النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2014/6/8323

رقم القرار 2014/6/8323
تاريخ القرار 25 ابريل 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف تجاري
القاعدة اختصاص نوعي نزاع تجاري بين تاجرين أثر إن طلب المدعي يهدف إلى الحكم ببيع الأصل التجاري بجميع عناصره الماديسة المعنويسة المملوك للمدعى عليها بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ قرار نهائي ولعدم كفاية المحجوز فهو بالتالي نزاع تجاري بين تاجرين وبمناسبة عملهما التجاري ينعقد الا ختصاص بشأنه للمحاكم التجارية طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون إحداث محاكم تجارية والمحكمسة التجاريسة ما صر حت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة ملك وطبقا للقانوا ن حيث يؤخذ من وثائق الملف ، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه )ما( تقدم بتاريخ 2018/10/16 ية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه سبق وأن استصدر أمرا بإجراء حجز تحفظى في مواجهة المدع عليها تحت عدد 206135 المملوكة لشركة )٠٠٠( الكائن ب)٠٠٠( الدار البيضاء وذلك ضمانا لدين 1.410.000,00 درهم حسب ما هورمثابت النعزخيلال السجل التجار ; ي للشر كة المذكورة بعد أن صدر لفائدته قرار استئنافي عداد 5458 البتاريخا حل2011/40/30اثفي الملسف رقسم 2015/8202/1698 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 14f20451 الصادر بتاريخ 2014/12/30 في الملسف رقم 2014/6/8323 القاضي بأداء المبلغ المشار إليه أعلاه وفتح له ملف تنفيذي عدد 2018/8511/1236 ضد المدعى عليها حرر بمقتضاه محضر امتناع عن التنفيذ عدم كفاية المحجوز حسب ما هو موضح بالمحضر المرفق مما أصبح معه مضطرا إلى اللجو للمحكمة قصد استصدار حكم يقضي ببيع الأصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية وذلك لتمكينه من استخلاص دينه ملتمسا الحكم الأصل التجاري عدد 206135 المملوك لشركة حلويات أمندي الكائن مقرها بالعنوان أعلا وذلك بجميع عناصر المادية والمعنوية مع النفاذ المعجل والصائر وبعسد إدلاء المدعى عليها بجلسة 2018/12/11 بمذكرة دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجار ! ية نوعيا للبت في الطلب لعدم وجود ما يثبت انها شركة تجارية تمارس نشاطا تجاريا =تمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية باختصاصها نوعيا للبت الدعو بمقتضى الحكم المستأنف . في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلسك أن المحكمة مصدرته لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تأخذ في الاعتبار أنها ولئن اتخذت شركة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 583 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2019

ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/2166

ذات المسؤولية المحدودة فإن النشاط الذي تزاوله بالمحل موضوع التراع يدخل في إطسار الأشغال الإدارية المحضة ولا يدخل في إطار تحقيق الربح حتى يمكن اعتبار عملا تجاريا مادامت لا تسرتبط بالخواص وإنما تقدم منفعة عامة للعمو =م المتمثلة في إنتاج الخبز الذي يعتبر عملا إداريا يغلب عليسه الطابع الإداري أكثر من عمل تجاري مما يناسب إلغاء حكمها وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية للا ختصاص . لن حيث إن طلب المدعي يهدف إلى الحكم ببيع الأصل التجاري بجميع عناصر ا الماديسة المعنو ية المملوك للمدعى عليها شركة حلويات أمندي بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ قسرار نهسائي ولعدم كفاية المجوز فهو بالتالي نزاع تجاري بين تاجرين وبمناسبة عملهما التجساري ينعقسد الا ختصاص بشأنه للمحاكم التجارية طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون إحداث محساكم تجاريسة والمحكمة التجارية ٧ صر حت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد هذه سا قضت محكمة النقض بتأييد الحك وبه صدر القرار وتلي في الجلس المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت كبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا المصطفى الدحاني مقسررا احمسد دينية نادية للوسي فائز بلعسر ; يمجوس وبمحضر حصبمر المحامى طالعام السيد السد سابق الشرقاوي وبمساعدة الأعدى للدثصة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة