النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 107

رقم القرار 107
تاريخ القرار 31 يناير 2023
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة إن عقود البيع والإيجار والقسمة التي تنجز خلافا لأحكامه تعتبر باطلة بطلانا مطلقا عملا بمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 9025 المتعلق بالتجزئات العقارية . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ : 17! دجنبر 2019 طرف الطالب أعلاه بواسطة نائىه المذكور . والرامي إلى نقض القرار رقم 212 صاد كمة الاستئناف بالرباط بتاريخ : 2019/10/17 الفي الملف المدني رقم 1402/20194196 وبناء على مذكرة جواب المطلور ب النقض بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ : 04 المملكة المعربية غشت 2020 والرامية إلى رفض الطلبس الأعلى للسلمة القضائية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرا رالبتاريخ : 19 دجنبر 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 يناير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 107|1

الصادر بتاريخ 31 يناير 2023 ني الملف امدني رقم 675|1|1|2020

  • تجزئة عقارية أثرها .

عقد

طبقا للقانون حيت يستفاد من مستندات الملف ( أن المدعي )ج٠ع( تقدم بمقال افتتا للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ : 2017/10/26 عرض فيه أن المدعى عليه ) ل . ب ( سبق أن فوت له القطعة الأرضية المعدة للبناء مساحتها 100 متر مربع على الشياع موضوع الرسم العقاري عدد 16/48033 بمقتضى الإشهاد المضمن بعدد 253 كناش 95 بتاريخ 2013/11/13. وأنه يحوز _ المبيع ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات التفويت واستحقاقه للعقار وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتضمينه

بالرسم العقاري . أجاب المدعى عليه بأن الإشهاد المستدل من المدعي لا يرقى إلى عقد التفويت وأنه مجرد تنازل تراجع عنه بتصدقه بكامل الرسم العقاري ويبقى باطلا عملا بالمادة 72 من القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والذي يخضع العقار باعتباره يوجد داخل المدار الحضري . وبتاريخ 2019/02/21 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 142 الملف رقم : 2017/1402/333 بعدم قبول دعوى الاستحقاق وبعدم قبول ملتمس اعتبار الحكم بمثابة تفويت نهائى وأمر المحافظ وبقبول الباقيء وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات تفويت القطعة الأرضية موضوع الإشهاد المذكور وبرفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بثلاثة أسباب : حيث الطاعن القرار في السبب الأول بخرق قاعدة جوهرية تتعلق بالإثبات ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الطلب مسايرا ادعاء المستأنف بكون العقار يخضع لمقتضيات القانون رقم 90 25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات رغم عدم إثبات ذلك لاصال لمحكمة لا تقضي بمجرد الإدعاء يعيبه في السبب الثاني بخرق قاعدً بالتطبيق السليم للقانون ذلك أنه اعتبر أن التفويت انصب على مسا العقار وأن هذا الأخير خاضع لمقتضيات القانون 25/90 الشيء الذي يؤثر عا التفويت والحال أن الملف خال من أي وثيقة تبين الوضعية الحالية للعقار المدعى الفيعا ولا الوجودة لأي ملف تقني لإدارة التعمير يفيد لدرت الآعدى المخائية ذلك هذامن جهة ومن جهة ثانية فالثابتحمن الاشهاد العدلي أنه معلق على شرط يسمح بمقتضاه للعارض بتمليك القطعة الأرضية بعد إعداد الوثائق الخاصة بذلك وتجهيز الأرض من طرف السلطات المعنية بالأمر وتصفية جميع الوثائق القانونية اللازمة وأنه لا يمكن استخراج رسم عقاري خاص بالقطعة المفوتة إلا بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية المحددة في الإشهاد وأن الالتزام يبقى صحيحا طالما أنه بني على شرط احترام قانون التعمير لكن ردا على السببين أعلاه فإنه بمقتضى المادة 72 من القانون رقم 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية فان عقود البيع والإيجار والقسمة التي تنجز خلافا لأحكامه تعتبر باطلة بطلانا مطلقا وان المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لهاأن العقار المبيع يوجد داخل المدار الحضري استنادا لكتاب السيد المحافظ وأن التفويت الذي تم لم يراع مقتضيات القانون رقم 90/25 المذكور وعللت قرارها : ) بأن البين من الإشهاد موضوع النزاع نص صراحة على أن المستأنف تخلى عن مساحة 100 متر مربع من العقار ذي الرسم العقاري عدد 16/48033 وسمح للمستأنف عليه بتمليكها والحال أن المدعى فيه حسب كتاب السيد المحافظ المرفق بالملف يقع داخل المدار الحضري الذي يجب أن يأخذ فيه بعين الاعتبار مقتضيات قانون

25/90، وأن المحكمة بمالهامن سلطة تقديرية في تقييم الوثائق تبين لهاأن المستأنف أقدم تفويت المدعى فيه والحال أن ظهير التجزئات العقارية هومن النظام العام ولا يجوز إجراء أي تفويت إلا بعد أن تقوم الجهة _ تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء التسليم المؤقت وتكون باطلة بطلانا مطلق جميع العقود والتفويتات المنجزة خلافا للأحكام الواردة بالقانون المذكور طبقا لمقتضيات المادة 72 منه وأن خضوع العقار المدعى فيه لمقتضيات القانون المذكور يؤثر على التفوب يت مادام انصب على مساحة وليس على نسبة في الشياع التي أجازها فقط قضاء محكمة النقض في قرار له عدد 8/599 صادر بتاريخ 2017/11/21 ملف عدد 2016/8/1/6747. وأنه ومادام التفويت في نازلة الحال انصب على مساحة معينة من شأنها تقسيم العقار يكون الحكم الابتدائي مجانبا للصواب ويتعين إلغائه الحكم تصديا برفض الطلب تكون قد بنته على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار يعيبه في السبب الثالث بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بعدم الرد على دفوعه الجدية المتمسك بها خلال المرحلة الاستئنافية لكن حيث إن السبب أعلاه الطاء المتمسك بها التيلم يجب عنها القرار المطعون فيهء فجاءت بذلك مبه مة مومة

سد

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه راليصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعفده بالتاريخ آمذكور أعلاه بقاعة الجلسات متكمة الذقف العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا . والمستشارين : سعاد سحتوت عضوة مقررة ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد الحفيظ مشماشي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة