النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 05/284

رقم القرار 05/284
تاريخ القرار 2019/04/23
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 05/284 الصادر بتاريخ 2019/04/23 الملف المدني رقم 2017/5/1/5513

نص القرار التفصيلي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2017/05/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ )٠١أ( والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضا الصادر بتاريخ 2017/04/11 في الملف عدد 2016/1202/4415. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرفي 2019/03/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في بتا .2019/04/23 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينو وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة صيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري. المملكة المغربية المجمس الأعدى للدلطة القضائية ### وبعد المداولة طبقا للقانون . محكمه النقض حيث إنه بمقتضى المادة 129 من مدونة التأ مينات يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التامين متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير . كماأنه طبقا للمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين على السيارات وفي حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له ، فإن المؤمن يقوم بالدفاع عنه لدى جميع المحاكم ويوجه الدعوى ويمارس طرق الطعن . وبذلك فإن كلا من المؤمن والمؤمن له لهما مصلحة مشتركة في مناقشة ما أثيرفي وسائل النقض بخصوص المسؤولية والخبرة. وطلب النقض الذي تقدمت به شركة التأمين )أافي مواجهة مؤمنها ) ح١( والحال أنه تجمعهما مصلحة مشتركة ولا يتعارض دفاعهما في مناقشة ما أثير بوسائل النقض يكون غير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي وفتيحة بامي وبهيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمسا اعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة