النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 272

رقم القرار 272
تاريخ القرار 13 يونيز 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 272 الصادر بتاريخ 13 يونيز 2023 ني الملف الشرعي رقم 2022/2/2/815

نص القرار التفصيلي

إسقاط حضانة حكم جنحي من المقرر أن للأحكام الزجرية حجية أمام القضاء المدني والطالب أثار بأن المطلوبة سبقت إدانتها من أجل جنحة عدم تسليم محضون لمن له الحق فيهء والمحكمة لما ردت الطلب بعلة أن الطالب يدل بمآل القضية بعد النقض أنه أدلى بالقرار الاستئنافي الجنحي بعد النقض فإنها م تجعل مL قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض . نقض وإحالة باس ذلة الملك طقا للقانو ن بناء على عر يضة النقض المودعة 2022/08/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ )مش ، والر 743 الصادر بتاريخ 2022/07/27 الملف عدد 2022/1609/450 عن محكمة الااستئناف المأفكادير المآمدلى الأعدى للسسلصة القضانية وبناء على المذكر ة الجوابية برا متكنه بتاريخ _ 2012/10/13 من طرف المطلوبة النقض بواسطة نائبها الأستاذ ) عك ش ، والرامية إلى رفض الطلب وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كماتم تعديله وتتميمه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/05/16 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/06/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضو وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمد عصبة والاطلا على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن . حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاهء أن المدعي )م٠غ( تقدم بتاريخ 2020/12/23 أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بمقال عرض فيه أن المدعى عليها

)حإ( كانت زوجة ه، وأنجبت معه البنت )آ بتاريخ 2015/05/25 وأنها بتاريخ 2017/05/30 استصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية بأكادير في الملف عدد 2017/14 قضى بتطليقها منه للشقاق مع إسناد حضانة البنت المذكورة لهاء مع تمكينه من زيارتها كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مسا والنصف الأول من كل عيد وطني واليوم الموالي لكل عيد ديني والنصف الأول من العطل المدرسية ابتداء من تاريخ بلوغها سن التمدرس . وأنه تنفيذا للحكم بالتطليق في الشق المتعلق بالزيارة انتقل ثلاثة مفوضين قضائيين إلى محل سكنى الطاعنة التي فضت تمكينهم من ذلك كما استصدر حكما جنحيا تضمن مؤ اخذة المدعى عليها من أجل جنحة عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه قضت عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة بمبلغ 500 درهم وبتعويض لفائدة الطالب مبلغه 5000 درهم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالقرار الصادر بتاريخ 2020/09/29 الملف عدد 2020/144 التمس إسقاط حضانتها عن البنت المذكورة وأدلى بوثائق وأجابت المدعى عليها بأن المدعي يعلم بأن العنوا ان بمحاضر الامتنا ليس هو العنو ان الحقيقي لها الذي يعرفه وهذا يدل على سو نيته كماأنه لا يهتم بالمحضونة بدليل عدم أدائه نفقتهاء وأن الشروط المحددة في المادة 184 من مدونة الأسرة غير متوفر ٥ في النازلة لأن سن المحضو نة لا يتجاوز خمس سنو الطلب وبعد إجراء بحث مع الطرفين وإدلا المدعى عليها بمستنتجات الغير في الدعو ; . أدخلت بمقتضاه المفوضين القضائيين ) ح٠ب( و)ع ر ر قفهم من المحاضر المنجزة وإجراء بحث حول إنجازها وأرفقت مذكرتها بوثائق الأجوبة والردود و وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون قض المحكمة بتدائية بتاريخ 2022/02/03 في الملف عدد الدصدكة الدمربة 20/947 بإسقاط حضانة المدعى المعليهل ألآن بنتهسآهغ وتسليمها لوالدها المدعي لحضانتها فاستأنفته المدعى عليها وألغته محكمة الاستئنافل فضوقضت تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيدتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب . حيث يعيب الطالب القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 418 من ق ل.ع، ذلك أن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية يمكنها أن تكون قابلة للتنفيذ حتى قبل صيرورتها نهائية قابلة للتنفيذ وحجة على الوقائع التي تثبتها والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض أدينت من أجل جنحة عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه بعد النقض والإحالة مما يجعل القرار المذكور حجة على واقعة الامتناع عن تسليم المحضون لمن له حق في المطالبة به وهو مبرر لإسقاط الحضانة والقرار المطعون فيه تجاهل حجية القرار الجنحي القاضي بالإدانة مما يعد خرقا للفصل المشار إليه يعرضه للنقض . حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه ذلك أنه من المقرر أن للأحكام الزجرية حجية أمام القضا المدني والطالب أثار بأن المطلوبة سبقت إدانتها من أجل جنحة عدم تسليم محضوا ن لمن له الحق فيه . بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2019/01/15 الملف عدد 2019/3398، الذي استأنفته فقضت

محكمة الاستئناف بتاريخ 2019/05/08 الملف عدد 2019/100 بإلغائه رالحكم تصديا ببر ءتها فتم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة والمطالب بالحق المدني فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 19083-2019/11/6/19082 قرارا بنقضه والإحالة على نفس المحكمة قضت بتاريخ 2020/09/29 الملف عدد 2020/144 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والمحكمة ما ردت الطلب بعلة أن الطالب لم يدل بمآل القضية بعد النقض رغم أنه أدلى بالقرار الاستئنافي الجنحي بعد النقض عدد 537 الصادر بتاريخ 2020/09/29 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2020/144، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصارب يف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متر كبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : محمد عصبة مقررا ولطيفة زروقي و والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتا كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة