النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 25

رقم القرار 25
تاريخ القرار 18 يناير 2023
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 25 الصادر بتاريخ 18 يناير 2023 ني الملف )ل جتماعي رقم 2022/1/5/194

نص القرار التفصيلي

بتت

دعوى التعويض عن الفصل التعسفي محكمة الإحالة التقيد بالنقطة القانونية فيها محكمة النقض أثر إن المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض والإحالة إنما هي ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض . والثابت من خلال وثائق الملف أن النقطة القانو نية لقرار النقض والإحالة تهم المادتين 371 و372 من مدونة الشغل وأن المشغل هو الملزم بإثبات الأجرة في حالة وجود خلاف حولهاء على اعتبار أنه الأجور وتسليم الأجير ورقة الأداء وبالتالي فإن ما سبق اعتماده من مدة للعم النقطة القانو نية للإحالة فضلا عن أن الطالبة تبين ما هي الدفوع الطلبا ها حول مدة العملء ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليا خارق لأي مقتضى قانوني . رفض الطلب المصلكة المغرببة باسم جلالة المللد دؤطبقال ظلقانورن متنمة النفض بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 دجنبر 2021 من طرف الطالبة المذكو أعلاه بواسطة نائبهاء والرامي إلى نقض القرار عدد .242 الصادر بتاريخ .2019/02/26 في الملف عدد 2018/1501/366، عن محكمة الاستئناف بالرباط وبناء على مذكرة جواب المطلوبة ثي النقض بواسطة نائبها والتي التمست فيها =رفض الطلب بناء على المستندات المدلى بها الملف . وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 _بناء على القانون رقم 99 65 المتعلق بمدونة الشغل . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2023/01/03 مددت لجلسة يو درت

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي _بناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيهء أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية لأجله التمست الحكم ا بالتعويضات المترتبة عن ذلك و بعد جواب المطلوبة في النقض =فشل محاولة الصلح بين الطرفين ( وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالبة مجموعة من التعويضات عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض التعوا يض عن الضرر والفصل والأقدمية فتم الطعن في القرار بالنقض من طرف الطالبة وقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، ز بعد النقض والإحالة أص لمحكمة قضى بتعديل الحكم المستأنف ذلك بتخفيض التعويض عن الضرر التعو يض عن الأقدمية ورفع الأجرة إلى مبلغ 3750 درهم والإخطار إلى 7500 الباقي . وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن الو سيلة الو حيدة للنقض : المصلكة المغرببة تعيب الطاعنة على القرار المطعون الالأمعلكامة القجة عاتقضا حتساب التعو يضات على الأجرة دتكده المرفوعة إلى مبلغ 3750 درهم بناء على تقيده بالنقطة القانو نية التي بتت فيها محكمة النقض التي جعلت المشغل طبقا للمادتين 231 و372 من مدونة الشغل هو الملزم بتسلم الأجر وورقة الأداء مسك دفتر الأداء إلا أنه قضى بتعديل التعويضات المحكوم بها ابتدائيا دون أن يجيب على ما أثارته من دفوع وطلبات حول مدة عملها التي تبتدئ من 2003/11/15 إلى غاية فصلها في سنة 2015 بحسب الثابت من شهادة شهو د الإثبات مما يكون معه القرار موضوع الطعن ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه لكن ( خلافا م٧ تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض والإحالة إنما هي ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والثابت من خلال وثائق الملف أن النقطة القانو ز نية لقرار النقض والإحالة السابق عدد 1/1035 بتاريخ 2017/11/21. في الملف عدد 2016/1/5/2021 تهم المادتين 371 و372 من مدونة الشغل وأن المشغل هو الملزم بإثبات الأجرة في حالة وجود خلاف حولها على اعتبار أنه ملزم بمسك دفتر الأجور وتسليم الأجير ورقة الأداء وبالتالي فإن ما سبق اعتماده من مدة للعمل لم يكن ضمن النقطة

القانو نية للإحالة فضلاعن أن الطالبة تبين ما الدفوع والطلبات التي تقدمت بها حول مدة العمل ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافياء وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة المثارة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتر راهير ( 9 المستشارين السادة : عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وأمال بوعياد وإدريس بنستي أعضا ٦ وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .

المصلكة المغرببة المحلس الأعمى للدداصة القضائية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة