النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 39

رقم القرار 39
تاريخ القرار 18 يناير 2023
الغرفة الغرفة مليكة
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 39 الصادر بتاريخ 18 يناير 2023 ني الملف )ل جتماعي رقم 2022/1/5/631

نص القرار التفصيلي

نزاع شغل علاقة الشغل واستمرارها عبء إثباتها . المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات وجود علاقة شغل بينه بين مشغلته واستمرارها طيلة المدة المدعى بها وأن تقييم شهادة الشهو يخضع للسلطة التقدير ! ية لمحكمة الموضوع التيلا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل . نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع بتارب 03 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 1352 الصادر بتاريخ 01 دجنبر 2021 الملف عدد 2021/1501/581 عن محكمة الاستئناف بمراكش المصلكة المغرببة وبناء على الأوراق الأخرى لمدلى بهلأفي الملفلصه القضانية متكمه الذفف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 _بناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2023/01/18 _بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثو قربال . بناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . فيشأن قبول المذكرة الجوابية : حيث قدمت المذكرة الجوابية المدلى بهامن طرف المطلوبة بواسطة نائبها بتاريخ 17 نونبر

  1. أي خارج الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الذي تم في 21 أكتوبر 2022 عملا بمقتضيات الفصل 367 من قانون المسطرذ المدنية لذلك يتعين عدم قبولها وحيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2019/06/04 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلو بة منذ أواخر سنة 2002 بأجرة شهرية قدرها 6000 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ .2017/03/12 لأجله التمس الحكم نه بالتعو يضات المترتبة عن ذلك بعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها التمست من خلالها عدم قبول الدعو ى لعدم إدخال السنديك وفي الموضوع رفض الطلب لسبقية البت . ز بعد إجراء بحث وإدلاء نائب الطالب مقال إصلاء _ حي بإدخال سنديك التسو ية في الدعو ى فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلو بة لفائدة الطالب تعويضات عن الضرر الفصل الإخطار الأقدمية والأجرة مع تسليمه شهادة العملء وبرفض باقي الطلبات . استأنفته المطلو أصليا والطالب فرعياء فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم _ار موضوع الطعن بالنقض . في شأن سيلة النقض الو حيدة : الطاعن على القرار المطعوا ذلك أن الشاهد )نز أفاد أن الطالب يعمل لدى المشغلة منذ 2003 إلى غاية بداية 2017 يتذكر الشهر مؤكدا بأن سند علمه هو تردده على المحل بين الفينة والأخرىا دوأنهة ادديشترط أن يعلم الشاهد باليو م 9 الشهر بالضبط الدحما وإنما الواقعة التي شهد بها الشاهد علمه مهً ومشاد اهدته الطاعن ايمار هدته يمارس عمله لدى الذدت المطلوب منذ سنة 2003 إلى بداية 2017، ولا وجود لأي مقتضى قانوني يشترط علم الشاهد بتاريخ بداية العمل بالضبط أو تاريخ فصله منه أو معاينة واقعة فصله وأن الثابت أن الشاهد المذكور أكد المدة المذكورة وبالتالي فإن عدم إثبات الأجير اشتغاله منذ سنة 2002 لا يكون الطلب غير مقبول وإنما تعتبر العلاقة قائمة من تاريخ 2003 الذي شهد به الشاهدا كما أن الشاهد ) أ.ب ( أكد أنه كان يشتغل إلى جانب الأجير لدى نفس المشغلة إلى غاية سنة 2012 حيث غادر العمل وتركه يزاول العمل وبالتالي فعلاقة الشغل ثابتة بشهادة هذا الشاهد منذ 2002 إلى غاية 2012 وأن سند علمه امال اشتغاله إلى جانبه وأن عدم إثبات الاشتغال طوال المدة المشار إليها بالمقال لا يفضي إلى القول بعدم قبول الدعوى أو القول بأن استمرا رارية الشغل غير ثابتة ذلك أن استمر ارية الشغل ثابتة من 2003 غاية 2017 وذلك بحجة معتبرة قانونا وهي شهادة الشاهد )نز، وأن الأجير أقام الحجة والدليل على علاقة الشغل واستمراريتها من 2002 إلى بداية 2017، وبالتالي كان يتعين اعتماد هذه المدة الثابتة بشهادة الشهو لاحتساب التعويضات وليس اعتبار الدعو ى غير مقبو لة لذلك يتعين نقض القرار .

صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات وجود علاقة شغل بينه بين مشغلته واستمرارها طيلة المدة المدعى بها، وأن تقييم شهادة الشهو يخضع للسلطة التقدير ! ية لمحكمة الموضوع التيلا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل والثابت من وثائق الملف و خاصة محضر جلسة البحث المنجزة ابتدائيا بتاريخ 2019/12/25 أنه تم الاستماع إلى الشاهد )نز الذي صرح بعد نفيه موجبات التجريح وأدائه اليمين القانو نية أن الطالب عمل لدى المطلوبة منذ سنة 2003 إلى غاية بداية سنة 2017 كحارس أمن سند علمه أنه يتردد على الحانة مرة أو مرتين في الشهر طيلة المدة المذكورة وكان يعاين الطالب يعمل كماصرح الشاهد )أب ( بنفس الجلسة بعد نفيه موجبات التجريح وأدائه اليمين القانونية أن الطالب كان يعمل لدى المطلو بة سند علمه هو عمله لدى نفس المشغلة قبل الطالب سنة 2002 وبتاريخ 2012 غادر الشاهد العمل تاركا الطاعن يعمل وأنه كان يعمل باستمرار كحارس أمن وكان يمر بعد تلك المدة يوميا قرب المحل ويعاينه يعمل مما يفيد أن شهادة الشاهدين أثبتت عمل الطالب بصفة مستمرة طيلة المدة المدعى بدا كما أن هذا الأخير صرح خلال نفس الجلسة بأنه عمل لدى المطلوبة منذ غش 2002 إلى غاية مارس 2017، والمحكمة مصدرد القرار المطعون فيه م٧ اعتبرد ت أن شها تة لعلاقة الشغل بين الطرفين باستمرار يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعداما وحيث إن حسن س٢ العدالة و مصلحة الطرفين ىيان إحالة القضية على نفس المحكمة هذه ا لأأسبابه ظل وإبطالأع القذانية قضت محكمة النقض بنقض القرارا المطعوا في . وإحالة القضية على نفس المحكمة دندد للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضا : وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة