النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/687

رقم القرار 1/687
تاريخ القرار 08 يونيو 2023
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة الدولة ) الملك - الخاص ( - عقدكراء - اختصاص القضاء العادي إن عقود الكراء التي تبرمها الدولة املك الخاص مع الخواص بخصوص أملاكها المخزنية لا تتصرف في إبرامها باعتبارها سلطة عامة أوباستعمال ما يخوله القانون للشخص العام من امتيازات السلطة العامة وبالتالي تظل عقودا مدنية محضة تخضع لأحكام القانون الخاص وإن كانت الإدارة قد استعملت في التعاقد أسلوب السمسرة بناء على دفترالتحملات تقيدا بما يفرضه القانون في إبرام هذه العقود ليس من شأن ذلك إضفاء الصبغة الإدارية على العقد المبرم الذي يبقى عقدا خاصاء وتكون النزاعات الناشئة عن تنفيذه من اختصاص القضا العادي. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن محتوى الحكم المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف ) حع ق بنع تقدم بتاريخ 2022/10/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباطء عرض فيه أنه اكترى بتاريخ 2004/10/14 من مديرية الأملاك المخزنية الملك المخزني رقم 16 ك المسمى " ب س ح موضوع مطلب التحفيظ عدد )1(، مساحته حوالي خمسة هكتارات وأن مدة الكراء تبتدئ من تاريخ السمسرة المجراة يوم 2004/10/14 إلى غاية متم شتنبر _ 2009، إلا أنه ٧ انتقل إلى القطعة الأرضية المكراة من أجل حرثها وزرعهاء فوجئ بأنها معتمرة من طرف أشخاص مجهولين تبين له بعد ستجوابهم بناء على أمر قضائي بأنهم أعضاء تعاونية سيدي الحراثي وأنهم يحوزون الأرض منذ أزيد من 14 سنة كما يؤدون الواجب المترتب عليهم لفائدة إدارة الأملاك لمخزنية مضيفا بأنه كان ضحية كراء عقار مكرى للغير وأنه بعد سلوكه للعديد من المساطر والإجراءات القضائية لمدة تزيد عن 13 سنة من _ أجل إفراغ الأشخاص المحتلين للعقار فوجئ بالإدارة المكرية تسلمه لشخص آخر بعلة انتهاء مدة عقد الكراء الذي يربطهما مع أنه خلالها كان محتلا من طرف الغير قبل كراء العقارله كما تذرعت الإدارة بأن عليه تقديم ملفه بخصوص المشروع الفلاحي رقم 5180 وعرضه على اللجنة المختصة على اعتبارأن له حق الأولوية بإضافة 30 نقطة إلا أنه عندما تقدم بملفه تم تصنيفه بشكل متوازي مع باقي المتنافسين وحرمانه من النقط المذكورةء بدعوى أنه ظل يستغل العقاربدون سند قانوني إلى حين إفراغه ممايدل على عدم دراية موظفي الإدارة بمعطيات ملفهء وبالتالي فإنه بسبب خطأ الإدارة تم إقصاؤه وإسناد العقار إلى المسمى ) خ( الذي حصل ملفه التقني على نقطة أقل ملتمسا لأجله الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به بسبب ضياع مشروعه والخسائر المادية التي ترتبت عن الدعاوى المختلفة التي أقامها من أجل

نص القرار التفصيلي

قرارمحكمة النقض رقم 1/687

الصادر بتاريخ 08 يونيو 2023 فى الملف الإداري رقم 2023/1/4/2484

إفراغ المحتلين من تاريخ العقدفي 2004/10/14 إلى غاية تقديم المشروع في 2017/11/07، والحكم بتعويض شامل لمصاريف التقاضي والحرمان من الاستغلال من تاريخ الكراء قدره 2.737.500,00 درهما عن فوات الكسب ومبلغ 500.000,00 درهما عن الخسائرء ومبلغ 1000.000,00 درهما عن الضرر المعنوي وفوات الكسب أي ما مجموعه 4.237500,00 درهما . وبعد جواب الدولة )الملك الخاص متمسكة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لأن تسييرها لممتلكاتها يخضع للقانون الخاص ويكون تصرفها كشخص عادي لا يتوفر على امتيازات أشخاص القانون العام وبالتالي فالنزاعات المرتبطة أوالناشئة عن تدخله بهذا الخصوص تعود للقضاء العادي. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب وحفظ البت في الصائرء وهوالحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بسو - التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون . وذلك عندما تبين المحكمة لمصدرة له السند القانوني الذي اعتمدته للقول بأن العقود التي تبرمها الدولة )الملك الخاص بشأن أملاكها مع الخواص تعتبر عقودا مدنية فيحين أن المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 صريحة في إسناد الاختصاص إلى المحاكم الإدارية للبت في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات شخاص القانون العامء وبالتالي لم يكن على المحكمة أن تتوسع فيتفسيرها ولاأن تستنتج ماهوغير وارد فيهاء وأن جميع العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها تكون عقودا إدارية ولا وجود لعقود خاصة تبرمها الإدارةء وأن الحكم المستأنف فيما ذهب إليه يكون مخالفا لفلسفة وغاية إنشاء القضا الإداري وهي حماية مبدأ / المشروعية من اعتدا ءات الإدارة حتى ولوكان العقد خاصا طالما أن أحد الأطراف يتمتع بالسلطة العامة التي تتناقض مع اختصاص المحاكم العادية | ١C للس2 29 وأن التعاقدتم بناء على مرسوم لرئيس الحكومة يحدد شروط عقد الكراء الذي يسعى إلى تحقيق مصلحة عامة . وأن الاستثنا الوحيد من اختصاص المحاكم الإدارية المنصوص عليه بالمادة الثامنة أعلاه مه الأضرار الناشئة عن مركبات الشخص العامء مما يناسب إلغا الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب . لكن ء حيث إن طلب المستأنف يهدف إلى الحكم بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به والناتجة عن فوات الكسب وجبر الخسائر التي تحملها بسبب عدم تمكنه من حيازة واستغلال الأرض الفلاحية التي اكتراها من الدولة )الملك الخاص . وأن هذه الأخيرة لئن كانت تعتبر من أشخاص القانون العام إلا أن عقود الكراء التي تبرمها مع الخواص بخصوص أملاكها المخزنية لا تتصرف في إبرامها باعتبارها سلطة عامة أوباستعمال ما يخوله القانون للشخص العام من امتيازات السلطة العامة وبالتالي تظل عقودا مدنية محضة تخضع لأحكام القانون الخاص . وكون الإدارة استعملت في التعاقد أسلوب السمسرة بناء على دفتر للتحملات تقيدا بما يفرضه القانون في إبرام مثل هذه العقود . ليس من شأنه إضفاء الصبغة الإدارية على العقد المبرم الذي يبقى عقدا خاصاء وتكون النزاعات الناشئة عن تنفيذه من اختصاص القضا العادي . والحكم المستأنف

بمانحاه صائبا وواجب التأييد

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم للنظر فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية ) الهيئة الأولى ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا نادية للومي فائزة بالعسري عبد السلام نعناني ء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور . وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي .

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

قرارمحكمة النقض رقم 1/854

الصادربتاريخ 13 يوليوز 2023 فى الملف الإداري رقم 2023/1/4/2724

الاختصاص النوعي النظا العام - اتفاق الأطراف على مخالفتها )ا(٠ عندما يكون العقد تجاريا ينعقد الاختصاص النوعي بخصوص النزاعات الناتجة عن تنفيذه للمحاكم التجارية واتفاق الطرفين في العقد على إسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية لا ينتج أي أثر لأن الأمريتعلق بقواعد الاختصاص النوعي التي هي من النظام العام ولا يؤخذ باتفاق الأطراف على مخالفتها . لماكان العقد المنازع في تنفيذه يربط بين شركتين من أشخاص القانون الخاص . فإنه يأخذ وصف العقد التجاري ويكون الاختصاص النوعي للبت في النزاعات الناتجة عن تنفيذه منعقدا للمحاكم التجارية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن محتوى الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها )شركة ك وب تقدمت بتاريخ 2022/06/17 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها شركة )تس صفقة تتعلق بالشطر الرابع المتعلق بأشغال نجارة الألومنيوم والحديدفي مشروع بناء فندق من خمسة نجوم )٠ بالمحطة السياحية السعيدية . وأنها أنجزت جميع الأشغال المطلوبة منها وفق المتفق عليه في بنود الصفقة كما يشهد بذلك محضر التسليم المؤقت لأشغال الصفقة المؤرخ في 2017/11/22، محضر التسليم النهائي المؤرخ في 2018/11/22، واللذين لا يتضمنان أي تحفظ بخصوص الأشغال المنجزةء إلا أن صاحبة الصفقة لم تبادر إلى أداء ماهو متخلد بذمتها من مستحقات ناتجة عن الصفقة موضوع كشف الحساب رقم 18 بمبلغ 492,37 985 درهما وكشف الحساب النهائي بمبلغ 1703.025,11 درهما وذلك رغم المراسلات المتكررة الموجهة إليها في الموضوع آخرها بتاريخ 2022/05/24، والتمست لأجله الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة فنية - لحصر _ مبلغ كشفي الحساب سالفي الذكر والفوائد المترتبة عن الاحتفاظ بدون وجه حق بالضمانات النهائية وبقيمة الاقتطاع الضامنء وحصر مختلف الأضرار والمصاريف والخسائر التي تكبدتها وما فاتها من كسب بفعل عدم توصلها بمستحقاتها في إبانهاء وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية في ضو نتائج الخبرة ء وبعد جواب شركة )تس متمسكة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب على اعتبارأن الطرفين اتفقا في البند الثامن من عقد الصفقة على إسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط للبت في النزاعات الناشئة عن العقد. وبعد تمام الإجراءات

صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت النزاع وحفظ البت في الصائرء وهو الحكم المستأنف . في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بمخالفة التعليل لمقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود لعدم أخذه بعين الاعتبار إرادة الطرفين التي انصرفت صراحة إلى إسناد الاختصاص في حالة نشوب المنازعة بخصوص العقد إلى المحكمة الإدارية بالرباطء وأنها شركة خاضعة للمالية العمومية وتعتبر فرعا لمؤسسة عمومية موكول لها تدبير مرفق عموميء مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون . لكن . حيث إن الطلب يهدف - إلى الحكم على المستأنفة )شركة تس بأدائها مبالغ مالية مترتبة بذمتها عن تنفيذ أشغال في إطار عقد مبرم بين شركتين تجاريتين ولم يثبت أن تصرف المستأنفة في إبرامه كان بوصفها من أشخاص القانون العامء أوأن الأشغال المتعاقد بشأنها تتعلق بتدبير مرفق عام وتستهدف تحقيق مصلحة عامة . فيكون بذلك عقدا تجاريا ينعقد الاختصاص النوعي بخصوص النزاعات الناتجة عن تنفيذه للمحاكم التجارية. وأن ما تمسكت به المستأنفة من اتفاق الطرفين في العقدعلى إسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية يبقى مردودا عليه لأن الأمر يتعلق بقواعد الاختصاص النوعي التيهي من النظام العام ولا يؤخذ باتفاق الأطراف على مخالفتها والمحكمة التجارية ٧ صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تخالف القانون . وكان حكمها صائبا وواجب التأييد الملهذه الأسباب ببة قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظرفيه وبه صدر القرار وتاي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ ربخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباطء وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية ) الهيئة الأولى متركبة من: السيدة نادية للومي رئيسا والمستشارين السادة : رضا التايدي مقرراء فائزة بالعسريء عبد السلام نعناني ء أنوار شقرونيء وبمحضر الحامي العام السيد عاتق المزبور وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلى .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة