف الذكر ما لم يحتملء مما يوجب التراجع عن قرارها بإعادة النظر . لكن حيث إنه ردا على الوسيلتين الرابعة والسادسة لتداخلهماء فإن انعدام التعليل أو عدم الجواب الذي يشكل سببا من أسباب إعادة النظر هوعدم الجواب على وسيلة أو جزء منهاء أو على دفع مؤثر بعدم القبول أما مجرد المجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه بإعادة النظرء أو القول بوقوع خطأ في تطبيق نص قانوني فلا يدخل ضمن الحالات التي تمنح للأطراف الحق التقدم بعذا الطعن والوسيلتان على غير أساس . في شأن الو سيلة الخامسة : حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر إلى خرق الفصل 375 من قانون الإلتزامات والعقو )والصحيح هو قانون المسطرا المدنية ( بدعوى أن القرار الإستئنافي المنقوض أسس ما انتهى إليه على كون البنك لم يعمد إلى المطالبة بدينه رغم استحقاقه له منذ سنتين مما يعطي الحق للكفيل بالرجوع على الدائن طبقا لمقتضيات الفصل 1142 من قانون الإلتزامات والعقود لإبراء
189
تطبيق قانون المسطرة المدنية
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجاربة - العدد 47
ذمته الدين نتيجة التأخر في المطالبة به، وفي هذا الإطار تمسك البنك في وسيلة نقضه ابعة بأنه يسبق إنذاره للمطالبة بالدين من المدينة الأصلية المكفولة وهو ما يفيد الإقرار بالتأخر في المطالبة بالدين رغم استحقاقه وعدم جدوى الإنذار ما دام أن التراع معلق على أجل معلوم وفق ما نص عليه الفصل 255 من نفس القانون غيرأن محكمة النقض لم تجب على هذه الوسيلة ولو فعلت لتبين لها بأن الحكم بانقضاء كفالة الطاعن ليس مبنيا على تجديد الإلتزام الأصلي فقط بل على التأخر في المطالبة بالدين بحلول تاريخ الإستحقاق ولما قضت بنقض القرار الإستئنافي مما يوجب التراجع عن قرارها بإعادة النظر . لكن حيث إن انعدام التعليل أو عدم الجواب الذي يشكل سبب من أسباب إعادة النظر هو عدم الجواب على وسيلة أو جزء منهاء أوعلى دفع مؤثر بعدم القبول. وفي النازلة الماثلة فإن الثابت أن ما وقع التمسك به بشأن الوسيلة الرابعة المؤسس عليها طلب النقض سبق التمسك بها لدن طالب النقض المطلو ب في إعادة النظر حالياء وليس من قبل الطالب مما لا مجال معه لاعتماد عدم جواب المحكمة على و سيلة مثارة من طرف المطلوب كسبب من أسباب إعادة النظر ( المبررة للتراجع على القرار المطعون فيه، اله غير مقبولة
إعادة النظر
قضت محكمة النقض برفض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة اللحلكمةلمتركبة السيد السعيد السعداوي رئيسا للغرذ فة التجارية القسم الأول و محمد بلعياشي رئيسه للغرفة المدنية القسم الأول والمستشارين السادة : سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة _عبد الالاه مخنينة ولمحقمد القادر , ي عائشة فريم المال و محمد ناجي شعيب محمد أسراج ومحمد شافي ومحمد بوزيان أعضا ،٦ _ حضور المحامي العام السيد شيد بناني مساعدة كاتب الضبط السيد أحمد لعو _يشي .
190
تطبيق قانون المسطرة المدنية
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجاربة العدد 47
القرار _ عدد 480 الصادر بتاريخ 24 ألتوبر 2019 ني لالملف التجاري . عدد 2018/1/3/1189
طعن بإعادة النظر إغفال البت في أحد الطلبات أثره . بمقتضى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظرممن كان طرفا في الدعوى أوممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصو ص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض إذا بت القاضي فيما يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات . والمحكمة ٧ اكتفت بالقول بأن المحكمة مصدر ة القرار المطعون فيه بإعادة النظر تغفل البت فيأي طلب , دون أن تتأكد من أنها اقتصرت في قضائها على البت في الجزء المتعلق بإلغاء المغربي للملكية الصناعية ودون أن تبت في صحة التعرض من عدمه وتر ذلك الآثار القانو نية الواجبة التطبيق ( خاصة وأن قرار المحكمة المطعون فيه رد الأطراف إى الحالة التي كانو عليها قبل صدور قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هه يعني بقاء مقال التعرض قائما دون البت إمملكة المغربية فيهء تكون قد ركزت قضاءها علىجغير أساس. بلسلطة القضانية محكمة النقض نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعوا ن فيه، أن الطالبة شركة )٠٠٠(، تقدمت بمقال إلى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة تملك العلامة المسجلة لدى ".٠٠"، مكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية في 27-04-2012، غير أنها فوجئت بقيام المطلو بة الثانية شركة )٠٠٠ ، بتسجيلها لنفس العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 12-06-2014، فتقدمت بتاريخ 11-08-2014 بطلب التعرض على تسجيل العلامة المذكورة غير أن المكتب المذكور رفض التعرض فطعنت فيه بالإستئناف وقضت محكمة الإستئناف التجارية بقرارها الصادر في 09-03-2016، بإلغاء القرار المذكور كان موضوع طعن بإعادة النظرء لكون المحكمة مصدرته أغفلت البت في كافة طلباتهاء إذ أنها التمست إلغاء القرا ار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والحكم من جديد بصحة تعرضها والتشطيب على التسجيل الذي قامت به شركة )٠٠٠( في 22-05-2014، ونشر القرار في جريدتين وتوقفها عن استعمال العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم . ملتمسة
191
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.