النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 6/44

رقم القرار 6/44
تاريخ القرار 24 يناير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 6/44 الصادر بتاريخ 24 يناير 2023 ني الملف امدني رقم 2019/6/1/7710

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض - خرق مسطرة - أثر .٥ إن الخرق المسطري لا يكون سببا للنقض إلا إذا ترتب عنه ضرر وهو ما تثبته الطاعنة وأن عدم إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف يترك الباب مفتو حا أمامهم لتقديم مستنتجاته وإبداء ملاحظاتهم إلى غاية حجز القضية للمداولة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض ليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأساتذة )م٠ت إلى نقض القرار عدد 1/1370 الصادر بتاريخ 2017/02/9 الملف عدد 16/1201/5553 الاستئناف بالدار البيضا بناء على المذكرة التأكيدية المدلى من طالىة النقض بواسطة نائبها الأستاذ )أ.ح(، والرامية أساسا إلى نقض القرار الجطعود الأمعلكة ] دونغإحالة واحتياطيا نقضه وإحالة الملف عل نلد المذر المحكمة مصدرته متكمه النفض بناء على المذكرة الجوابية المدلى بهامن طرف المطلوب ثي النقض بواسطة نائبته المذكورة والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على المستندات المدلى بها الملف بناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/1. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستما إلى ملاحظات _ المحامي العام السيد عبد الله _ أبلق .

وبعد المداولة

طبقا للقانون . الشكل : حيث إنه بمقتضى الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية: "إذا احتفظ رافع الطالب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال " وحيث إنه فضلا على كون الطاعنة تطلب الاحتفاظ ها بتقدنم مذكر ة تفصيلية فإن المذكرة التأكيدية المدلى بهامن طرف الأستاذ )أح قدمت بتاريخ 2021/11/5 وأن مقال النقض قدم بتاريخ 2019/07/24 وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبولها في الموضوع : حيت يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2012/11/12 قدم المكتب الوطني للمطارات مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضا (٦ عرض فيه أنه بصفته مسير لجميع المرافق والمحلات التابعة له في إطار الاستغلال المؤقت للملك العمو مي المنظم بظهير 1918/11/30، فإنه وبموجب الاتفاقية عدد M/2010/2 خص للمدعى عليها شر بصفة مؤقتة محلا عبارة عن عربة خارج المنطقة الجمركية للمحطة الجوية الأ لمنارة مقابل و جيبة كرائية سنوية قدرها 5000 درهم بدون احتساب الضريبة باعية في حدود 7% من الإتاوة الكرائية السنو ية وواجب استهلاك الماء والكهرباء إلا عن الأداء منذ أكتوبر 2010 إلى متم يونيو 2012 طالبا الحكم عليها بأدائها ماممجموعه 4597196 درهم وواجبات شارة الولوج إلى لمغربب المطار والتعويض المنصود ص عليه دفيسالاتفاقية علىلطساسض3ا عن كل شهر تأخير في الأداء وأجابت المدعى عليها أن الطلب غير محددم بخصوص الإتاوات والتكاليف وواجب استهلاك الكهرباء وأن الإتاوات الكرائية تحتسب على أساس الفواتير السنو ية وليس الشهر : ية بتاريخ .2015/10/27 أصدرت المحكمة حكمها عدد 3479 في الملف رقم 2015/2/1429 بأداء المدعى عليها للمدعي مجمو aع 45.971,66 درهم واجبات الكراء المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري والضرائب الجماعية وواجبات استهلاك الكهرباء وتعويض قدره 1% من المبلغ الواجب أداؤ عن كل شهر تأخير في الأداء استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بأربعة أسباب فيما يخص السبب الرابع : تعيب الطاعنة القرار فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بالأطراف ذلك أن المستشار المقرر وطبقا ٧ اقتضاه الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية يصدر أمره بالتخليء وحتى وإن كان قد أصدره فإنه م يبلغ إليها ولم يتم إعلامها بتاريخ الجلسة مما حرمها من إمكانية الإطلا على الملف = التعقيب على مستنتجات المطلوب كما أنها تستد لحضور أي جلسة من

الجلسات التي أدرج بها الملفء وفي ذلك خرق للفصل 338 من القانو ن المذكور . حيث إنه فضلا على كون الخرق المسطري لا يكون سببا للنقض إلا إذا ترتب عنه ضرر وهو ما تثبته الطاعنة فإن عدم إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف يترك الباب مفتو حا أمامهم لتقديم مستنتجاتهم وإبداء ملاحظاتهم إلى غاية حجز القضية للمداولة وأنه يتجلى من محاضر الجلسات أن نائب الطاعنة حضر جلسة 2017/2/2 وتسلم نسخة من جواب المطلو ب 9 اعتبر ت معه المحكمة القضية جاهزة حجزتها للمداولة دون أن يطلب مهلة للإطلاع والتعقيب ويبقى ما بالسبب بدون أثر . فيما يرجع لباقي الأسباب : حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الأول بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف واعتمدت تعليله دون أخذها بعين الاعتبار دفوعها المتمثلة في إخلال المطلوب بالتزامه التبادلي المضمن بالاتفاقية والعددقيل التي وضعها أمامها للحد من مزاولة نشاطها = الذي نتجت عنها أضرا ار مادية حددتها الخبرة المأمور بهامن طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في مبلغ 45.115,686,05 تعيبه في السبب الثاني بخرق الفص 230 الالتزامات والعقود ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعها وكونها ٥ت Cه 20.000,00 درهم من أجل تنفيذ ما التزمت به بموجب الاتفاقية ٥ =رأدائها للإتاو االسنو ية مع أن المطلوب م ينفذ ما التزم به في البند المملكة الثامن من الاتفاقية ولم يمكن الطاعنة ببرنامج معلو معلوماتي التذبير نقط البيع من أجل الفواتير المسلمة للزبناء متكمه النفض تعيبه في السبب الثالث بخرق حق من حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة مصدرته تستجب لطلبها بإجراء بحث وخبرة حسابية لكون هذه الأخيرة وسيلة للتأكد من صحة المديو نية المزعومة أوعدم صحتهاء وأنها ما اعتبرت أن الأمر لا يتوقف على إجراء خبرة يكون قضاؤها خارقا للحق المذكور وغير مرتكز على أساس ومخالف لبنود الاتفاقية لكن ردا على الأسباب مجتمعة لتداخلها فإن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2018/7206/736 المرفق بالمذكر التأكيدية المدلى بها من طرف نائب الطاعنة بكتابة الضبط بتاريخ 2021/11/5 م يسبق عرضه على قضاة المو ر ضوع ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقضء وأن إجراء تحقيق الدعوى من بحث أو خبرة موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذاكان ضروريا للبت في التراع المعددض عليهاء وأن محكمة الاستئناف لهاأن تتبنى علل الحكم الابتدائي متى تبين لها أنها مطابقة للقانو _ن وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين نصت في فصلها الخامس على أداء الطاعنة للمطلوب إتاوة

كرائية سنوية على أساس مساحة المحل ونسبة معينة من مستحقات العمل حس سنوات الاتفاق _نسبة التحملات الجماعية بنسبة %7 من السو مة الكرائية وتحملات الماء والكهرباء حسب قيمة الاستهلاك وأنه بمقتضى الفصلين 628 و663 من قانون الالتزا رامات والعقود: "يتم الكراء بتر راضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط العقد ويتحمل المكتري بالتزام دفع الكراء" ولا يستفاد أن الطاعنة نازعت في حيازتها للمحل ووضعه رهن إشارتها والتصرف فيه خلال المدة موضوع طلب الأداء عنهاء وأن الدفع بحرمانها من المزايا التي كان من حقها أن تعول عليها الاستغلال العادي للمحل وعدم تزويدها ببرنامج معلوماتي لتد بير مواقع البيع على فرض صحته لا يحول دون أدائها لواجبات الكراء وباقي التكاليف الأخرى الملتزمة بها بموجب العقد الذي يؤسس للعلاقة التي تربطها بالمطلو ب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعدد ضة عليها ما استندت إلى المقتضيات المذكورة وتأكد ها استغلال الطاعنة للمحل والانتفاع وأوردت دفوعها عللت قضاءها: "أن الأمر لا يستدعي إجراء خبرة ما دامت الالتزامات الملقاة على عاتق المستأنفة تجاه المستأنف عليه جاءت اضحة حس ما هو مفصل بالاتفاقية عدد .11/2010/02 ذلك أن المادة الخامسة ألزمتها بأن تؤدي له مقابل استغلال المحل المحدد في مبلغ 5000 كاليف الجماعية بحسب 7% من الإتاو ة الكرائية السنو ية فضلا عن اجبات الكهرباء التي تحتسب بواسطة العداد الاستهلاكي أو بناء على تقدير المصا التقنه التابعة للمكتب الو رطني للمطارات وأن المادة السادسة من الاتفاقية نصت بشكل أن فوترة الإتاوات الكرائية التحملات المشتر كة تتم الدعر كل ثلاثة أشهر على أن تؤدى مقدما الحملكقو المغصة تالواتا ئيالة التجار ية والتحملات الإيجارية عند لتدد الاندد حلول كل شهر وأن محكمة الدرجة الأولى وعنا صوا اب استندت إلى العقدة الرابطة بين الطرفين وعلى الفواتير المعززة للطلب والتي لم تكن محل طعن أو أدنى تحفظ من المستأنفة وأن دفعها بكونها م تستفد من المحل لحرمان المستأنف عليه من حقوقها المستمدة من العقد وحرمانها من تسوا يق جاتها يبقى غير مؤثر ولايهم النازلة في شيء يكون قرارها نتيجة ما ذكر معللا بما فيه الكفاية _غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالأسباب غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا ومقررا والسادة المستشارين : محمد لكحل ومحمد العربي مومن ( سعيد المعتصم ومختار فاري أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ( وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة