النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 283

رقم القرار 283
تاريخ القرار 13 يونيز 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 283 الصادر بتاريخ 13 يونيز 2023 ني الملف الشرعي رقم 2022/2/2/615

نص القرار التفصيلي

طلب نظام الزيارة المصلحة الفضلى للمحضوز نة إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهء بالإضافة إلى تنصيصها في حيثياته على خلو الملف مما يفيد تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت وقدرت على أساسها النفقة فقد قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي راعى المصلحة الفضلى للبنت المحضو نة في المبيت حضن والدتقا باعتبارها ا زالت صغيرة السن مما يكون قرارها مرتكزا على أساس ( ومعللا تعليلا كافياء وغير خارق للمقتضيات المستدل بهإ مماأ يبقى ما بالنعي على غير أساس . رفض الطلب باس إاملك ما للقانو ن بناء على يضة النقض المودعة 2022 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة )م٠و(، والرامية سنقض القر رقم 434 الصادر بتاريخ 2021/11/10 الملف عدد 2021/1620/269 عن محكمق الاستئنافي بالناظوقضائية وبناء على المذكرة المدلى بها من طرقحمالمطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ ) ن د آ( بتاريخ 2023/02/20، والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر .1974 كما تعديله تتميمه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/05/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/06/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلا على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المدعي )ع .ح ٠ر ( ) الطاعن ( تقدم بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بالناظور قسم قضا . الأسر ة بتاريخ

2020/07/27. عرض فيه أنه كان يرتبط بالمدعى عليها )زز بزواج شرعي انتهى بصدور بالتطليق بتاريخ 2018/09/26 تحت رقم 1349 في الملف الشخصي عدد .2018/1626/612 الذي أصبح نهائيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في الملف الشخصي عدد 1622/2019/78. القاضي بتأييده مبدئياء مع تعديله جزئيا بالتخفيض من المتعة إلى مبلغ )6500,00( درهم ومن أجرز ة الحضانة إلى مبلغ )100( درهم لكل واحدة من البنتين المحضو ; نتين وجعل تكاليف سكناهما محددة مبلغ )500( درهم لهما معاء وأن مبالغ النفقة والسكن وأجر ة الحضانة مرتفعة جدا ويتعذر عليه تسديدها لكونه قد ارتبط بامرأة أخرى وأصبحت لديه التزامات إضافية في حين أن أجرته التي يتقاضاها بقيت ثابتة ومحددة في مبلغ )4289,96( درهما وأن هذا المبلغ لا يكفي لسد حاجياته وحاجيات زوجته وأداء أجرة الحضانة النفقة والسكن للبنتين خاصة بعدما أقدمت مفارقته على تحويل التعويضات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي إليهاء والتي تقدر بمبلغ )600( درهم شهرياء وذلك ابتداء من شهرغشت من سنة 2019 وأنه يجد صعوبة زمانية ومكانية لربط الاتصال صلة الرحم مع أبنائه وزيارتهماء لذلك فهو يلتمس الحكم بالتخفيض من مبلغ نفقة ابنتيه )ن المزدادة بتاريخ 27 غشت 2002 و)نو المزدادة في 2 أكتوبر 2010 من مبلغ )500( درهم إلى )200( درهم شهريا لكل واحدة منهم من )500( درهم إلى مبلغ )250( درهما لهما معاء وأجرة الحضانة من )100( درهما ابتداء من تاريخ الطلب وبتعديل نظام الزيارة وذلك بجعل أوقات امدر سية . وإلزام المدعى عليها بتسليمه البنتين قصد البقاء معه طيلة أيام العطر مقاله بنسخة من عقدي ازدياد البنتين ونسخة من القرار الاستئنافي رقم 118 عليها بمذكر جوابية مع مقال مضاد دفعت فيهما بعدم الا ختصاص وأوضحت لبأنالدخابيةا المدعي أصبح محددا في مبلغ 4600 درهم بعدما كان محددا في مبلغ 4289,96 ذر لهمًاع وا التمست ارفع مبلغ نفقة البنتين إلى )1000( درهم متكده النقض شهريا لكل واحدة منهما لكون إحداهما تدرس بمدرسة التعليم الخصو صي وبعد إدلا المدعي أصليا بمذكر جوابية مع مقال إصلاحي التمس فيها الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص في الطلب المقابل فضه وفي المقال الإصلاحي الحكم بإصلاح ملتمسات المقال الافتتاحي و رالحكم تبعا لذلك بإنقاص مبلغ )600( درهم من مبلغ النفقة أولاء ثم بعد ذلك تخفيض مبلغها إلى القدر المطالب بمقتضى المقال الافتتاحى وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الر رامي إلى تطبيق القانون أصدرت المحكمة المذكورة حكما بتاريخ 2020/12/28 تحت رقم 2116 الملف الشخصي عدد 916 قضى برفض الطلبين الأصلي والمقابل فاستأنفه الطرفان وبعد إجراء بحث بجلسة 2021/1006 وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها التي التمست فيها تطبيق القانون وتجهيز الملف مسطريا أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2021/11/10 تحت رقم 434 الملف عدد 2021/1620/269 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبته بعريضة تضمنت و سيلة فريدة أجابت عنها المطلوبة بواسطة محاميها بمذكر ة بمر فقات التمس فيها التصريح بر رفض الطلب .

الطاعن القرار في الو = سيلة الفريدة بفساد التعليل وعدم الجواب على أسباب أثيرت أمام المحكمة وبتحريف وقائع الدعو ى، ذلك أن المحكمة استندت في تعليل فضها طلب تعديل مبلغ النفقة وأجرة السكن والحضانة المحكوم بها وتعديل نظام الزيارة على أنه لا وجود بالملف م٧ يوحي بتغيير المعطيات المادية والاجتماعية للطاعن ولخلو الملف كذلك مما يفيد تغيير الظروف التي فرض فيها نظام الزيارة والحال أنه أدلى بما يثبت مقدار مبلغ الأجرة الذي يتقاضاه وبما يثبت تقاضي المطلوبة لمبلغ 600 درهم مقابل نفقة البنتين وكو نه أصبح معيلا لعائلة أخر . وأنه تمسك في سائر الأطوار بأن المطلوبة تسكن بمراكش بعيدا عن الناظور بمعية المحضو ن بعد وقوع الطلاق والمحكمة ردت على الأسباب المتمسك بها بجواب عام وفضفاض ولم تقم بإجراء تحقيق وبحث تكون قد خرقت أحكام المواد 189، 199 و183 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلا ناقصاء والتمس نقض القرار . لكن حيث إنه وخلافا لما جاء بالوسيلة فإن القرار المطعون فيه، بالإضافة إلى تنصيصه حيثياته على خلو الملف مما يفيد تغير الظروف الاجتماعية الاقتصادية التي فرضت وقدرت على أساسها النفقة فقد قضى بتأييد الحكم المستأنف مما يكون معه متبنيا لعلله _حيثياته ولماكان الحكم المستأنف استند في تعليله مبلغ النفقة على كون التعو يضات الممنو حة لفائدة الأبناء من طرف صند هي مخصصة للطرف الحاضن ( على كون المستحقات المحكوم با تتنا اللزوج كما استند في تعليله نر فض الاستجابة لطلب تنظيم أوقات الزيار ماعن بأي جديد طرأ بعد الحكم بتنظيم الزيارة يمكن الاعتماد عليه لمراجعة أوقاتها وعلى لمغعباة المصلحة الفضلى للبنت المحضو نة ) ن . و ر ( المبيت في حضن والدتها باعتباردهللا ازألت طلغيرة السن الكونها مزدادة في شهر أكتوبر 2010 مستندا في كل ذلك على ماله من سلطة تقييم الأدلة واستخلاص قضائه منهاء وبالتاليء ونتيجة تعيبم ا ذكر يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس ( معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بهاء مما يبقى ما بالنعي على غير أساس ( ويتعين فض الطلب . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عىد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة