قرار محكمة النقض رقم 2
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 912 الصادر بتاريخ 1 1يدليوز 2019 ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/669
28
المطلوبة ثي النقض يتعارض مع الفصل 154 من دستور المملكة الذي ينص على أنه تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليهاء والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات ٠٠ بمعنى ضرورة سير المرفق العمومي بنظام واضطرادا وأن القرار لما رجح مقتضيات تنظيمية على الدستور يكون خرق مبدأ تدرج القواعد القانوز نية . كما ان قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية وان قواعد الاستقالة محكومة بالفصلين 77 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية اللذين أرسيا قواعد واضحة تتمثل في وجوب تقديم طلب صريح ومكتوب إلى الإدارة صاحبة السلطة التي لها التسمية وانتظار صدور قرار منها بقبولها أو رفضهاء وانه بغض النظر عن الالتزام الموقع من جانب المطلوبة في النقض ( فان طلب الاستقالة يتم على أساس العلاقة النظامية التي تربط الموظف المعني بالإدارة التي تتمتع بسلطة تقديرية في الاستجابة إليها وهي تضع نصب عينها كونها المسؤولة عن حسن س٢ مرافقها بانتظام واطراد وان مانحت إليه المحكمة المطعون في قرارها يتعارض مع المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 كما سوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 حيث أصبحت توجب ارة لطلب الاستقالة قبل منح الاستقالة هذا فضلاعن ان الاستجابة لطلب قبول استقالة العديد من زملائها الذين يوجدون في نفس وضعيتها كطبيبة متخصصة طت بمحض إرادتها المسطرة المتعلقة بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل في القطاع الصحي لمدة ثمان سنوات لان هذا القطاع يحتاج إلى أطر الستشفياتغ المملكة الدتلكة طبية تغطي الخصاص المهول الذي متعرفه كما ان المادة 32 مكررة المشار إليها تلدباثة اقحانية أعلاه لا يمكن ان _ تلغي مقتضيات الفصلين ححمو 78قمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تسري على المعنية بالأمر باعتبارها موظفة عمومية خاصة وان الفقرة الثانية من المادة 32 مكررة المومأ إليها أعلاه تنص على "انه في حالة موافقة الإدارة يتعين علىكل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ استفاد منها بموجب هذا المرسوم ( إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والذي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه ولا يسري مفعول التحرر الالتزام فيكل الأحوال إلا بعدأن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة والمحكمة تستحضر بان قبول الاستقالة أو رفضها الذي يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة وما تتطلبه حاجيات المرفق من وجوب سد الخصاص ضمانا للحق العلا الذي تتحمل الدولة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة كما تستحضر أن قرارها يعني بصورة واضحة ترك المستشفى الذي تعمل بدون طبيب اختصاصي الإنعاش والتخدير مما يناسب نقض القرار المطعون فيه
29
حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بان الاستقالة من الوظيفة العمومية لا تعتبر تنصلا من المسؤولية مادام ان مقتضيات القانون الأ ساسي للوظيفة العمومية والمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 كما تم تغييرها وتتميمها قد نظمت مسطرة وشروط الحصول على الاستقالة وان هذه المقتضيات إشترطت على الأطباء المستقيلين من قطاع الصحة والذين نقضوا الالتزام الموقع مع وزارة الصحة العمومية إرجاع المبالغ المالية التي أديت إليهم وهو الشرط الوحيد الذي رخصه المشرع وأن المستأنف عليها عبرت عن رغبتها نقض الالتزام الذي يربطها بوزارة الصحة العمومية ولا يترتب عن ذلك سوى إرجاع المبالغ التي تسلمتها تطبيقا للمادة 32 مكررة أعلاه ان اقتضى الحال في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن طلب الاستقالة يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة بعد تعديلها بمقتضى المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، التي أوجبت ضرورة الحصول على قبول الإدارة لتلك الاستقالة قبل منحهاء وبمعنى آخر منح الاستقالة مشروط بقبول الإدارة والمطلوبة في النقض هي موظفة بوزارة الصحة وأن الإطار القانوني المنظم لاستقالة الموظفين هو المنصوص عليه بالفصلين 77 78 من النظام الأسا سي العام للوظيفة العمومية باعتبار ان العلاقة النظامية تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطل م٥ : نصلحة العامة ومصلحة المرفق وأكدت الادارة ان قبول الاستقالة بشكل تلقا الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية سلطة الإدارة هذه منبعثة من كونها مرافقها العامة بانتظام واطراد وقبول استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديصمه زملائها مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحةء وان رفض الإدارة قبول الاستقالق راجع بالأ كساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة من الأطر الطبية المتخصصة ومن ذلك المرفق الذي تعمل المعنية بالأمر إذ هي الطبيبة الوحيدة المتخصصة في الإنعاش والتخدير التي تعمل بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير بإقليم العددئش والذي يوفر خدماته لساكنة تقدر ب 126.617 نسمة وأن من شأن الموافقة على طلبها أن يؤدي إلى الإخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية كحق ستور تتولى وزارة الصحة الإيفاء به، والمحكمة م٧ أيدت الحكم القاضي بإلغاء مقرر رفض طلب الاستقالة يجعل لما قضت به أساسامن القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد
30
عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة احمل دينية مقررا المصطفى الدحاني نادية للوسي فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد
الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض
31
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.