قرار محكمة النقض رقم 2014/6/8323
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 583 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2019
ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/2166
ذات المسؤولية المحدودة فإن النشاط الذي تزاوله بالمحل موضوع التراع يدخل في إطسار الأشغال الإدارية المحضة ولا يدخل في إطار تحقيق الربح حتى يمكن اعتبار عملا تجاريا مادامت لا تسرتبط بالخواص وإنما تقدم منفعة عامة للعمو =م المتمثلة في إنتاج الخبز الذي يعتبر عملا إداريا يغلب عليسه الطابع الإداري أكثر من عمل تجاري مما يناسب إلغاء حكمها وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية للا ختصاص . لن حيث إن طلب المدعي يهدف إلى الحكم ببيع الأصل التجاري بجميع عناصر ا الماديسة المعنو ية المملوك للمدعى عليها شركة حلويات أمندي بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ قسرار نهسائي ولعدم كفاية المجوز فهو بالتالي نزاع تجاري بين تاجرين وبمناسبة عملهما التجساري ينعقسد الا ختصاص بشأنه للمحاكم التجارية طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون إحداث محساكم تجاريسة والمحكمة التجارية ٧ صر حت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد هذه سا قضت محكمة النقض بتأييد الحك وبه صدر القرار وتلي في الجلس المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت كبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا المصطفى الدحاني مقسررا احمسد دينية نادية للوسي فائز بلعسر ; يمجوس وبمحضر حصبمر المحامى طالعام السيد السد سابق الشرقاوي وبمساعدة الأعدى للدثصة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد متكمة النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.