النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 98/100099

رقم القرار 98/100099
تاريخ القرار 2017/09/13
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة إذا كان الطعن أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية : ٠ في الأحوا =ال الشخصية في الزور الفرعي . في التحفيظ العقاري . ويمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائي ان تأمر ناىقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية مقرر السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء فإن طلب إيقاف تنفيذ قرار استئنافي صادر في مو = ضوع تحديد أتعاب محامي لايندرج ضمناالمقتضى القانوني المذكور . المجلس الأعلى للسلطة آلقضائية محكمة النقض عدم قبول الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/09/13 و2017/10/20 تقدمت الأستاذة زينب الصنهاجي المحامية بهيئة الدار البيضاء أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة المرحومة حليمة الأيوبي الأ( بمقالين عرضت فيهما أنه تم تكليفها بالنيابة عن ورثة المرحوم ابر راهيم أوكريد )ب أ( في مواجهة البنك المغربي للتجارة الخارجية لاستخلاص مبلغ 500000000 درهم يمثل المبالغ المختلسة من حساب مورثهم لدى البنك المدعى عليه إضافة إلى تعويض قدره 2500000.00

نص القرار التفصيلي

عدد 30

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

القرار عدد : 1/48 امؤرخ في: 2019/01/10 ملف إداري عدد: 2018/1/1/5466

90

عدد 30

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

درهم موضحة أنه بعد فتح الملف بمكتبهما بادرتا إلى تسجيل نيابتهما بالملف عدد 96/3412 إلى جانب الاستاذ حليم أمين المحامي ببيئة مكناس ( وإثر تقديم مذكرة جوابية وإدراج الملف بعدة جلسات صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية عهدبها إلى الخبير الغالي الخدير _ الذي خلص في تقرير إلى تحديد المستحقات الواجبة للمطلوبين في التحديد في مبلغ 75792000.00 درهم تضاف إليه الفائدة بالسعر البنكي منذ سنة 1989، وهوما استجابت له المحكمة بمقتضى حكم بأداء المدعى عليه مبلغ 75795000.00 درهم الفوائد البنكية وتعويض قدره 500000.0 درهم طعن فيه البنك وفتح الملف رقم 98/100099 وإثر تأكيد النيابة تقدم , بمذكرة جوابية وإدراج الملف بعدة جلسات صدر القر عدد 1/978 99/10/22 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من الطل حين إجراءات التنفيذ إخبار المفوض القضائي بن ن البنك المغربي استصدر قرارا بإيقاف التنفيذ بناء على الطعن بالزور الفرع وثائق الخبرة وبناء على الطعن بالنقض المقد من طرفا كالبنكغربواسطة دفاعه أحيل الملف على محكمة النقض بالرباط وأدرج رلج ابعدة لجلساتف احضرتها طالبة التحديد دة فم ودافعت خلالها عن مصالح المطلوبين في التحديد إلى حين صدور قرار قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الأطراف من جديد على محكمة الاستئناف بالرباط وبعد الإحالة صدر قرار _ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما زادعن مبلغ 00 5000000 درهم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه اعتبار الفوائد البنكية وتم تنفيذه من طرف البنك وأداء أصل الدين الفوائد وتوصل المطلوبين في التحديد بمبلغ 9701588.00 درهم بعدأن تم خصم مبلغ 1000O00 00 درهم كمسبق عن الأتعاب الاضافية إضافة إلى مبلغ 40000000 درهم كمسبق عن المصاريف المختلفة وأن

91

عدد 30

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

المفوض تغاضى عن احتساب الفوائد القانو نية فبادرت طالبة التحديد تدارك الإغفال وتم تعيين الخبير الحيسوبي عبد المجيد بن جلون لتحديد الفوائد البنكية المستحقة وإن الحكم بعدم قبول الطلب لا يجول دون إعادة تقديم طلب جديدا فتقدمت بدعوى ثانية أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قصد المصادقة على تقرير الخبير الغالي الخدير والحكم تبعا لذلك بأداء المدعي عليه مبلغ 70792000.00 درهم بعد خصم مبلغ 5000000.00 درهم المحكوم به من طرف محكمة الاستئناف بالرباط وإثر إدراج الملف بعدة جلسات وتبادل المذكرات والردود صدر حكم بتاريخ 2015/12/09 قضى في الشكل بعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف الخصم وقبول الطلب الأ ضوعا الحكم على البنك المغربي للتجارة الخارجية في شخص ممثله القانه بآدائه لفائدة ورثة المرحوم إبراهيم أوكريد )ب أ( مبلغ 43610275.00 الاخلالات والاختلاسات من حساب مورثهم لديه 12716183010 درهم واجب الفوائد القانونية مع الر سملة الطمائركةورفضية باقي الطلبات وبعد عدة مفاوضات أبر ما صلحمحاس الضوئه ة التزم البنك ٢ ائالدعي عليه بأداء مبلغ 46743750.00 درهم للمطلوبين في التحديد مقابل تنازل عن الدعوى وإن مسبق تنفيذ مبلغين الأول قدره 10701588.00 درهم والثاني قدره مبلغ 2855082.50 درهم التخالص بشأنهما ومواصلة استخلاص المبالغ المستحقة للمطلوبين في التحديد بعد إجراء صلح تم تنفيذ مبلغ 33187097.50 درهم وإحالته على صندوق الودائع والأداءات المهنية لهيئة المحامين بالدار البيضاء وهوالمبلغ الذي تلتمس طالبة التحديد أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة المرحومة الأستاذة حليمة الأيوبي ما قدره 9626451.82 درهم وبتاريخ 2017/10/20 _ تقدم المطلوبون في التحديد بطلب

92

عدد 30

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

مضاد لتحديد الأتعاب فتح له الملف رقم 1103 ت ح عرضوا فيه أهم كلفو الأ ستاذتين زينب الصنهاجي وحليمة الأيوبي للنيابة عنهم في مبلغ النزاع القائم بينهم وبين البنك المغربي للتجار الخارجية بخصوص الاختلاسات التي لحقت حساب مورثهم وإثر إدراج القضية ولمدة تزيد عن 20 سنة من النزاع والمساطر المعقدة أمام المحاكم المغربية م تسفر عن نتيجة نظرا للاختلالات المسطرية والخروقات القانونية والأخطاء المهنية المتجلية فيكون الأستاذ حليم أمين المحامي بهيئة مكناس =رالذي كان ينوب بالأصالة في هذا الملف تقدم بمقال رامي لأداء مبلغ 5000000.00 درهم وأثر تكليف المطلو بتين التحدىد فرعيا وبعد إدراج الملف بعدة جلسات صدر حكم قضى بأداء لىنك المغ للتجارة الخارجية للمطلوبين مبلغ 75000000.00 درهم إضافي ودون أداء الرسوم القضائية عنه وهو الحكم الذي لغاؤ طرف محكمة الاستئناف لكون المحكمة الابتدائية طلب منها إضافة إلى كون المساطر اللاحقة كان مصر لهم الرفض غروبعد تنفيذ باقي المبلغ المتصالح الأعلى للسلطة القضائية عليه استخلاص امبلغ قدرا 50 دحندة 33183097 درهم وإحالته على صندوق الودائع المهنية لهيئة المحامين بالدار البيضاء وأن طالبي التحديد فرعيا اعتبروا الأتعاب المطالب بهالا تحتر الاتفاق المحدد بين الطرفين والقاضي بتحديد الأتعاب في نسبة 10 % من المبلغ المنفذ - فإهم وبناء على ماتم جر د٥ من إجراءات يلتمسون من السيد النقيب تحديد الأتعاب المستحقة لهم نسبة 10% من المبلغ المنفذ مع أمر المطلو =بين في التحديد بإرجاع مبل 1249000.00 درهم لفائدة السيد عبد الاله اوكريد اع أ( وإرجاع مبلغ 609000.00 درهم لباقي الورثة وبعد مراسلتها وتوصلها بالطلب الحالي تقدمت الأستاذة زينب الصنهاجي بمذكرة جوابية تشير من خلالها إلىكون

93

عدد 30

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الطلب معيب شكلا لأنه موجه ضد المرحو مة حليمة الأيوبي أ( دون إدخال ورثتها وأنهم أشاروا إلى كون المساطر المنجز بالملف تسفر عن نتيجة بالرغم من أن الأحكام الصادر ة لفائدتهم هي من أرغم البنك على التفاوض وإبرام الصلح والأداء وأما بخصوص ماتمت الإشارة إليه بشأن الأخطاء المهنية فإنه مردود لكونهم على مدى عشرين سنة كانوا على علم بمجهودات المكلف ولم يبدو اعتر اضهم حينهاء وإما بخصوص المبالغ المتوصل بها فإن طالبة التحديد تشير إلى أنه كان من أجل أداء المصاريف القضائية وأتعاب الخبراء 9 =والباقي مما أثير لا يهم ملف النازلة موضوع طلب التحديد ويتعلق بمساطر الملفات الأخرى و بعد ضم الملف عدد 975 تح 2017 وعدد 1103 ت ح 2017 صدر نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2017/12/18 أتعاب الأستاذة زينب الصنهاجي المحامية بهيئة الدار اء أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة المرحومة حليمة الأيوبي 6485150.9 درهم استأنفه السادة ورثة ابراهيم أوكريد إأ( أصلياكوالأستاذة زينب الصنهاجي ومن معها المجالأ, وال بمحكمةطلاا القضابية فرعيا أمام السيد الرئيس لمد بالدار دتندة الأفص البيضاء وبعد استيفاء الإجراءات صدر الأمر عدد 211 بتاريخ 2018/05/23 في ملف تحديد الأتعاب زقم 2018/1120/44 بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 300000000 درهم وجعل الصائر بالنسبة وهو الآ المطلو ب إيقاف تنفيذه في شأن قبول الطلب لكن حيث إنه وبمقتضى الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإنه "لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلافي الأحوال الآتية : 1 - في الأحوا =رال الشخصية

94

عدد 30

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

2 - في الزور الفر 3 - في التحفيظ العقاري . ويمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعو ى وبصفة استثنائىة أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء وحيث إن نازلة الحال لا تندرج ضمن المقتضى المذكور يبقى الطلب غير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض تحميل رافعيه الصائر .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض

95

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة