قرار محكمة النقض رقم 78
نص القرار التفصيلي
مديونية - زور فرعي أثره . إن المحكمة م٧ خلصت إلى ثبوت المعاملة بين الطرفين وعدم جدية الطعن بالزور غياب إدلا محامي الطاعن بوكالة خاصة وبالتالي عدم وجود مبرر لإجراء تحقيق تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا سليما رفض الطلب باسم جلالة الملك و للقانون بناء على مقال النقض المودع طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ) سش ، الرامي إلى نقض بقرار رقم 2295 الصادر بتاريخ 2022/09/29 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف 2022/8216/1999 لمعلكة المغرببة وبناء على الأوراق الأخرىاللمدلى بطالأفي الملفاصة القضائية معكمه النفضر وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2023/01/26 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضور هما ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمرا اني والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيهء أنه صدر لفائدة المطلوبة أمر بالأداء عن رئيس المحكمة التجارية بأكادير بأداء الطاعن مبلغ 50.416 درهما مع الفوائد القانونية والصائر تعرض عليه الطاعن بتاريخ 2022/02/10 فصدر الحكم بتأييد الأمر المتعرض عليه استأنفه الطالب
فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض . حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعو _ى أنه تمسك ببراءة ذمته من الدين لعدم إثبات نوع المعاملة وإنكاره للتوقيع الوارد بالكمبيالات _مناز عته الدين ( مما كان يتعين معه إجراء تحقيق الدعو ى طبقا للفصل 55 من قانون المسطرا ة المدنية فجاء القرار غير مرتكز على أساس ناقص التعليل مما يستوجب نقضه لكن حيث إن المحكمة ٧ عللت قرارها بأن : »البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها االمطلوبة قد أثبتت المعاملة التي جمعت بين الطرفين من خلال صور وصلي الطلب ووصلي التسليم الحاملة لتوقيع المستأنف وغير المنازع فيها من طرفه وهو ذات التوقيع المضمن بالكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء المتعرض ضدهء ولماكان ثابتا أن المسحوب عليه قد قام بالتوقيع على سندي الدين بالقبول فإن ذلك يعتبر قرينة على توصله بمقابل الوفاء في غياب ما يفيد عكس ذلك أما بخصو =ص إنكار التوقيع _سلوك مسطرة الزوا الفرعي فإنه فضلا على عدم إدلاء محامي الطاعن بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي ترى مبررا للأمر بأي إجراء من إجراءات تحقيق الدعو رى أو سلوك المسطرا المذ ثابتة «، وهو تعليل غير منتقد أبرزت من خلاله المحكمة ثبوت المعاملة بين الطعن بالزور في غياب إدلا محامي الطاعن بوكالة خاصة وبالتالي عدم تحقيق فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار المملكة المغربية المحلس الأعدى للدسلصه القضائية هذه الأسباب دد تدرل دلذت قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر . بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرزاق العمرا راني مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد حيم أيت عد
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.